السنة
2019
الرقم
534
تاريخ الفصل
15 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، محمود جاموس، كمال جبر

المستــدعــي : يوسف عبد الرحمن محمد حماد / قلقيلية       

          وكيله المحامي : خالد سلمان / قلقيلية   

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1873/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/12/2019 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 77/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة سلطة تقديرية وفق مؤدى حكم المادة (240) سالفة الإشارة .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 1873/2019 المتفرع عنه الطلب الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/

2020