السنة
2016
الرقم
1187
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، عبد الغني العويوي، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــــاعـــــــنه : أسماء عبد الرحمن خليل بدران بصفتها الشخصيه وبصفتها وكيله عن احمد

                         وبهاء وعلاء وشرين بموجب الوكاله العامه رقم 4959/201 عدل طولكرم    

                          بصفتهم من ورثه المرحوم عبد الله قاسم عبد الله بدران بموجب حجة حصر

                        الإرث رقم 240/110/201 الصاده من محكمة طولكرم الشرعيه / طولكرم.

                     وكيلها المحامي: لؤي ابو خديجه.

المطعــــون ضـــده : سمير منيب عارف المصري / نابلس.

                   وكيله المحامي: حسام فتوح / نابلس.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطه وكيلها المذكور بهذا الطعن الماثل بتاريخ 25/10/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن 350/2014 بتاريخ 27/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنيه رقم 773/2011 بداية نابلس لعدم استنادها لسبب قانوني سليم وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن الماثل بما يلي :- 

  1. ان نص الماده 11/ب من القانون رقم 51/1958 المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله والتي نصت على ان الوكالات التي ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورين في الفقره السابقه والمتضمنه بيع وفراغ الأموال غير المنقوله والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن...الخ ان الماده التي أشارت اليها محكمة الإستئناف لا مجال الى تطبيقها على وقائع الدعوى 773/2011.
  2. ان ما قررته محكمة الإستئناف بأن من صلاحيات الوكيل الدوري حق الإقرار على سند من القول ان الوكاله الدوريه المبرز م/3 والتي هي عباره عن الوكاله الدوريه رقم 4017/98 قد تضمنت تخوم الصلاحيات الممنوحه له (اي للمستأنف).

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

هذا وتقدم وكيل الطاعن بالمذكره المؤرخه في 30/10/2016 طلب من خلالها اعتبار الرقم الإستئنافي 350/2014 جزء من الطعن رقم 1187/2016.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحه جوابيه مبدياً من خلالها الطلبات المشار اليها في اللائحه الجوابيه والتي وقعت على اربعة عشر بنداً.

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله   شكلاً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه اسماء عبد الرحمن خليل بدران كانت وبواسطه وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 773/2011 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه سميرمنير عارف المصري.

للمطالبه بمبلغ 96 الف دينارا ردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 773/2011 بتاريخ 23/03/2014 المتضمن الزام المدعى عليه سمير منير عارف مصري بأن يدفع مبلغ 56 الف دينار للجهة المدعيه مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة إستئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 350/2014 بتاريخ 27/09/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنيه 773/2011 بداية نابلس لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم وبالتالي تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 25/10/2016.

ابتداء نشير الى ان مسألة قبول الطعن الإستئنافي من عدمه من المسائل المتصله بالنظام العام المشموله بنص قانوني أمر وهذه المسأله المذكوره لا علاقه بالنواحي الشكليه او الموضوعيه للطعن الإستئنافي وبالتالي وبالرجوع الى الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها تنص على انه [ تقدم لائحة الإستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدرعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافيه الخاصه].

والمستفاد من هذا النص ان المشرع حدد طريق تقديم الإستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الإستئنافيه المختصه واعتبره طريق اتصال المرجع الإستئنافي بالحكم الصادر من محكمة اول درجه وهذا الطريق يتصل بالنظام العام ومخالفته يرتب البطلان ونشير بذلك الى قرار الهيئه العامه رقم 7/2017 الصادر في الطلب 9/2017 بتاريخ 6/2/2017 .

وبانزال حكم ما سلف ذكره على واقعه الدعوى ولما كانت لائحه الطعن الإستئنافي تشير الى ان الطعن الإستئنافي جرى تقديمه الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/4/2014 .

الأمر الذي يستتبع معه القول بأن اتصال محكمة استئناف رام الله بالطعن الإستئنافي الماثل غدا اتصالاً مخالفاً لاحكام الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث ان هذه المخالفه تنحدر بالطعن الإستئنافي الى عدم القبول.

وحيث نجد ان محكمة استئناف رام الله نهجت نهجاً مغايراً بقبول الاستئناف.

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحص أسباب الطعن الماثل تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة إستئناف رام الله لاجراء المقتضى وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

 

 

                          حكماً صدر تدقيقاً في 15/10/2018