السنة
2017
الرقم
261
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: ن.م

         وكيلته المحامية: دينا ياسين

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 05/04/2017 تقدم الطاعن وبواسطة وكيلته للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئنافي في الاستئناف جزاء رقم 490/2015 الصادر بتاريخ 11/10/2015 والقاضي بنظر الطلب المقدم في جلسة الاستئناف وليس بشكل منفصل.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة بقرارها كون الطلب المقدم هو طلب مستقل قانونا ً ويمكن الإجابة عليه من قبل المحكمة لوحده.

2- الطلب يمكن معه الفصل في القضية الجزائية.

وبالنتيجة طالبت وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المطعون فيه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بتاريخ 30/04/2017 بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً حيث أن القرار غير قابل للطعن استقلالا ً وأن الطعن قد ردته محكمة النقض ومقدم خارج المدة وبالنتيجة طالب بمصادرة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن موضوع هذا الطعن وهو قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 490/2015 والقاضي بنظر الطلب المقدم من قبل وكيلة المستأنف في جلسة الاستئناف.

ولقد تم الطعن به سابقا ً بموجب النقض رقم 370/2015 بتاريخ 22/01/2015 ولقد قررت المحكمة في حينه بقرارها الصادر بتاريخ 03/02/2016 عدم قبول الطعن حيث أنه من القرارات الغير قابلة للطعن طبقا ً لأحكام المواد 346، 347 من قانون الإجراءات ولما كانت المادة 373 من قانون الإجراءات الجزائية تفيد ((إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن أصبح الحكم باتا ً ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعنا ً آخر على الحكم ذاته لأي سبب كان)).

ولما كانت محكمة النقض قد حكمت في هذا الطلب بقرار رقم 370/2015 بتاريخ 03/02/2016 لذا نجد أنه من المستوجب عدم قبوله.

لذلـــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

        ن.ر