السنة
2016
الرقم
1160
تاريخ الفصل
16 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، د. نصار منصور، عزت الرميني.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: جميل عطا عودة صنوبر/يتما-نابلس      

        وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي ودعاء شاهين واميرة الزاغة/نابلس   

 

المطعون عليه: فارس فرج ازعر/قبلان-نابلس    

      وكيله المحامي صادق يعيش/نابلس.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/9/2016 في الاستئناف المدني رقم 8/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على خلاف ما قضت به احكام المادة 207 من الاصول المدنية.

تتلخص اسباب الطعن بالتعيب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ فيما خلصت اليه بعدم قبول الاستئناف شكلاً سنداً للمادة 207 من قانون الاصول المدنية والتجارية ورغم ان الاستئناف قدم في الميعاد لدى قلم محكمة بداية نابلس في الميعاد ولم تراع المحكمة مصدرة الحكم الظروف والاوضاع السياسية الصعبة والحواجز بين المدن وفضلاً عن ان لائحة الاستئناف وصلت محكمة استئناف رام الله ضمن المدة القانونية.

وقد طلب الطاعن سماع الطعن مرافعة، وبالتناوب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، والحكم برد الطلب موضوع الدعوى و/او اتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة ومن حيث طلب الطاعن سماع الطعن الماثل مرافعة، فإننا لا نرى ما يوجب ذلك ونقرر رفضه.

من حيث الشكل، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

             وعن اسباب الطعن المنوه عنها سالفاً، ولما كان من الثابت وفق ما انبأت عنه الاوراق ان الطاعن قد اودع لائحة الاستئناف لدى محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المستأنف لتقوم بدورها لارسالها للمحكمة المختصة محكمة استئناف رام الله فإن الاستئناف يغدو مقدماً على خلاف ما قضت به احكام المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مبينين في هذا المقام ان القانون وفق ما انبأت عنه المواد 54و55/1 و191/1 و207 من القانون المذكور قد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام وان مخالفتها يرتب البطلان.

             وعليه ولما كان ذلك وتقدم الطاعن بطعنه الاستئنافي امام محكمة بداية نابلس، وليس امام المحكمة المختصة اي محكمة استئناف رام الله فانه يغدو والحالة هذه مقدماً على خلاف ما قضت به احكام المادة 207 سالفة الاشارة، ويغدو هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلاً واقعاً في محله وتغدو بالتالي اسباب الطعن الماثل على غير سند من القانون مما يتعين معه رد الطعن.

لـذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً. 

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2017