السنة
2016
الرقم
114
تاريخ الفصل
16 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي و تيسير ابو زاهر
 

المستدعــــية:  شيماء عدنان مصطفى دوابشة / اريحا

       وكيلاها المحاميان أحمد شحادة و اعتزاز عرار / رام الله

 

 المستدعى ضدهما:

1- وزير الصحة بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- نقابة الصيادلة في القدس/ رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 10/5/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى  للطعن في القرار الاداري الصادر عن المجلس التأديبي برئاسة وزير الصحة بتاريخ 20/4/2016 والمتضمن قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وقبوله من ناحية موضوعية بتخفيض العقوبة ( الغرامة المالية) (1000) دينار وتخفيض العقوبة سحب المزاولة لمدة اسبوعين .

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

المحـكمـــة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى المقدمة من المستدعية / شيماء عدنان مصطفى دوابشة بواسطة وكيلها  المحامي أحمد شحادة تجد المحكمة ان لائحة الدعوى جاءت خالية من الوقائع حسب ما تقضي به المادة(52) فقره (7) من قانون اصول المحاكمات المدنية  والتجارية رقم (1) لسنة 2001  الأمر الذي يشكل جهالة فاحشة مما يوجب رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/5/2016