السنة
2017
الرقم
1
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

المســـــتأنفة : شركة ترست العالمية للتامين

وكيلها المحامي  حسام الاتيرة.

المستأنف عليه : ابراهيم غازي احمد السعدي / جنين

                      وكيله المحامي محمد العيسة

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية جنين في  الدعوى الحقوقية 304/2014 بتاريخ 4/12/2016 القاضي بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ 72699 شيكل الى المدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الاستئناف في مجمله الى:

1.  الحكم المستانف لا يستند الى اساس قانوني او واقعي سليم.

2.  الحكم المتسانف لم يعلل تعليلا سليما من حيث الاسانيد القانونية والبينات المقدمة و النتيجة التي توصل اليها قاضي الدرجة الاولى.

3.  الحكم المستانف صدر ضد وزن البينة حيث ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها.

4.  الحكم المستانف باطل بطلانا مطلقا وواجب الفسخ لمخالفته لنص المادتين 174و175 من قانون الاصول المدنية والتجارية لان المحكمة لم تعالج جميع الدفوع الواردة في اللائحة الجوابية و مرافعتها الختامية معالجة قانونية سليمة و لانها اغفلت ذكر المدعى عليه الثاني عند تسبيب الحكم.

5.  اخطات محكمة الدرجة الاولى باحتساب دخل المستانف ضده الشهري على اساس 6000 شيكل حيث ان جميع البينات شفوية و مخالفة لقانون البينات الذي يشترط ان تكون الشهادة عن مشاهدة و معاينة.

6.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في احتساب مبلغ 300 دينار اتعاب محاماة حيث ان المستانف ضده قد خمسر اكثر من نصف مطالبته .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة ، وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف وحاصلهما القول بان القرارالمستانف لا يستند الى اساس قانوني او واقعي سليم  و بانه لم يعلل تعليلا قانونيا سليما من حيث الاسانيد القانونية.

 فانهما غير واردين لانهما جاءا عامين دون بيان وجه عدم الاستناد الى اساس قانوني و/أو واقعي سليم و لان القرار جاء معللا تعليلا قانونيا سليما متفقا مع الاصول و القانون مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

اما السببان الثالث و الخامس و حاصلهما القول بان الحكم المستانف صدر ضد وزن البينة حيث ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها و بان المحكمة اخطات  باحتساب دخل المستانف ضده الشهري على اساس 6000 شيكل حيث ان جميع البينات شفوية و مخالفة لقانون البينات الذي يشترط ان تكون الشهادة عن مشاهدة و معاينة.

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة بخصوص الدخل فان الشاهد ابراهيم رؤوف ابو حناني يقول: ان المدعي قبل الحادث كان لديه كوفي شوب وكان يعمل لدى ياسر العبوشي الا انه وبعد ان قال بان دخله كان بحدود 6 الاف شيكل وانه تعطل من سنتين الى سنتين ونصف عاد وقال انه كان يتقاضى مبلغ 2000 شيكل من عمله لدى ياسر العبوشي وفق تقديره  وانه لا يعرف الاجر وانه لم يشاهد العامل يتقاضى الاجرة ولا يعرف دخله في الكوفي شوب وانه كان يعمل في الفترة الصباحية لدى ياسر العبوشي وكان لديه عامل في الكوفي شوب وكان يعمل فيه في الفترة المسائية.

اما الشاهد ياسر مصطفى عبوشي فانه يقول : ان المدعي كان قبل الحادث يعمل لديه من الساعة الثالثة صباحا وحتى الرابعة وكان يعمل في كوفي شوب بعد ذلك وانه كان يتقاضى منه 100 شيكل يوميا وانه كان يعمل كل ايام الشهر باستثناء يوم الجمعة وانه لا يعرف مستوى دخله في الكوفي شوب وانهم كانوا يعملون يوم الجمعة احيانا.

فان المحكمة و من واقع ما ورد على لسان الشهود اعلاه تشير الى ان دخل المدعي الثابت هو 100 شيكل يوميا بواقع 26 يوم عمل شهري الامر الذي يكون معه الدخل الشهري هو 2600 شيكل اما دخل الكوفي شوب فانه لم يثبت لعدم تقديم اية بينة على مقداره.

وتشير المحكمة الى انه لا يصار في هذه الحالة الى البحث عن معدل الاجر من دخل الكوفي شوب لاضافته الى ما هو ثابت من الاجر الاساسي الثابت و هو الاجر الذي كان يتقاضاه من عمله لدى ياسر العبوشي بواقع 2600 شيكل لانه لا يصار الى الاعتماد على معدل الاجور الا في حالة ثبوت العمل وعدم ثبوت الدخل.

وعليه و بما ان مدة التعطيل الثابتة هي سنة وفقا لتقرير اللجنة الطبية فان المدعي يستحق مبلغ 31200 شيكل عن مدة التعطيل  و هي تلك الواردة في القرار المستانف ، بالاضافة الى المبالغ المحكوم فيها ليكون اجمالي التعويض مبلغ 31899 شيكل .

وتشير المحكمة الى ان اللجنة الطبية العليا قد اقرت مدة التعطيل بواقع سنة من تاريخ الحادث وبالتالي فان احتساب مدة التعطيل المذكورة يعتبر واقعا في محله.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان الحكم المستانف باطل بطلانا مطلقا و واجب الفسخ لمخالفته لنص المادتين 174و175 من قانون الاصول المدنية والتجارية لان المحكمة لم تعالج جميع الدفوع الواردة في اللائحة الجوابية و مرافعتها الختامية معالجة قانونية سليمة و لانها اغفلت ذكر المدعى عليه الثاني عند تسبيب الحكم.

فانه غير وارد لان  جاء متفقا مع المواد 174 و 175 و اشتماله على اسماء الخصوم والبينات المقدمة والدفاع والدفوع وجاء محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي توصل اليها.

اما عدم ذكر المدعى عليه الثاني عند تسبيب الحكم فانه لا يعيب الحكم المستانف ما دامت المحكمة انتهت الى وجود تامين للمركبة موضوع الحادث الامر الذي تكون معه الحيثيات المذكورة كافية للدلالة على المدعى عليه المذكور.

اما الدفوع الواردة في الرافعة و اللائحة الجوابية فان المحكمة انتهت الى الحكم بما يتفق معها فيما يتعلق بالالم و المعاناة و لانها انتهت الى الحكم بمبلغ 160 دينار بدل مبيت في المستشفى و 500 دينار بدل عمليات جراحية و 500 دينار بدل نسبة عجز بواقع 10%.

كما انتهت الى الحكم بمبلغ 1899 شيقل بدل مصاريف طبية و ليس 18000 شيقل وذلك معالجة لما ورد في المرافعة.

اما القول بعدم تعلق المصاريف بالحادث و القول بعدم صحة ابرازها دون منظميها فانه قول غير وارد لانه ثبت انفاق المصاريف بعد الحادث و تعلقها به دون تقديم اية بينة مخالفة لذلك من قبل المدعى عليها .

اما المصاريف العلاجية المستقبلية و بدل المرافق فان المحكمة لم تاخذ بها و ذات الامر بشان المطالبة ببدل فقدان الدخل بسبب العجز فان المحكمة لم تاخذ به و كذلك الامر بشان ربط المبلغ بغلاء المعيشة و بالفائدة القانونية.

اما الحكم ببدل اتعاب محاماة بواقع 300 دينار فانه متفق والجهد المبذول في الدعوى.

و عليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 31200 شيقل بدل تعطيل عن العمل بالاضافة الى مبلغ 1899 شيقل بدل مصاريف طبية و مبلغ 500 دينار بدل عملية جراحية و 500 دينار بدل نسبة عجز بواقع 10% و 160 دينار بدل مبيت في المستشفى تعادل بالشيقل مبلغ 5800 شيقل  يحسم منها مبلغ 7000 شيقل قيمة دفعة سابقة ليكون الصافي مبلغ 31899 شيقل.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بمبلغ 31899 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/04/2017

 

القاضي                                           القاضي                                       القاضي رائد عصفور

 

رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة