دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، عزت الراميني.
الطـاعــــــــن : ن.م/نابلس
وكيلته المحامية : دينا ياسين
المطعون ضده : الحق العام
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/2/ 2016، لنقض (القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله بالاستئناف رقم 513/2015 بتاريخ 11/10/2015 والمتضمن قرار قاضي الاستئناف ببحث الطلب المقدم من قبل وكيل المستأنف مع جلسة الاستئناف ) كما ورد في لائحة الطعن
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة , لا نجد اي قرار صدر عن محكمة الاستئناف في رام الله بالخصوص المذكور ولا نجد استئنافاً قدم اليها بالرقم 513/2015, ذلك ان الاستئناف المشار اليه , قدم لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية , وتم الطعن في القرار الصادر فيه بالنقض 369/2015 , حيث اصدرت محكمة النقض حكمها بالنقض المذكور بتاريخ 13/12/2015 القاضي بعدم قبول الطعن ومصادرة التأمين , الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .
لهـــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2016