السنة
2019
الرقم
96
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك 

وعضويـة القضــاة الســادة :  عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ،بسام حجاوي ، عصام الأنصاري

 

المستــدعــــــي : وائل عثمان سليمان سلعوس / نابلس                          

           وكيله المحامي : نواف حجاب 

المستدعى ضدهم : 1- جودت عبد الرحمن أحمد عبد الله / نابلس

                         2- محمود عزت عبد الرحمن عبد الله

                         3- محمد عزت عبد الرحمن عبد الله

                         4- عبد الرحمن عزت عبد الرحمن عبد الله / نابلس

            وكيلهم المحامي : علي عطاري / نابلس  

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 10/03/2019  بهذا الطلب رقم 96/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 389/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 05/02/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 1151/2018 القاضي بقبول الدعوى والحكم بمنع المدعى عليه (المستأنف ضده) وائل سلعوس من معارضة المستأنفين في تصرفهم وانتفاعهم بحصصهم في قطعة الأرض رقم 38 من الحوض رقم 3 المسمى جبل السنام من أراضي قرية بيت ايبا قضاء نابلس وازالة مظاهر التعدي وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة .

يستند المستدعي إلى القول:

1- المستدعي هو الطاعن بالنقض رقم 389/2019 لأسباب جدية وقد سبق لمحكمة بداية نابلس أن ردت الدعوى .

2- أن تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض قبل البت به يحلق بالمستدعي بالغ الضرر سيما وأن قطعة الأرض المذكورة مقام عليها مصنع للباطون الجاهز وأن ازالة هذا المصنع ليس بالأمر الهين وفيه خسارة كبيرة جداً بحق الطاعن .

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث  إننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض رقم 389/2019.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

08/04/2019