المادة رقم 123 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

سقوط حق المصاب في التعويض
1- يسقط حق المصاب في التعويض إذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجت عما يلي:
أ- عن فعل متعمد من المصاب.
ب- تأثير الخمر أو المخدرات.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) أعلاه حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35 % فأكثر.