السنة
2017
الرقم
1
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 927/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد صبحي محمد شاهين / بيت لحم .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض واحمد العصا .

 

المسـتأنـف عليهما

:

1. شركة امنية للمقاولات العامة / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

سليمان ابو عواد / الخليل .

 

 

:

2. شركة فلسطين للتأمين .

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور .







 

الاستئناف الثاني رقم 931/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله .

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد صبحي محمد شاهين / بيت لحم / الخضر .

 

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض واحمد العصا .





 

الاستئناف الثالث رقم 1/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة امنية للمقاولات العامة / الخليل .

وكيلها المحامي

:

سليمان ابو عواد / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد صبحي محمد شاهين / بيت لحم / الخضر .

 

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض واحمد العصا .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 1/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 246/2012 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة امنية للمقاولات والثانية شركة فلسطين للتأمين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 355600 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم 927/2016 الى :

1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون ومجحف بحث المستأنف ومخالف لقانون العمل والسوابق القضائية وضد وزن البينة .

2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل التعطل عن العمل .

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 931/2016 الى :

1. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى عن المستأنفة كون الشركة المؤمن لها خالفت شروط بوليصة التأمين التي تستوجب قيام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة العامة .

2. اخطأت المحكمة بعدم رد دعوى المدعي المستأنف عليه كونه خالف شروط الوقاية والسلامة العامة .

3. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى عن المستأنفة كون المستأنف عليه مستثنى صراحة عن التعويض كون البوليصة تستثني التعويض عن الاصابة التي تقع في اليوم الاول من ايام العمل حسب البند 3 فقرة ج من المبرز م/5 .

4. اخطأت المحكمة في احتساب التعويض سنداً لاحكام المادة 120/1 من قانون العمل بواقع 80% من الاجر الاساسي حتى بلوغه سن الستين وكان عليها الحكم بالتعويض عن اجر 3500 يوم عمل مضروبة بنسبة العجز كون المستأنف عليه لم يثبت دخله الاساسي .

5. اخطأت المحكمة باحتساب راتب المستأنف عليه 1800 شيكل شهرياً واخطأت باعتماد 30 يوم عمل في الشهر .

6. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ عشرة الاف شيكل بدل مصاريف .

7. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه باتعاب محاماة مبلغ 500 دينار .

ويستند الاستئناف الثالث رقم 1/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنفة بدفع المبلغ المحكوم به بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الثانية .

2. اخطأت المحكمة بتطبيق احكام المادة 120 من قانون العمل على نسبة العجز وكان عليه اعتماد معادلة اجر 3500 يوم عمل .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر وكيل المستأنف عليه بالاستئنافين الثاني والثالث لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهم بالاستئناف الاول لائحة الاستئناف وكرروا اللوائح الجوابية والتمس وكيل المستأنف عليه بالاستئناف الاول اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وقدم وكيل المستأنفة بالاستئناف الثالث مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنفة بالاستئناف الثاني اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

الاستئناف الاول 927/2016

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق المستأنف ومخالف لقانون العمل والسوابق القضائية ووزن البينة دون تحديد اين هي المخالفة حتى تتمكن المحكمة من الوقوف عليها ومعالجتها خصوصاً وان المستأنف قد حكم له بمعظم طلباته وبالتأكيد لا يقصد المستأنف نسف الحكم باكمله الامر الذي يزيد من جهالة هذا السبب وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وبما انه ثابت من خلال تقرير اللجنة الطبية العليا انها قد منحت المستأنف عليه نسبة عجز جزئي دائم 50% ومدة تعطيل لا تقل عن سنة وبالتالي ففي هذه الحالة يجب اعمال نص المادة 119 من قانون العمل التي توجب على المسؤول عن التعويض دفع 75% من الاجرة المصاب اليومي من يوم وقوع الاصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوم وعليه يستحق المستأنف 75% من اجره اليومي لمدة 180 والتي تعادل مبلغ 8100 شيكل ، وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وبما ان الفائدة هي التزام يترتب على المسؤول عن التعويض ولا يجوز الحكم بها الا اذا كان تستند الى مصدر من مصادر الالتزام وهي في هذه الحالة اما العقد او القانون وبما ان القانون قد خلا من ذلك وكذلك القصد فانه لا يجوز والحالة هذه الحكم بهذا الالتزام وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

الاستئناف الثاني 931/2016

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فانه وعلى فرض مخالفة المدعى عليها الاولى المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية (المستأنفة) شروط بوليصة التأمين فان هذا لا شأن للمدعي المصاب بمثل هذا الدفع كون المصاب ليس طرفاً في هذا العقد واذا كان لدى المستأنفة أي دفع بهذا الخصوص تستطيع اللجوء الى الدعوى المباشرة ضد المؤمن لها حسب الاصول للرجوع عليها بما دفعته اذا كان وجه لهذه الدعوى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان مخالفة المستأنف (العامل) لشروط السلامة على فرض صحته لا يحرمه من التعويض ذلك ان ما يحرم العامل من التعويض عن اصابة العمل هي اذا كانت الاصابة نتيجة فعل معتمد من المصاب او كان تحت تأثير الخمر او المخدرات وفق ما نصت عليه المادة 123 من قانون العمل وان يكون ذلك نتيجة تحقيق تجريد جهة ذات اختصاص وحيث ان الاصابة لم تكن نتيجة ذلك وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنفة تستند في القول بان المصاب مستثنى من التعويض استناداً للفقرة 3/ج من بند الاستثناءات الواردة في وثيقة التأمين ونجد ان هذا الاستثناء هو كالتالي (لا تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه التغطية التعويض اليوم الاول للاصابة) وهذا ايضاً ما جاء في لائحة الاستئناف وهناك فرق بين اليوم الاول للاصابة واليوم الاول للعمل بمعنى ان المستأنفة معفاه فقط عن التعويض عن اليوم الاول للاصابة فقط ومسؤولة عن التعويض عن كامل التعويض عدا اليوم الاول للاصابة وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف الا بخصوص التعويض عن اليوم الاول للاصابة .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو القول بخطأ المحكمة باعتماد معادلة 80% من الاجر حتى بلوغ المصاب سن الستين على سند من القول بان الاجر المصرح به ليس الاجر الاساسي وبما ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 15/2015 اعتبرت ان الاجر المصرح به هو اجر اساسي وعلى من يدعي خلاف ذلك اثبات خلاف ذلك وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف بعد صدور قرار الهيئة العامة المشار اليه .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فاننا نجد انه ثابت انه اجر المصاب هو 60 شيكل في اليوم ولتحديد مقدار الاجر الشهري يضرب هذا الرقم بمعدل ايام العمل في الشهر ذلك ان استحقاق المدعي لاجره يوم العطلة الاسبوعية يكون مشروط بان يعمل ستة ايام متصلة قبلها عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العمل وبما ان المدعي كان يعمل بالمياومة وحصل الحادث في اليوم الاول للعمل وغير معروف معدل وأيام العمل في الاسبوع او بالشهر وبالتالي يصار والحالة هذه الى اعتماد معدل ايام العمل الفعلية في الشهر وفق معطيات دائرة الاحصاء المركزية بتاريخ الحادث والتي تعادل وفق معطيات دائرة الاحصاء المركزية 22.2 يوم في الشهر أي ان معدل الاجر الشهري للمصاب يكون 60×22.2 = 1332 شيكل وحيث ان هذا الدخل يقل عن الحد الادنى للاجور وبالتالي يرفع الى مبلغ 1450 شيكل وهو الحد الادنى للاجور المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء وعليه فان ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تبيانه .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبالرجوع الى المبرزات المتعلقة بالمصاريف نجد ايصال بقيمة 600 شيكل باللغة الانجليزية وبالتالي نقرر استبعاده للجهالة وكذلك نجد ايصالين صادرين عن صيدلية الحكمة الاول بقيمة 135 شيكل والثاني بقيمة 237 شيكل بدون تاريخ وبالتالي يتوجب استبعادها ونجد كذلك 23 سند قبض بدل توصيلات بلغ قيمتها 4159 شيكل يتوجب استبعادها كونها مجهولة المصدر وكونها لا تعد سند قبض رسمي ما دام انها ليست فاتورة ضريبية محررة حسب الاصول وكذلك نجد فاتورة صاردة عن المستشفى الاهلي بقيمة 700 شيكل دون توقيع ونجد انه مبين على هذه الفاتورة انها لا تكون معتمدة الا اذا كانت ممهورة بالختم والتوقيع وعليه فان مجموع المبالغ المبرزة باستثاء ما ذكر تكون مبلغ 8610 شيكل ولا يشترط لاعتماد هذه الايصالات حضور منظميها وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم تبيانه .

اما بخصوص السبب السابع من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم باتعاب محاماة بقيمة 500 دينار لا

يوجد فيه مغالات سنداً للجهد المبذول في هذه الدعوى حضورياً وان المستأنفة قد انكرت أي حق للمستأنف

عليه في هذه الدعوى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

الاستئناف الثالث 1/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان حق المصاب يكون بالتكافل والتضامن تجاه المستأنفة صاحبة العمل وشركة التأمين وذلك وفقاً لاحكام القانون كون المستأنفة هي المسؤولة عن التعويض باعتباره عاملاً لديها وشركة التأمين مسؤولة باعتبارها الضامن وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فقد تم معالجته عند بحث السبب الرابع من اسباب الاستئناف الثاني 931/2016 الذي تقرر رده .

وعليه فان ما يستحقه المصاب نتيجة لما تم قبوله من اسباب هذا الاستئنافات :

1. بدل تعطيل كلي لمدة 180 يوم مبلغ 8100 شيكل .

2. بدل مصاريف 8610 شيكل .

3. بدل تعويض عن اصابة سنداً لاحكام المادة 120 من قانون العمل 3500×60×50% = 105000 شيكل .

وحسب المعادلة الثانية 80% من معدل الاجر الشهري مضروبة بالمدة المتبقية للمصاب لبلوغه سن الستين وهي 40 سنة و 4 شهور وتساوي 483 شهر وتكون المعادلة على النحو التالي :

1450 معدل الاجر الشهري × 80% × 483 شهر × 50% وتساوي 280140 شيكل وهو الاكثر ويصار الى اعتماده .

ويكون مجموع التعويض 296850 شيكل .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين الاول 927/2016 والثاني 931/2016 موضوعاً ورد الاستئناف الثالث 1/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليها الاولى والثانية بالاستئناف 927/2016 المدعى عليها الاولى والثانية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (296850) مائتي وستة وتسعون الف وثمانماية وخمسون شيكل للمستأنف المدعي مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى البالغة خمسماية دينار .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/10/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة