السنة
2017
الرقم
264
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون

 وعضوية القضاة محمود الجبشة وثائرة العمري  

 

 

المستانف :  شريف يوسف منصور خالد

وكيله  المحامي  مهند عساف

 

المستأنف عليهم : 1 محمد عبد الرحمن محمد عبد القادر ابو لبن 2 مريم عبد الرحمن ابو لبن 3 يسرى عبد الرحمن ابو لبن4 ميسر عبد الرحمن ابو لبن  بصفته الشخصيه وبالاضافه الى تركه مورثهم المرحوم عبد الرحمن ابو لبن

وكيلهم  المحامي  مفيد حموده

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ  24 2 2016   في الطلب رقم 1028/ 2015  المتفرع عن الدعوى رقم    1140 /2015 والقاضي  بوقف اية  معاملات او بيوعات في قيود تسجيل قطعه الارض 61 حوض رقم 28 من اراضي البيره

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. القرار المستأنف باطل بطلانا مطلقا وحري بالالغاء لعدم اشتمالة على البينات الالزامية الواجب في أي قرار

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم رد طلب 1028/2015 لعدم الاختصاص واخطات في عدم مراعاتها

3. اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم مراعاتها ان موضوع الطلب الصادر به القرار المستأنف  وموضوع الدعوى المزعومة رقم 1140/2015 المتفرع عنها الطلب

4. اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم مراعاتها ان البينة المقدمة من المستأنف  ضدهم في الطلب

5. اخطات محكمة الدرجة الاولى  في عدم مراعاتها ان موضوع الطلب الكيدي  رقم 1028/2015 مع عدم التسليم بصحته .

6. اخطات محكمة الدرجة الاولى في اصدارها للقرار المستأنف بالاستناد الى اوراق باطلة من صنع المستأنف ضدهم لا تستند الى أي اساس

7. اخطات محكمة الدرجة الاولى  في عدم مراعاتها ان الطلب 1028/2015 هو طلب كيدي متفرع عن دعوى كيدية .

8. اخطات محكمة الدرجة الاولى  في عدم مراعاتها ان ذات المستدعين المستأنف ضدهم وفي ذات الطلب الصادر به القرار المستأنف وبذات دعواهم الكيدية المتفرع عنها الطلب

9. اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم مراعاتها ان ما اوردته الجهة المستأنف ضدها من مزاعم بخصوص وقوع ضرر لا تستند الى أي اساس واقعي

10.       اخطات محكمة الدرجة الاولى  في عدم دعوة المستأنف المستدعى ضده مساع اقواله ودفوعه وبيناته في الطل ب

11.       القرار الصادر في الطلب المرقوم اعلاه وبحضور فريق واحد قد اضر وما زال يضر ويلحق بالمستانف ضررا فادحا .

12.       المستأنف حرم من تقديم البينة محكمة الدرجة الاولى حيث لم تتم دعوته لحضور اجراءات المحاكمة 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 12 4 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحه الجوابيه  ثم تقدم وكيل الجهه المستأنفة بينته المؤلفه من البرز س/ 1 وهو عباره عن صوره مصدقه عن ملف الدعوه المدنيه رقم 94/ 2014 بدايه رام الله والطلبات المتفرعه عنها ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة وحول سبب الاستئناف الاول نجد انه ينعى على الحكم المستانف انه باطل لعدم تضمينه الاسباب القانونيه والواقعيه التي تبرر صدوره  وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف ذلك ان محكمه الدرجه الاولى وبعد ان استعرضت البينات الشفويه والخطيه المقدم امامها ذهبت لتقول ( ولما كان القضاء المستعجل مختصا  باتخاذ اجراءات وقتيه مستعجلة لحمايه حق يخشى من ضياعه او لتوفير الحمايه من خطر وشيك يتهدده ويصعب تدارك نتائجه في حال وقوعه و حيث تقدم المستدعي بكفاله عطل وضرر تكفل للمستدعي ضده اي عطل و ضرر قد يلحق به اذا ما تبين انهم غير محقين فان المحكمه تقرر اجابه الطلب…. الى اخر ذلك القرار ) .

 

ولما كان الامر كذلك فان قاضي الامور المستعجله اصدر هذا القرار دون تمحيص البينة اذا ما كانت كافيه للحكم وتحمل اسبابه ودون ان يطلع على الحق المراد حمايته وان يستظهر اذا ماكان صدور القرار في هذا الطلب يحمي ذلك الحق، وعليه فان الحكم من هذا الجانب يكون باطلا و مخالفا  لاحكام المادة 175 من قانون المحاكمات حيث يكتنفه  القصور في بيان اسباب الحكم الواقعيه الامر الذي يؤدي بالضروره الى بطلانه.

 

ولما كان ذلك وكانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها في نظر هذا الطلب فان محكمتنا ستتولى الفصل في هذا الطلب من تلقاء نفسها بما لها من صلاحيه بموجب نص الماده 223 /2 من قانون اصول محاكمات

 

ونحن في هذا الصدد وبعيدا عن المسائل التي تؤدي الى الدخول في اصل الحق - مثل تلك البينة  التي تقدم بها المستأنف والمتعلقه بان الدعوى غير مقبوله كونها قضيه مقضيه - فاننا نجد ان موضوع الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب هو المطالبه بمبلغ ناتج عن عدم تنفيذ اتفاقيه بيع كما جاء في لائحه الدعوى حيث طالب المدعون بمبلغ ثلاثمائه الف دولار امريكي ولما كان ذلك وكان مقصد المدعين الاخير من دعواهم هو الحصول على ذلك المبلغ وليس التمسك بتنفيذ اتفاقيه البيع والحصول بالنتيجه على العقار فان تقديم طلب وقف البيوعات على ذلك العقار يكون في غير محله ولا اساس له ذلك ان المتوخي من الطلبات المستعجله ان تحمي الحق المراد الحصول عليه بنتيجه القرار الذي سيصدر عن محكمه الموضوع .  ولما كان  وقف البيوعات والمعاملات على الارض ليس من شانه ان يخدم غايه المدعين وهي الحصول على المبلغ المدعى به فان هذا الطلب يكون في غير محله و يكون مستوجب الرد .

 

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وتقرر بالنتيجه الحكم برد الطلب 1028 /2015  وشل كافه اثار ذلك الحكم مع تضمين الجهه المستانف عليها الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي  تقاضي

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في        21 6 2017.

 

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة