السنة
2018
الرقم
261
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : مجدي حسن احمد الترابي / نابلس

                       وكيله المحامي رائد دراغمة / رام الله

المستأنف عليهما :  1- شركة ابكو اركون للخدمات والانشاءات/ رام الله

                         2- يوسف محمد مصطفى حموري  / رام الله

                        وكيلهما المحامي حسام الاتيرة / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف  عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رم الله بتاريخ 5/2/2018 بالدعوى 1226/2015 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني والحكم على الاول بدفع مبلغ (3645)  دولار مع الرسوم والمصاريف و300 دولار اتعاب محاماة ورد باقي المطالبات .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستأنف في شقة المستأنف مخالف للقانون والاصول والقاضي أخطأ في وزن البينة .

2.  ان القرار المستأنف مخالف للمواد 174 و175 من الاصول .

3.  ان قاضي الدرجة الاولى اخطأ في رد المطالبة ببدل الاشعار .

4.  ان قاضي الدرجة الاولى اخطأ برد المطالبة بالفصل التعسفي رغم ثبوت انهاء العقد بعد انتهاء مدته

5.  ان قاضي الدرجة الاولى اخطأ برد المطالبة ببدل العمل الاضافي وبدل ايام العطل الرسمية

ملتمسا قبول الاستئناف  والحكم حسب طلباته الواردة في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

· من جانبهما تقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته :

1.  ان القرار متفق والاصول والقانون

2.  ان المحكمة اصابت برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني

3.  ان المحكمة اصابت برد بدل الاشعار لانتهاء المشروع

4.  ان المحكمة اصابت برد بدل الفصل التعسفي لانتهاء المشروع

5.  ان المحكمة اصابت برد بدل الساعات الاضافية لان مدة العمل ضمن العقد

ملتمسين رد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 11/4/2018  تقرر تصحيح  الخطأ المادي في اسم وكيل المستأنف عليهما ليصبح المحامي حسام الاتيرة بدلا من المحامي احمد الصياد  وتم التاشير على لائحة الاستئناف  بذلك ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكررت اللوائح  وفي جلسة 30/5/2018 ترافع وكيل المستأنف معتبرا اقواله امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف كمرافعة له واعتمدت وكيلة المستأنف عليهما اللائحة الجوابية واقوالها امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة لها وحجزت الاوراق للمداولة إلى هذا اليوم وحيث صدر الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى سبب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية واللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليهما امام محكمة الدرجة الاولى نجد إن المستأنف عليهما قد تمسكا باللائحة الجوابية بالبند (6) منها بان العلاقة بين الطرفين ليست علاقه عمل وان المدعي كان مستقلا بعمله دون اشراف او ادارة من المدعى عليها وانه مرتبط باتفاقية استشارية مستقلة لمدة محدودة وقدم المدعي الشاهد طه بشتاوى الذي قال بالمناقشة من المدعى عليها ( المدعي كان المقاول المهندس المنفذ .... إن مجدي كان موظف ولكن لا اعرف طبيعة العقد الذي وقعه مع الجهة المدعى عليها ) وقال بسؤال المحكمة ( انني لم اطلع على عقده استنتجت من خلال انه اذا تأخر عن العمل يتم سؤاله حول ذلك وفي حال رغب في اخذ اجازة يتطلب ذلك او بطبيعة المهام التي يقوم بها وان المدعي كان مهندس ولم يكن له مكتب هندسي وانا هذا اعرفه وقد يكون له مكتب .....وكان المدعي مهندس مدني في المشروع حيث كان يشرف على عمل المقاول والعمال ومن حيث اماكن الحفر والمواسير وخلافه ) والشاهد مجد ابو غوش قال ( كانت المهندسة جمانه هي التي تعطي توجيهات العمل للمدعي وفي حال رغب باخذ اذن مغادرة كان ينسق مع المديرة جمانه) وقال ( اعرف عقد المدعي مع المدعى عليها هو استشاري ولا اعرف اذا كان مستقل في عمله واعرف فقط إن عقده استشاري وكان يعطي توجيهات إلى المقاول الفرعي بخصوص كيفية العمل ......ولا اتوقع انه كان يوقع على اذن مغادرة خطي ولكن كان ينسق مع المديرة جمانه وصحيح إن المدعي  كان له استقلالية بحكم طبيعة عمله في الموقع ولكن لا يخرج عن اطار تعليمات المديرة جمانه ) أما المدعى عليهما فقدما الشاهدة سوزان بركات وقالت ( إن مجدي مقاول مستقل تم تعينه من قبل المدعى عليها بعقد خدمات استشارية على مشروع طرق وهو لمدة سنة ..... وكان له حرية اختيار وفق اسلوب العمل ولم تتدخل الشركة في ذلك وكان مذكور فيه المبلغ المقطوع شهريا ) وقالت ( ولكن لا يجوز اني يغيب دون ان يبلغ الادارة حتى لا يبقى الموقع دون اشراف ) والشاهد ابراهيم هندي الذي قال ( وكان يعمل المدعي  مهندس موقع في مشروع خط مياه دير شرف بعقد في عام 2014-2015   .... وكان عقد استشاري ...... وان راتب المدعي كان مبلغ مقطوع شامل خدماته في المشروع ولا اذكر قيمته ... ولا يتم خصم أي ايام من راتب المدعي في حال تغيب وان المدعي متفهم بطبيعة العقد ) وقدمت المدعى عليها المبرز (س/1) ويتضمن عقد (اتفاقية  استشارة مستقلة لفترة  محددة) يتضمن ان مجدي / المدعي هو مقاول وان الشركة ترغب بالتعاقد مع مقاول وجاء بالبند (1)  انه سيقوم بتقديم خدمات هندسية للمشروع كمقاول وبالبند (3) انه سيتم دفع مبلغ مادي للمقاول باجرة شهرية 2500 دولار عن الخدمات المقدمة منه وجاء بالبند (4) انه خاضع في فترة عملة لجدول الانشاء الفعلي في الميدان والتعديل الدوري وان ساعات العمل ستكون(8) ساعات على الاقل في اليوم نسبة ايام بالاسبوع وجاء كذلك بالبند (7) كيفية الدفعات واقر المدعي بالبند (8)  على انه مقاول مستقل  وليس موظف وكذلك قدمت خطاب العمل الذي يفيد ان العمل كمقاول مستقل ويقدم استشارات هندسية كمشرف للمشروع وكذلك تقرير العمل لشهر 3/2014 مع الفاتورة من خلال هذه البينة يتضح ان العلاقة بين المدعي والمدعى عليها الاولى هي علاقة مقاولة مستقلة يقدم خلالها المدعي خدمات استشارية هندسية كمشرف على موقع العمل ضمن خطة العمل ومشروع المهمة المرفق مع العقد وانه يتلقى مبلغ مقطوع شهريا ولا يخضع لادارة واشراف المدعى عليها بالمعنى القانوني والفعلي المرجو وجودة بعقد العمل (التبعية) وبالتالي  استطاعت المدعى عليها اثبات دفعها بان العلاقة بين الطرفين لا يحكمها عقد عمل  ولا ينطبق على المدعي صفة العامل  بالمعنى الوارد بقانون العمل

ولما كانت المدعى عليها الاولى لم تطعن بالحكم المستأنف وارتضت بالحكم عليها وحيث ان التكييف القانوني للدعوى هو من صميم عمل المحكمة وليس الخصوم ولا عبرة لتكييف الخصوم لان ذلك يتحدد من طبيعة الدعوى وما يقدم من بينات من كلا الطرفين وتستطيع المحكمة اجراء التكييف وفق ذلك وهو امر من النظام العام تملك المحكمة اثارته من ذاتها كونه من واجباتها القانونية ، ولما كان الاصل ان لا يضار الطاعن من طعنة اعمالا للمادة 191/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا يفيد عن الطعن الا من رفعه عملا بالفقرة 4 من ذات المادة فان المحكمة تجد انه لا حاجة لبحث  اسباب استئناف المستأنف لانها اصبحت غير ذات جدوى في ظل التواصل الى تكييف الدعوى على اساس عقد مقاولة وليس عقد عمل وحتى لا يضار الطاعن من طعنه يكتفى بما حكمت به محكمة الدرجة الاولى دون التعرض لاسباب استئنافه .

لــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 191/3+4 من ذات القانون مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف والاكتفاء بما حكمت به محكمة الدرجة الاولى  من اتعاب محاماة وهي 300 دولار امريكي لصالحه .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 12/9/2018

لكاتب                                                                                         رئيس الهيئة