السنة
2019
الرقم
96
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

الطــــاعــــــن : سمير منير عارف مصري / نابلس.

                     وكيلاه المحاميان: حسام فتوح وعمر فتوح / نابلس.

المطعون عليها : اسماء عبد الرحمن خليل بدران، بصفتها الشخصيه، وبصفتها الوكيلة عن كل من أحمد

                       وعلاء وبهاء وشيرين ورشا، بصفتهم جميعاً من ورثة المرحوم عبد الله قاسم عبد الله

                       بدران / طولكرم.

                      وكيلها المحامي: لؤي أبو خديجة / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/1/2019، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/12/2018، في الاستئناف المدني رقم 350/2014، القاضي بعدم قبول الاستئناف، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ حين اعتبرت أن الاستئناف واجب الرد كونه لم يقدم الى المحكمة المختصه - أي محكمة استئناف رام الله - حيث لم تنتبه المحكمة الى تاريخ ورود الاستئناف الى قلم المحكمة خلال المده القانونيه، إذ ان عدم تقديم الاستئناف للمحكمة المختصه لا يؤدي الى البطلان.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، والحكم برد الدعوى الاساس، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت بعدم قبول الطعن الاستئنافي حملته على اتباع ما جاء في حكم محكمة النقض رقم 1187/2016، تاريخ 15/10/2018، الذي قررت بموجبه (…. ولما كانت لائحة الطعن الاستئنافي تشير الى ان الطعن الاستئنافي جرى تقديمه الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/4/2014، الامر الذي يستتبع معه القول بأن اتصال محكمة استئناف رام الله بالطعن الاستئنافي الماثل غدا اتصالاً مخالفاً لاحكام الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لينة 2001).

          وفي ذلك نجد أن هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء تطبيقاً سليماً لما قضت به احكام الماده 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت ( على المحكمة التي احيلت اليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها).

          وعليه ، ولما كان ما تقدم، وحيث خلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى اعتبار الاستئناف مقدماً الى غير المحكمة المختصة بعد أن اتبعت حكم محكمة النقض في هذه المسأله من حيث اعتبار الاستئناف مقدماً لمحكمة بداية نابلس، وليس لقلم محكمة الاستئناف المختصه أي قلم محكمة استئناف رام الله، على خلاف ما قضت به احكام الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي تغدو معه اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تجرحه، مما يجعل الطعن الماثل مستوجباً الرد.                  

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2019