السنة
2017
الرقم
801
تاريخ الفصل
3 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

شدولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم”

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فريد عقل

وعضوية القضاة السادة: محمود جاموس ،محمود الجبشة،نزار حجي،عبد الجواد مراعبة

الطعن الاول (نقض 801/2017 ):

الطاعنة : شركة فلسطين للتامين/رام الله

        وكيلها المحامي /اسحق ابو عوض/رام الله

المطعون ضدهما : مرزوق محمد حردان عباهرة/اليامون

        وكيله المحامي /احمد شرعب/طولكرم

الطعن الثاني (نقض 908/2017 ):

الطاعن : مرزوق محمد حردان عباهرة/اليامون

        وكيله المحامي /احمد شرعب/طولكرم

المطعون ضدها : شركة فلسطين للتامين/رام الله

        وكيلها المحامي /اسحق ابو عوض/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة في الطاعن الاول رقم 801/2017 بتاريخ 18/4/2017 لدى محكمة النقض    وتقدم الطاعن في الطعن الثاني رقم 908/2017 بتاريخ 7/5/2017 لدى محكمة النقض لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/3/2017 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين رقم 1172/2016 و1181/2016 القاضي برد الاستئناف 1181/2016 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1172/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 61770 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

   تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 801/2017 بما يلي :

   1-القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما.

   2-اخطات محكمة الاستئناف باعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث طرق .

   3-اخطات محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعي وفق معدل الاجور العام وليس وفق الحد الادنى للاجور بعد خصم المخاسر التي كان يتكبدها المدعي للوصول الى عمله .

   4-اخطات محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعي وفق معدل العام الاجور مبلغ وقدره 2123 شيقل علما بان عدد ايام العمل الشهرية هي 22 يوم ومتوسط الدخل اليومي 88 شيقل وفق نشرة الاحصاء بتاريخ الحادث.

   5-اخطات محكمة الاستئناف باحتساب مدة التعطيل عن العمل 12 شهرا .

   6-اخطات محكمة الاستئناف في احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب على اساس ان الدخل الشهري هو 2123 شيقل وليس 1087 شيقل .

   7- اخطات محكمة الاستئناف الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 7787 شيقل بدل مصاريف طبية ومواصلات رغم ان كافة الفواتير تم ابرازها بدون حضور منظميها .

    وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

     لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

وتتلخص اسباب الطعن الثاني(نقض 908/2017) بما يلي :

   1-الحكم الطعين واجب الفسخ والالغاء كونه بني على مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره .

    2-الحكم الطعين واجب الالغاء كونه صدر ضد وزن البينة فالمدعي اثبت كافة عناصر دعواه .

    3-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون اذ ان ما ساقته محكمتي الموضوع يصلح للحكم للمدعي بكافة طلباته .

   وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

     تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـة

     بعد التدقيق والمداولة ،ولورود الطعنين في المعياد واستفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا .

       وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 100/ 2014 لدى محكمة بداية بداية جنين في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 20/11/2016 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 132517 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

    لم يقبل المدعي والمدعى عليها بالحكم مما حذا بكل واحد منهما الطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين رقم 1172/2016 و1181/2016 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/3/2017 القاضي برد الاستئناف 1181/2016 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1172/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 61770 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

    لم ينل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قبول المدعى المدعي والمدعى عليها مما حذا بهما الطعن به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 801/2017 و908/2017 للاسباب الواردة في كل منهما.

     وعن اسباب الطعن الاول (نقض 801/2017) وبخصوص السبب الاول منها والذي حاصله بان القرار الطعون فيه جاء مخالفا للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما  .

    وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن في الشق الاول من السبب الاول لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ على الطاعن وهو في سبيل بيان اسباب الطعن ان يحدد على نحو واضح ما يعوزه للحكم من عيب ووجه الصواب الذي يدعيه وبعكس ذلك تغدو الاسباب متهاترة فجة لا تصلح سببا للطعن بالنقض وكما نرى وفيما يتصل بالشق الثاني من هذا السبب وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين انه تضمن عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم وكما تضمن اسباب الحكم ومنطوقه وحضور وغياب الخصوم وما دام الامر ذلك فانه الحكم المستانف يكون متفقا واحكام المادة 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبهذا فان السبب الاول من اسباب الطعن الاول مستوجبا عدم القبول .

     وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان الحادث موضوع الدعوى حادث طرق .

    وبعطف النظر على مسوغات النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الثانية باعتبار الحادث موضوع الدعوى الاصلية بحادث حادث طرق نجد انه جاء في اسباب الحكم المطعون فيه :"ان البينة المقدمة اثبتت بانه وبعد ان تم الانتهاء من تحميل الترك دحل بشكل بطيئ وان المدعي حاول الصعود اليه لغايات توقيفه وانه تزحلق وصعد العجل على رجله وبالتالي فان الحادث يكون قد وقع اثناء معالجة المركبة الامر الذي يدخل ضمن مفهوم الاستعمال المتفق واحكام قانون التامين " .

    وبالرجوع الى استعمال المركبة نجد ان المشرع عرف استعمال المركبة :"السير بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق كما يشمل تدحرج المركبة او سقوطها او انفصالها او سقوط أي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر ،ويستثنى من الاستعمال :1- تحميل او تنزيل او بيع البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها .2- المركبة التي تحولت الى معدة هندسية في موقع العمل او محلا للبيع " وكما عرف المشرع حادث الطرق بانه :"كل حادث نتج عنه اصابه شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة الية ".

    وفي ذلك نرى بانه لا يعد استعمالا للمركبة تحميل وتنزيل البضائع او المواد من المركبة وهي متوقفة وبالتالي فان الحادث الذي يقع من جراء ذلك لا يعد حادث الطرق وكما نرى بانه يعتبر استعمالا للمركبة الحادث الذي يقع نتيجة تدحرج المركبة وهي واقفة اذ ان عبارة اثناء السفر انما جاءت قيدا على سقوط او انفصال جزء من المركبة او من حمولة المركبة وليست مقيدة على تدحرج المركبة او سقوطها اذ لو كان شرط اعتبار التدحرج او السقوط حادث طرق هو وقوعه اثناء السفر فان هذا لغو لا يقع من المشرع كون ان الحادث الذي يقع اثناء السفر لا يخرج عن حالتي التدحرج او السقوط ولما كان الامر كذلك وبما ان الاصابة التي لحقت بالمدعي لم تكن اثناء التحميل والتنزيل والمركبة متوقفة وانما نتيجة صعود عجل المركبة على رجل المدعي بسبب تدحرج المركبة وبهذا فان الحادث موضوع الدعوى الاساس يكون والحالة هذه حادث طرق وبذلك فان السبب الثاني من اسباب الطعن الاول يكون مستوجبا الرد .

   وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعي وفق معدل الاجور العام وليس وفق الحد الادنى للاجور بعد خصم المخاسر التي كان يتكبدها المدعي للوصول الى عمله .

    وباطلاع على الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد انه تناول البينة المقدمة لاثبات مقدار  دخل المدعي في الدعوى وخلص الى نتيجة الى انه لم يثبت من خلال البينة مقدار دخل المدعي الشهري الامر الذي حمل المحكمة على الاعتماد معدل الاجر اليومي لعمال النقليات بتاريخ الحادث والبالغ 92.3 شيقل  بواقع 23 يوم عمل شهريا .

   وفي ذلك نرى ولما كان التعويض المستحق للمصاب نتيجة حادث طرق يعني جبر ما لحقه من ضرر ولما كان من المقرر ان الضرر يعني فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب وفق ما يتحصل عليه المصاب وقت الاصابة في حال ثبوته والا فان المحكمة تعتمد معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وقت الاصابة ولما ذهبت محكمة الاستئناف الى ذلك فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولا يرد القول بان على محكمة الاستئناف الاخذ بالحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيقل كون ان قرار مجلس الوزراء المتصل بالحد الادنى للاجور انما يتعلق ببيان الحد الادنى للاجور الواجب دفعها للعمال ولا علاقة له بالقواعد الناظمة لاصول التعويض على مصابي حوادث الطرق وبهذا فان السبب الثالث من اسباب الطعن الاول يكون حريا بالرد .

    وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الاول والذي حاصله  تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعي وفق معدل العام الاجور مبلغ وقدره 2123 شيقل علما بان عدد ايام العمل الشهرية هي 22 يوم ومتوسط الدخل اليومي 88 شيقل وفق نشرة الاحصاء بتاريخ الحادث.

   وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف انما اعتمدت بحق معدل الاجور لعمال النقليات بتاريخ الحادث أي معدل اجور امثال المدعي وهذا الدخل الذي ينبغي الاخذ به عند احتساب التعويض المستحق للمدعي وليس معدل الاجور العام وبهذا فان السبب الرابع من اسباب الطعن الاول يكون مستوجبا الرد .

      وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف  باحتساب مدة التعطيل عن العمل 12 شهرا .

    وفي ذلك نقول انه وما دام ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد منح المدعي مدة تعطيل عن العمل سنة وما دام لم ترد أي بينة تفيد بان المدعي عاد لعمله قبل المدة المشار اليها فان هذا السبب لا يقوى على جرح الحكم الطعين ونقرر رده .

    وعن السبب السادس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب بدل فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب على اساس ان الدخل الشهري هو 2123 شيقل وليس 1087 شيقل .

   وفي ذلك نقول انه وما دام ان محكمة الاستئناف اعتمدت في حساب التعويض المستحق للمدعي وفق معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي بتاريخ الحادث أي  معدل الاجر لعمال النقليات في العام 2012 وهو 92.3 شيقل اجرة يومية بواقع 23 يوم شهريا فان الاجر الشهري يكون والحالة هذه 2123 شيقل شهريا وبذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد.

     وعن السبب السابع من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 7787 شيقل بدل مصاريف طبية ومواصلات رغم ان كافة الفواتير ابرزت بدون حضور منظميها .

     وفي ذلك نقول انامر تقدير ما جاء في الفواتير التي يبرزها المصاب يعود لتقدير محكمة الموضوع التي يعود لسلطانها شان قبولها دون حضور منظميها ام لا وعليه فان سبب الطعن هذا يغدو بلا اساس من القانون مما يستوجب رده .

   وبالعودة الى اسباب الطعن الثاني رقم (908/2017) والتي حاصها بان الحكم الطعين واجب الفسخ والالغاء كونه بني على مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره  وان الحكم الطعين واجب الالغاء كونه صدر ضد وزن البينة فالمدعي اثبت كافة عناصر دعواه وان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون اذ ان ما ساقته محكمتي الموضوع يصلح للحكم للمدعي بكافة طلباته .

 

    وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ على الطاعن وهو في سبيل بيان اسباب الطعن ان يحدد على نحو واضح ما يعوزه للحكم من عيب ووجه الصواب الذي يدعيه وبعكس ذلك تغدو الاسباب متهاترة فجة لا تصلح سببا للطعن بالنقض، وبهذا فان ما ينعاه الطاعن في هذه الاسباب يغدو مستوجبا عدم القبول

لهذه الاسباب

    تقرر المحكمة رد الطعن الاول رقم 801/2017 والطعن الثاني رقم 908/2017  موضوعا.     

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2021