السنة
2016
الرقم
400
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

 

الطعن الاول رقم 400/2016

الطـــــاعـــــــنه : شركه التأمين الوطنيه المساهمه المحدوده / رام الله.

                      وكيلها المحامي: أيمن خنفر / نابلس.

المطعـون ضدهم: 1- ايهاب محمد نادر اشتيه / سالم.

                        2- ايمن محمد نادر اشتيه / سالم.

                        3- عبد الله محمد نادر اشتيه / سالم.

                        4- الاء محمد نادر اشتيه / سالم.

                        5- فردوس حامد محمود اشتيه بصفته الشخصيه وبصفتها الوصيه على اولادها كل من

                      احمد وامجد وتحرير اولاد محمد نادر اشتيه بموجب حجه الوصايه رقم 65/3/91 محكمة

                       نابلس الشرعيه بتاريخ 11/9/2011.

                 وكيلهم المحامي: حسام الاتيره و/او فراس الاتيره / نابلس.

الطعن الثاني رقم 420/2016

الطـــــاعـــــــنون : 1- ايهاب محمد نادر اشتيه / سالم.

                        2- ايمن محمد نادر اشتيه / سالم.

                        3- عبد الله محمد نادر اشتيه / سالم.

                        4- الاء محمد نادر اشتيه / سالم.

                        5- فردوس حامد محمود اشتيه بصفته الشخصيه وبصفتها الوصيه على اولادها كل من

                      احمد وامجد وتحرير اولاد محمد نادر اشتيه بموجب حجه الوصايه رقم 65/3/91 محكمة

                       نابلس الشرعيه بتاريخ 11/9/2011.

                 وكيلهم المحامي: حسام الاتيره و/او فراس الاتيره / نابلس.

المطعـون ضدها: شركه التأمين الوطنيه المساهمه المحدوده / رام الله.

                      وكيلها المحامي: أيمن خنفر / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

          هذان طعنان مقدمان لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 16/2/2016 في الاستئناف المدني الاصلي رقم 945/2014 والاستئناف الفرعي 158/2015 والقاضي برد الاستئناف الفرعي وقبول الاستئناف الاصلي والحكم بالزام شركه التأمين الوطنيه بدفع مبلغ (5377,08) شيكل للمدعي امجد ومبلغ (73127,2) شيكل للزوجه فردوس مضافا اليه حصة البيت ومبلغ (36563,6) شيكل للمعال احمد ومبلغ (36563,6) للمعاله تحرير على ان تودع حصتهما في احد البنوك العامله في فلسطين لحين بلوغهما سن الرشد ومبلغ (625) دينار للمدعي عبد الله و (625) دينار للمدعيه آلاء ومبلغ (5112) شيكل بدل مصاريف جنازه تدفع للزوجه فردوس وتضمين الشركه المذكوره الرسوم والمصاريف بنسبه المبالغ المحكوم بها وأتعاب المحاماه التي حكمت بها الدرجه الاولى وربط المبالغ بجدول غلاء المعيشه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.

 تتلخص أسباب الطعن الاول بما يلي :-

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في الحكم بكامل راتب المرحوم الذي كان يتقاضاه قبل الحادث.
  2. اخطأت محكمة الاستئناف في الحكم باحتساب الدخل الاضافي من المزرعه ولم يأخذ في اعتباره انه ليس دائم وليس منتظم.
  3. اخطأن محكمة الاستئناف بالحكم للجهة المدعيه بمصاريف جنازه ودفن وبيت عزاء حيث ثبت ان من قام بدفعها الشاهد داود سليمان وليس المدعون.
  4. اخطأت محكمة الاستئناف بكيفية احتساب التعويض لكافه المطعون ضدهم.
  5. اخطأت محكمة الاستئناف بربط المبالغ بجدول غلاء المعيشه من خلال تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.

          وطلبت قبول الطعن موضوعاً زنقض الحكم المطعون فيه او تعديله وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

  في حين يستند الطعن الثاني في أسبابه لما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه ناتج عن اجراءات باطله ومخالفه للاصول والقانون وكون الاستئناف رقم 945/2014 ورد الى محكمة الاستئناف بعد مضي المده القانونيه ولا يفيد من الامر شيء ورود الاستئناف الى قلم محكمة الدرجة الاولى بدلاً من تقديمها مباشره الى قلم محكمة الاستئناف عملاً بصريح نص الماده (207) و (229) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.
  2. الحكم المطعون فيه معيب بالقصور في التعليل والتسبيب.
  3. الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في التطبيق القانوني ويجافي قواعد العداله والانصاف.
  4. الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ والغموض والجهاله الفاحشه في طريقه احتساب التعويض.
  5. لم تعالج محكمة الاستئناف كافه اسباب الاستئناف الفرعي.

          وطلب الطاعنون قبول الطعن موضوعاً والحكم بنقض الحكم المطعون فيه والحكم حسبما جاء في لائحه الدعوى الاساس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

 

المحكمــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله تجد ان الطعنين مقدمان بين نفس الاطراف ومنصبان الى ذات الحكم لذلك تقرر المحكمه ضمهما لوحده اطرافهما وسببهما ومحلهما واصدار حكم واحد فيهما.

          وحيث انهما قدما ضمن المده القانونيه ومستوفيان لشرائطهما الشكليه تقرر المحكمه قبولهما شكلاً.

          وفي الموضوع

          وقبل التصدي لاسباب الطعن الاول وحيث ان الطاعنين في الطعن الثاني كانوا قد ابدوا دفعاً شكلياً من خلال لائحتهم الجوابيه المقدمه على الطعن الاول وكذلك من خلال لائحة الطعن المقدم من قبلهم في الطعن الثاني مفاده ان الاستئناف الاصلي الصادر الحكم الطعين فيه صدر نتيجه لخطا اجرائي وقعت به المحكمه مصدرته كونه قدم الى قلم محكمة البدايه مصدرته وليس الى قلم محكمة الاستئناف وباطلاع المحكمة على لائحة الاستئناف الاصلي رقم 945/2014 نجد انه قدم الى قلم محكمة بدايه نابلس بتاريخ 27/11/2014 في حين ورد الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 14/12/2014 وبالرغم من ذلك قررت المحكمة مصدره الحكم الطعين انه مقدم ضمن المده القانونيه وتبعاً لذلك قررت قبوله شكلاً. ولما كانت اجراءات الخصومه ومواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام ويجوز اثارتها في اي مرحله تكون عليها الدعوى فإن هذه المحكمه ستتصدى لسبب الطعن هذا قبل الرد على باقي الاسباب الموضوعيه، وفي هذا نقول ان المشرع نص في الفقره الاولى من الماده (207) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه على " تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المتسأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه".   

          وبما ان النص سالف الذكر جاء صريحاً واضحاً امراً لتعلقه باجراءات تقديم الطعن بطريق الاستئناف فإن ذلك يقتضي من الخصوم الالتزام بما جاء فيه كما ان الاثر المترتب على مخالفته يقتضي عدم قبوله. وقد جرى واستقر قضاء هذه المحكمة على ذلك. ولما كانت محكمة استئناف رام الله قد ذهبت في قضائها الى غير ذلك فإن قرارها بقبول الاستئناف رقم 945/2014 شكلاً ومن ثم اصدار حكم في موضوعه يكون قد جرى خلافاً للقانون مما يستوجب نقضه.

 

لذلــــــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمه رد الطعن الاول رقم 400/2016 ودونما حاجه لبحث اسبابه وقبول الطعن الثاني رقم 420/2016 والحكم بعدم قبول الاستئناف الاصلي رقم 945/2014 لتقديمه الى محكمه غير محكمه الاستئناف المختصه وتبعاً لذلك عدم قبول الاستئناف الفرعي رقم 158/2015 كون التابع تابع لا يفرد بحكم على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018