السنة
2018
الرقم
520
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  رائد عصفور

                 وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.

المستأنف: مراد راجح عبد اللطيف الفقها/ عتيل

وكلائه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده وأماني رضوان

المستأنف عليه: لجنة الهلال الاحمر الفلسطيني شعبة الشعراوية

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 347/2013 حقوق بداية طولكرم الصادر بتاريخ 25/3/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المستأنفة والحكم له فقط بمبلغ 3200 شيكل بدل اجرة اخر راتب له لم يتقاضاه مع الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة والقرار صدر حضوريا قابلا للاستئناف.

يستند اسباب الاستئناف الى ما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول.

2.      ان ما ذهب اليه قاضي الموضوع في قراره برد دعوى الجهة المستأنفة كون لا ينطبق عليه قانون العمل.

3.      ان القرار المستأنف وما استند له من تفسيرات هو مخالف لقانون العمل.

4.      ان الدعوى موضوع الاستئناف ينطبق عليه قانون العمل.

5.      ان ما ذهب له قاضي الموضوع من ان المستأنف قد مارس ذات النشاطات في اماكن اخرى هو قول لا يستند الى الحقيقة بشئ.

6.      ان ما ذهب له قاضي الدرجة الاولى بقراره فقد جاء عكس ما قدم من بينات.

7.      ان المستأنف يتمسك بتقديم بينة امام محكمتكم الموقرة بصفتها محكمة موضوع وسوف يحصرها حين النظر بهذا الاستئناف.

الاجراءات .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطة الشكليه و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى المدعي مهندس مدني مرخص عمل لدى المدعى عليها في مشروع مستشفى الهلال الاحمر في عتيل بوظيفة الاشراف والمتابعة لمشروع تشطيب الطابق الاول والثاني الخاص في مبنى الهلال الاحمر الفلسطيني براتب شهري 3200 شيكل وذلك منذ 15/2/2012 وحتى 15/6/2013  وانه كان تحت اشراف المدعى عليها وادارتها و ذلك بصفته مهندس مدنيا.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية فانها تشير الى ان المدعي اشرف على المشروع عملا بنطاق المكاتب الهندسية سنة 1996 و التعديلات التي عليه لسنة 2006.

وتشير المحكمة الى انه وبالرجوع الى المادة 13 من نظام اصحاب المهن الهندسية ، فانه ينص على ان المهندس يتقاضى بدل عملية من صاحب العمل بدل اتعاب اما مبلغا مقطوعا او نسبة مئوية من قيمة الاشغال.

 كما تنص المادة 14/1 من ذات النظام على انه على عضو النقابة ان يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم  وادارة ومناظرة الاعمال الموكلة اليه وان يبذل كل  غيرة للمحافظة على المصالح المكلف بها ويجوز له انتداب مساعديه  الفنيين لمناظرة الاشغال او لقياسها على ان يكون ذلك على مسؤوليته وتحت اشرافه المباشر .

وتنص المادة 26 على انه يتوجب على المهندس  اذا كلف بعمل يدخل جزء منه ضمن اختصاصه وجزء اخر ضمن اختصاص غيره  فعليه ان يقوم بالجزء المختص به وان يعهد بالجزء الاخر الى غيره .

كما تنص المادة 80 على ان الاشراف على العمل يكون في فترات مناسبة للتاكد من حسن التنفيذ ومطابقة المواد والاعمال دون ان يتطلب ذلك من المهندس التواجد بصورة مستمرة في الورشة بل على صاحب المالك ان يعيين وكيلا فنيا عنه بعد اخذ موافقة المهندس .

ثم نظمت المادة 88 التعويضات المستحقة للمهندس  .

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد نشات راشد  يقول بان المدعي اشتغل لدى المدعى عليها بمبلغ 3000 شيكل شهريا اضافة الى 200 شيكل تليفونات وانه اشتغل مدة عشرة اشهر ثم عاد وقال بان المدعي كان مهندسا مشرفا للاشراف على المقاول وانه لم يكن عاملا.

اما الشاهد حسام احمد مسعود برابرة فانه يقول بان المدعي عمل مهندسا مشرفا على المدعى عليها وانه ، أي الشاهد ، كان مقاولا في المشروع و ان المدعي كان مشرفا عليه وان العمل الذي كان يقوم به تخضع لمصادقة المدعي وانه لا يصرف له  اية مستحقات مالية دون مصادقة المدعي وانه لم يسبق له ان شاهد توجيهات من المدعى عليها  للمدعي بشان وقت الدوام وان المدعي لم يكن متفرغا لهذا المشروع تماما.

اما الشاهد احمد سمير عباس فانه يقول بان طبيعة عمل المدعي هو الاشراف  و انه كان يشرف اشرافا جزئيا وكان يشرف على مشروع اخر في وادي زمر وانه كان يحضر الى مستشفى الهلال حسب الحاجة وانه كان يحضر احيانا صباحا ويغادر وكان الحضور لمدة نصف ساعة الى ساعة ونصف.

وعليه فانه يثبت من البينة المذكورة ان عمل المدعي اقتصر على الاشراف دون التزام بالدوام وانه كان يعمل مشرفا على المشروع الخاص بالمدعى عليها وكذلك على مشروع اخر في ذات الوقت وانه كان يحضر عند الحاجة وهو الامر المتفق مع نظام اصحاب المهن الهندسية المشار اليه وبالتالي القول بانه يخضع لقانون ىالعمل يعتبر قولا في غير محله.

و تشير المحكمة الى ان المبلغ الشهري الذي كان يدفع له شهريا لا يعدو عن كونه مبلغا يدفع وفق احد الاوجه المنصوص عليها في النظام اعلاه الامر الذي لا يمكن معه اعتباره عاملا وفقا لمفهوم عقد العمل .

و عليه فان القرار المستأنف يكون في محله و يكون الاستئناف حريا بالرد.

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/9/2018

القاضي                                      القاضي                                       رئيس الهيئة