السنة
2017
الرقم
264
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطعن الاول رقم 264/2017

الطــــاعـــــنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين بواسطة ممثلها القانوني / رام الله.

                وكيلتها المحامية: سناء بلل بموجب الوكالة الخاصة الموقعة من الوكيل العام الاستاذ نضال طه

                بموجب الوكالة العامة رقم 7644/96 عدل غزة.

المطعون ضده : صلاح احمد حسين عودة الله / عتيل - طولكرم.

                وكيله المحامي: سفيان شديد / طولكرم.

الطعن الثاني رقم 297/2017

الطــــاعـــــن: صلاح احمد حسين عودة الله / عتيل - طولكرم.

                  وكيلاه المحاميان: محمد شديد وسفيان شديد / طولكرم.

المطعون ضدها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين بواسطة ممثلها القانوني / رام الله.

                وكيلتها المحامية: سناء بلل بموجب الوكالة الخاصة الموقعة من الوكيل العام الاستاذ نضال طه

                بموجب الوكالة العامة رقم 7644/96 عدل غزة.

 

 

الإجــــــــــــراءات

          قدم في هذه الدعوى طعنان الاول برقم 264/2017 بتاريخ 1/2/2017 والثاني برقم 297/2017 بتاريخ 5/2/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 817/2015 الصادر بتاريخ 27/12/2016، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالمبلغ (120785) شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بعد تصحيح الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2016 - وفق التعديل الصادر بتاريخ 5/2/2017.

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 264/2017 على النحو التالي:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لاحكام القانون والاصول المتبعة.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة و/أو لانعدامها كون الحادث موضوع الدعوى غير مغطى تأمينياً، اذ لا يعتبر حادث طرق لانه مستثنى من احكام قانون التأمين ذلك ان الطاعنة اثبتت امام محكمة الاستئناف وامام محكمة الدرجة الاولى بعدم مسؤولية الطاعنة من خلال تقديمها لتقرير الشرطه المبرز في الدعوى من قبل المطعون ضده والملاحظ من خلاله ان الحادث وقع اثناء رفع مركبة المطعون ضده للصندوق الخلفي والتي انقلبت على جانبها الايسر ونتج عن ذلك اصابة المطعون ضده وهذا ما جاء على لسان الشاهد فهمي البرابرة وكذلك الشاهد مروان ابو غالي وبالاضافة لما اقر به المطعون ضده ايضاً في الطلب المستعجل رقم 104/2008.

3- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على الوقائع الواردة في الدعوى، ذلك ان المادة الاولى من قانون التأمين عرفت حادث الطرق بأنه كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية….الخ كما عرفت استعمال المركبة بالسفر بالمركبة…. ويستثنى من الاستعمال تحميل او تنزيل او بيع البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها…الخ، ذلك انه وبتطبيق احكام القانون على الوقائع نجد ان هناك مخالفة صريحة لاحكام القانون، ذلك ان الحادث موضوع الدعوى قد وقع اثناء تنزيل المطعون ضده للصندوق من المركبة وهو امر مستثنى صراحة بموجب احكام قانون التأمين، وان استخدام المطعون ضده للمركبة كان بقصد انزال البضائع لا بقصد السفر او المواصلات، ومن جانب آخر فإن المركبة كانت متواجدة في مزرعة مروان ابو غالي اي انها لم تكن مسافرة على الطريق العام .

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عن الطاعنة والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

اما الطعن الثاني رقم 297/2017 فتتلخص اسبابه على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة في وزن البينة من حيث احتساب دخل المدعي وقت الحادث اذ ان كافة الشهود شهدوا بأن الدخل الشهري للسائق هو (7000 الى 12000) شيكل شهري.

2- أخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه في عملياتها الحسابية في احتساب التعويض الواجب دفعه للطاعن كونها اعتمدت على اساس غير صحيح في احتساب الدخل.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم وفق ما جاء بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بالدعوى رقم 217/2010 بداية طولكرم والمتضمن بالزام المطعون ضدها بمبلغ (285327) شيكل بالاضافة للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه و/أو وفق ما جاء بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدمت وكيلة المطعون ضدها لائحة جوابية التمست في ختامها رد هذا الطعن وقبول الطعن رقم 264/2017 موضوعاً وتضمين الطان بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعنان مقدمين ضمن الميعاد القانوني نقرر قبولهما شكلاً، ولما كان هذان الطعنين مقدمين من ذات الخصوم في الدعوى الاساس ولارتباطهما بذات الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله، فقد تقرر ضمهما معاً واصدار حكم واحد فيهما.

وفي الموضوع وبصرف النظر عن اسباب الطعنين سالفي الذكر فإننا وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان لائحة الاستئناف رقم 817/2015 وُرِّدَتْ الى قلم محكمة بداية طولكرم ( وهي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استئنافاً)، في حين ان لائحة الاستئناف معنونه كالتالي " لدى محكمة استئناف رام الله"، الامر الذي نجد معه ان المستأنفة (المدعى عليها) قد اودعت لائحتها الاستئنافية لدى محكمة البداية سالفة الذكر لتقوم هذه المحكمة بارسالها للمحكمة المستأنف اليها (محكمة استئناف رام الله) ولما كان اتصال المحكمة بالدعوى يتعلق بالنظام العام وان للمحكمة التصدي له حتى لو لم يأت على ذكره اي من الخصوم.

في ذلك نقول ان المشرع قد حدد طريقة اتصال المحكمة بالدعوى وفق صريح نصوص المواد التالية (54، 55/1، 191/1، 207/1، 229) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وذلك من حيث تقييد الدعوى ودفع رسومها، ومن حيث اعتبار الخصومة منعقدة منذ تاريخ تبلغ المدعى عليه للائحة الدعوى، وكذلك الامر بالنسبة لطرق الطعن في الاحكام، وطرق تقديم الطعن فيها استئنافاً ونقضاً.

ولما كان المستفاد من النصوص سالفة الذكر وعلى نحو ما حددته صراحةً من حيث طرق اتصال المحكمة بالدعوى صلحاً او بداية او استئنافاً او نقضاً لتعلقها بالنظام العام، الامر الذي يعني ان مخالفة هذه الاحكام من شأنه ترتيب البطلان.

وفي ذات السياق لا بد من التمييز بين مسألة اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة او اقامة الطعن بالاستئناف لدى غير المحكمة المختصة، وبين ايداع لائحة الدعوى او لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه المحكمة بارسالها الى المحكمة المختصة.

ذلك ان اقامة الدعوى لدى محكمة غيرمختصة او رفع الطعن الاستئنافي الى غير محكمة الاستئناف المختصة ليس من شأنه ترتيب البطلان، اذ ان المادة (93) من ذات القانون نصت صراحةً [ على المحكمة اذا قضت بعدم اخصاصها  ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة...الخ]، فيما نصت المادة (224) من القانون [ تسري على الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم او بالاجراءات والاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك].

وتبعاً لما سلف، ولما كان الثابت من الاوراق يفيد بأن المستأنفة (المدعى عليها) كانت قد اودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية طولكرم لتقوم هذه المحكمة بإرسالها للمحكمة المستأنف اليها (محكمة استئناف رام الله)، ولما كان ذلك فإن الاستئناف والحالة هذه يكون مقدماً على خلاف ما نصت عليه المادة (207/1) من ذات القانون سالف الذكر، الامر الذي يترتب عليه البطلان بما يجعل الباب موصداً بين محكمة استئناف رام الله وبين الطعن بالاستئناف وهو الامر الذي لم تتنبه اليه محكمة الاستئناف مصدرة الحكم - محل الطعن الماثل - حيث غفلت عنه وانبرت للبحث بالاستئناف موضوعاً دون ان تتحقق من صحة اتصال المحكمة بالاستئناف وفق ما تم بيانه، وعليه كان يتوجب عليها ان تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي دون الحاجة لبحثها في اسباب الاستئناف بما يجعل من حكمها مشوباً بعيب البطلان.

لـــــــــــــــــــذلك

ودونما حاجة للبحث في اسباب الطعنين، تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما تم بيانه، ولكون موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه، تقرر المحكمة الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2019

 

 

 

 

                                                       

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة