السنة
2016
الرقم
153
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، عزت الراميني.

 

الطـاعــــــــن : ن.م/نابلس

                   وكيلته المحامية : دينا ياسين  

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/2/ 2016، لنقض (القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله بالاستئناف رقم 513/2015 بتاريخ 11/10/2015 والمتضمن قرار قاضي الاستئناف ببحث الطلب المقدم من قبل وكيل المستأنف مع جلسة الاستئناف ) كما ورد في لائحة الطعن

المحكمــــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة , لا نجد اي قرار صدر عن محكمة الاستئناف في رام الله بالخصوص المذكور ولا نجد استئنافاً قدم اليها بالرقم 513/2015, ذلك ان الاستئناف المشار اليه , قدم لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية , وتم الطعن في القرار الصادر فيه بالنقض 369/2015 , حيث اصدرت محكمة النقض حكمها بالنقض المذكور بتاريخ  13/12/2015 القاضي بعدم قبول الطعن ومصادرة  التأمين , الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

 

 

لهـــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2016