السنة
2017
الرقم
260
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: ن.م / نابلس

          وكيلته المحامية: دينا ياسين

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/04/2017 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة بداية نابلس وورد لقلم محكمة النقض بتاريخ 13/04/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية (كما ورد في لائحة الطلب) في الاستئناف الجزائي رقم 513/2015 الصادر بتاريخ 11/10/2015 والقاضي بنظر الطلب المقدم في جلسة الاستئناف وليس بشكل منفصل.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها كون الطلب المقدم هو طلب مستقل.

2- وبالتناوب وبالرجوع إلى الطلب المقدم هو طلب يمكن معه الفصل بالقضية الجزائية .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً ومصادرة التأمين النقدي.

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد البحث في أوراق الدعوى لم نجد أي قرار صدر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالخصوص المذكور ولا نجد استئنافا ً قدم إليها بالرقم 513/2015 وأن الاستئناف المشار إليه قدم لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وتم الطعن في القرار الصادر فيه بالنقض رقم 369/2015 حيث أصدرت محكمة النقض حمكها بالنقض المذكور بتاريخ 13/12/2015 وكذلك بالنقض رقم 153/2016 وبالنقض 406/2016 وبالنقض 531/2016 حيث أصدرت محكمة النقض أحكامها بعدم قبول الطعن ومصادرة التأمين الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا ً عدم القبول عملا ً بأحكام المادة 373 من قانون الإجراءات الجزائية ونود أن ننوه بأن تكرار الطعن لا يغير من واقع الأمر كما أن الطعون هي للدفاع عن الحقوق وليست للمماطلة وتأخير البت في الدعوى الأمر الغير مقبول على صعيد القانون وبالتالي نجد انه يجب عدم قبول الطعن.

لذلـــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

        ن.ر