السنة
2018
الرقم
1019
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح دويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق ،عصام الانصاري ،عبد الغني العويوي ، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : مروان شعبان عبد السلام /نابلس

                     وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي/نابلس

المطعون ضده: خير الله حافظ صالح شريدة/ نابلس

     وكلاة المحامون : احمد سليمان و/او هاني خليفة و/او اشرف سليمان / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 03/06/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 152/2008 بتاريخ 08/05/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي خير الله حافظ صالح شريدة وكان وبوسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 30/2008 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعي عليه مروان شعبان عبد السلام لمطالبته بتعويضات جسدية ناتجة عن اصابة عمل مبلغاً وقدره (290960) دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 30/04/2008 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع (156) الف وعشرين دينار اردني للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 152/2008 بتاريخ 22/12/2008 المتضمن الغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى مرجعها لسماع بينات ودفوع المستأنف التي يرغب في تقديمها واجراء المقتضى القانوني .

بعد اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف وبعد ان استكملت الاجراءات بعد الفسخ والاعادة اصدرت حكمها رقم 30/2008 بتاريخ 11/05/2011 المتضمن الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعى مبلغ وقدره 143122 دينار اردني ورد الادعاء بالقسم الباقي وتضمين المدعى عليه المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة وخمسون ديناراً اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن360/2011 بتاريخ 25/03/2014 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها رقم 849/2012 بتاريخ 30/06/2013 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة بطلان مشاركة عضو الهيئة القاضي رشا حماد لتجاوزه مدة الندب.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض بان سارت على هديه وبالنتيجة اصدرت حكمها بتاريخ 25/03/2014 المتضمن رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 07/07/2014 المتضمن نقض الحكم واعلان بطلان جميع الاجراءات منذ الاعادة الاولى والسير بالاستئناف الاول 152/2008 ومعالجة حكم محكمة الدرجة الاولى الصادر 30/04/2008 بعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف التي اتبعت حكم محكمة النقض انف الاشارة وبعد ان استكملت الاجراءات بعد النقض والاعادة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 152/2008 بتاريخ 12/05/ 2016 المتضمن الزام المستانف مروان عبد السلام بان يدفع للمستأنف عليه خير الله حافظ صالح الشريدة مبلغ ( 143108) دينار اردني فقط ورد الطالبة بما زاد عن ذلك مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة على مرحلتي التقاضي.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 734/2016 بتاريخ 10/07 2017 نقض الحكم المطعون فيه للعلل والاسباب المذكورة فيه.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف فقد اتبعت هذه المحكمة حكم محكمة النقض وبعد ان استكملت الاجراءات بعد النقض والاعادة اصدرت حكمها في الطعن رقم 152/2008 بتاريخ 08/05/2018 المتضمن رد الاستئناف والتصديق على الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 03/06/2018.

وهذا وتشير محكمة النقض الى ان الطعن الاستئنافي المنصب على حكم محكمة الدرجة الاولى الصادر بالرقم 30/2008 بتاريخ 30/04/2018 جرى تقديمه الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/05/2008 ثم تم توريده الى محكمة استئناف رام الله في26/05/2008

ولما كان ذلك وكانت المادة 207/01 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 02/2001 المعدل التي اشتملت على نص أمر قد اوجبت تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة الاستئناف المختصة.

وبأن تقديم الطعن الاستئنافي الى محكمة البداية من شأنه ان يجعل الطريق موصوداً امام محكمة الاستئناف وهذا الطريق الموصد يجعل من اتصال محكمة الاستئناف اتصالاً باطلاً لا يرتب اثراً ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة الصادر في الطلبين 02+07/ 2017 بتاريخ 06/02/2017.

ولطالما الامر كذلك وبانزال الحكم سالف الاشارة على الواقعة المتصلة في تقديم الطعن الاستئنافي لمحكمة بداية نابلس بدلاً من قلم محكمة الاستئناف المختصة.

الامر الذي يجعل من اتصال محكمة استئناف رام الله في هذا الطعن موصداً وينحدر به الى البطلان وبالتالي بطلان جميع الاجراءات اللاحقة على هذا الاتصال بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل المتوجب نقضه لعلة البطلان لان ما بني على باطل فهو باطل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعلان بطلان جميع الاجراءات اللاحقة لاتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئناف سالف الاشارة ولكون الدعوى جاهزة للفصل تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الاستئنافي رقم 152/2008 المنصب على حكم محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/04/2008 الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 30/2008 وتضمين الطاعن بالاستئناف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 33/2019 مستنفداً لغرضه في ضوء النتيجة التي آل اليها الطعن.        

حكماً صدر تدقيقاً في 18/02/2019