السنة
2019
الرقم
1085
تاريخ الفصل
4 مارس، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف: نهاد ديب القاعود/ رام الله.

وكيله المحامي ربيع ربيع / رام الله.

المســتأنف عليها: شركة نهر الأردن للصناعات الدوائية.

وكلاؤها المحامون الأساتذة طارق طوقان و/او لبني كاتبة و/او احمد البيطار و/او علاء الدين طوقان و/أو عائدة ابو حلوو/او سعد الكايد و/او ایمان الديسي مجتمعين و/أو منفردين / رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 17/2018 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اردني اتعاب محاماة.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 25/7/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية يلتمس المستأنف قبوله شكلا.

وبالتناوب...

2.  القرار الصادر جاء ضد وزن البينة ولم يسبب وفق الأصول والقانون.

3.  أخطأ القرار المستأنف- مع الاحترام- برد طلب المستأنف بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 527/2015 حيث وبرجوع محكمتكم الموقرة إلى الطلب رقم 527/2017 تلاحظ انه مقدم وفق احكام المادة (266) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، والتي أوجبت وفي الفقرة الرابعة منها أن يكون الحجز فقط بما يفي الدين والرسوم والنفقات، وبرجوع محكمتكم الموقرة إلى الحجز الواقع على اسم المستأنف تجد انه تعدى قيمة الاسهم وشمل الارباح الناتجة عنها من تاريخ الحجز وحتى تاريخ قيد هذا الاستئناف وبرجوع محكمتكم الموقرة الى القرار الصادر في الطلب المستعجل المذكور تجد أنه تم الحجز على أموال المستأنف المنقولة والغير منقولة وأسهمه لدى بورصة فلسطين والتي في مجملها تزيد عن المبلغ المطالب به بموجب الدعوى الاساس رقم 671/2015.

4.  أخطأ القرار المستأنف -مع الاحترام- بالقول ان وجود كفيل يضمن كل عطل وضرر للمستأنف يعتبر سبب كاف لعدم اجابة طلب المستأنف، حيث وان كان القانون قد كفل للمحجوز عليه حقه من خلال كفالة العطل والضرر الا انه قد أجاز للمحجوز عليه تقديم الطلبات اللازمة للرجوع عن القرار و/أو تعديله وذلك سندا لأحكام المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري.

5.  أخطأ القرار المستأنف -مع الاحترام- فيما يتعلق بوزنها للبينة، حيث قدم المستأنف لعدالة محكمة الدرجة الاولى ما يثبت أن الاسهم المحجوزة قد بیعت - وذلك مع اقرار الجهة المستأنف ضدها. في حين ان الكتاب الصادر عن مأمور تنفيذ رام الله أفاد انه لم تتم اية بيوعات للاسهم المحجوزة عن طريق دائرة التنفيذ، فلم تعالج محكمة الدرجة الاولى موضوع بيع الأسهم المحجوزة بموجب الطلب المستعجل 527/2015 بمنأى عن دائرة التنفيذ صاحبة الاختصاص.

بالنتيجة يلتمس المستأنف فسخ القرار المستأنف، والغاء الحجز الواقع بموجب الطلب المستعجل رقم 527/2015 الواقع على اسهم واموال المستأنف و/أو قصره بما يفي بالدين المدعى به، وتزويدي بالكتب اللازمة لذلك، وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 28/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا، ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف الجوابية، وفي جلسة 9/12/2019 ترافع وكيل المستأنف طالبا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنف ضدها طالبا بالنتيجة رد الاستئناف وف جلسة 20/1/2020 كرر الوكيلان مرافعاتهما السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة وفي جلسة 4/3/2020 تقرر محاكمة المستأنف عليها حضوريا وتلي الحكم.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق وملف الدعوى الأساس نجد ان تاريخ صدور القرار المستأنف كان في 10/7/2019 وهو ذات التاريخ الذي صدر فيه الحكم النهائي في موضوع الدعوى، وحيث ان الحكم في موضوع الدعوى يقتضي وبحكم اللزوم رفع يد محكمة اول درجة عن نظر الملف واي طلب يتفرع عنه، ويكون الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى مستغرقا لكافة جوانب الدعوى بما فيها الطلبات المتفرعة عنها، وبعكس ذلك فان الحكم في طلب متفرع عن الدعوى يؤدي الى تضارب في الاحكام والقرارات بعد ان استنفذت محكمة الدرجة ولايتها في الفصل في الدعوى الأساس، ولا يجوز ان يسلط قرار مؤقت على حكم نهائي فاصل في موضوع الدعوى.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/3/2020

 

 الكاتب                                                                                                       رئيس الهيئة