السنة
2019
الرقم
523
تاريخ الفصل
6 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــــة الســادة القضـــاة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، عوني البربراوي(منتدب)

المستــدعــين:

  1. ثائر لطفي محمد زهران/قلقيلية
  2. لطفي محمد ابراهيم زهران/قلقيلية
  3. ساجد لطفي محمد زهران/قلقيلية
  4. نور الدين لطفي محمد زهران/قلقيلية

           وكيلهم المحامي عمرو شواهنة/قلقيلية        

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 788/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/3/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 476/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الرجوع الى اوراق الملف والاطلاع على لائحتي الطلب والطعن فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن على ان تتقدم الجهة الطاعنة بكفالة.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2020