السنة
2016
الرقم
114
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعـــــنان: 1- نشأت سليمان قاسم السيد / طولكرم

                      2- جمال علي حسن كليبي / مخيم طولكرم

           وكيلهما المحامي: ابراهيم الشيخ / طولكرم

المطعـون عليها: سلافة سليمان قاسم حبش / نابلس

           وكيلها المحامي: عبد الله حسني عطا الله / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 21/01/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/12/2015، في الاستئناف المدني رقم 451/2014، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى المدنية الأساس رقم 45/2012، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث التطبيق فيما يتصل بعقود البيع على العقار موضوع الدعوى.

وقد طلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، والحكم برد الاستئناف المقدم من قبل المطعون عليها، وتضمين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل الجهة المطعون عليها حسب الأصول، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبصرف النظر عن أسباب الطعن الماثل ومدونات الحكم الطعين، وبإنزال حكم القانون على المتحصل من الأوراق، وبعطف النظر على ما قرره المشرع من أحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 بوصفه قانون القاضي وحاضنة الدعوى، والمنظم للنشاط القضائي لدى كافة المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها وتخصصاتها وصولاً للحكم القضائي، فقد حدد هذا القانون (أصول المحاكمات) طرق اتصال المحكمة بالدعوى.

وفي ذلك نقرأ في المادة (54) من هذا القانون الباحثة عن اتصال محكمة الدرجة الأولى بالدعوى، ما نصه (يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم، وتعطى رقماً متسلسلاً، وتختم بخاتم المحكمة، ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة).

ونصت المادة 55/1 من ذات القانون (تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم).

وعن طريق الطعن في الأحكام، فقد نصت المدة 191/1 (للخصوم الطعن في الحكم وفقاً لطرق الطعن المقررة في هذا القانون).

فيما نصت المادة 207/1 على تحديد طريق تقديم الاستئناف على ما يلي (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد محدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

أما عن الطعن بالنقض فقد نصت المادة 229 من القانون المذكور (تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مرفقاً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، ونسخاً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم المحكمه وصورة لتوكيل محاميه).

وفي هذا الخصوص يقتضي التمييز بين إقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة، أو إقامة الطعن بالاستئناف لدى غير المحكمة المختصة، وبين إيداع لائحة الدعوى أو لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه بإرسالها إلى المحكمة المختصة، إذ أن إقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة، أو رفع الطعن بالاستئناف إلى غير محكمة الاستئناف المختصة، ليس من شأنه أن يرتب البطلان، طالما أن المادة 93 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت صراحة (على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة).

وعليه، وعلى ما أنبأت عنه أحكام مواد القانون سالفة الإشارة، ومؤداها أن المشرع حدد على نحو واضح وصريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى، التي يتضح منها جلياً أن هذه الطرق تتعلق بالنظام العام لدى كافة المحاكم صلحاً وبداية واستئنافاً ونقضاً، بما يعني أن مخالفة قواعدها وأحكامها من شأنه أن يرتب البطلان.

ولما كان ما تقدم، ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن وكيل الجهة المطعون عليها (المستأنفة) قد أودع لائحة الطعن الاستئنافي لدى محكمة بداية طولكرم، لتقوم هذه بإرسالها للمحكمة المستأنف إليها، فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف قد قُدِّم على خلاف ما قضت به أحكام المادة 207/1 سالفة الإشارة، بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف، الأمر الذي نجد معه أن المحكمة مصدرة الحكم - محل الطعن الماثل - قد جانبت الصواب حين ذهلت عن كل ذلك ونظرت الاستئناف موضوعاً، إذ كان عليها التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي المقدم من المطعون عليها تأسيساً على ما تم بيانه.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة - ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن - نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/10/2018

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة