السنة
2017
الرقم
235
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير ابو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطـــاعــــــــن: ع.ط / الخليل 

             وكيله المحامي : محمود ابو زاكية / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/4/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/6/2016 في القضية الاستئنافية رقم 399/2015 والمتضمن اسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المذكور حيث ان الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة لشخصه .

3- إن كافة الاجراءات التي تمت في الاستئناف باطلة .

طالب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا والغاء القرار المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت فيها رد الطعن شكلا كونه غير قابل للطعن وموضوعاً ومصادرة قيمة التأمين النقدي وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/6/2016 فيما ورد الطعن بالنقض الماثل قلم محكمة النقض بتاريخ 3/4/2017 فإن الطعن يغدو مقدما خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 355 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الاولى "يكون ميعاد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال اربعين يوماً" مما يستوجب رد الطعن .

لذلــــــــــــــــك

تقرر  المحكمة رد الطعن شكلا ومصادرة قيمة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها حسب الاصول والقانون.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

  ف.ح