السنة
2016
الرقم
114
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

الاستئناف 114/2016

المستأنف : نزار هشام عبد الله السقا / نابلس 

                 وكيله المحامية هناء اصلان

المستأنف عليها : شركة سقاو خضري المساهمة المحدوده للمقاولات العامة / رام الله 

                             وكيلها المحامي محمود  الملاح 

 

الاستئناف 115/2016

المستأنفة: شركة سقا وخضري السماهمة المحدودة للمقاولات العامة / رام الله 

              وكيلها المحامي محمود الملاح

المستأنف عليه : نزار هشام عبد الله السقا / نابلس 

                     وكيلته المحامية هناء اصلان / نابلس 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 55/2013 والقاضي  بالحكم بالزام المدعى عليها  بدفع مبلغ 70000 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

يستند الاستئناف 114/2016 :-

1.  اخطات المحكمة باعتبارة الفترة من25/4/2011 لغاية 31/3/2012 فترة انقطاع عن العمل كونه خلال هذه الفترة كان ينفذ مشروع لصالح المدعى عليها  لدى شركة مورجاتني

2.  اخطات المحكمة بحساب مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 23333 شيكل وكان عليها الحكم بمبلغ 11200 دولار عن كل المدة البالغة 3 سنوات واخطات باحتساب الراتب بالشيكل وكان عليها حساب الراتب  على اساس 3200 دولار

3.  اخطأت المحكمة بطريقة حساب بدل الفصل التعسفي اذ ويستحق مبلغ 22400 دولار عن كامل سنوات العمل البالغة  ثلاث سنوات

4.  اخطات المحكمة بعدم  الحكم للمستأنف ببدل فرق العملة عن اخر ثلاث شهور

5.  اخطات المحكمة  برد الدعوى بخصوص ساعات العمل الاضافي

6.  المحكمة لم تنصف المستأنف عندما حكمت له باتعاب  محاماة بمبلغ مئتي دينار .

 

ويستند الاستئناف 115/2016 في مجملة :

الى خطا محكمة الدرجة  الاولى بالحكم للمستأنف عليه عن بدل فصل لتعسفي مبلغ 46667 شيكل

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين  شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وكرر كل مستانف لائحة استئناف وانكر المستأنف الاخر  والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استنئافة  ومرافعه امام محكمة الدرجة الاولى  مرافعه له

االمحكمة الاستئناف 114/2016

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب وهو النعي على خطا محكمة الدرجة الاولى في اعتبار الفترة الممتدة من 25/4/2011 لغاية 31/3/2012 فترة انقطاع عن العمل اننا نجد من خلال الرجوع الى البينات المقدمة في ملف الدرجة الاولى وهو المبرز م ع /2 ان هناك عقد عمل موقع بين المستأنف وشركة موجانتي  يعمل بموجبه المستأنف لدى هذه الشركة بوظيفة مهندس مكتب لمدة محدودة لمدة 15 شهر براتب شهري 3200 دولار وتم توقيع هذا العقد بتاريخ 25/4/2011 وقد باشر العمل لدى هذه الشركة وبتاريخ 31/3/2012 انهى عملة مع هذه لشركة ووقع معها تسوية ودية عن كامل حقوقة العمالية تجاه تلك الشركة عن فترة عملة التي بدات من تاريخ 25/4/2011 وانتهت في 31/3/2012 استنادا الى عقد العمل المؤرخ في 25/4/2011 وهذه تشكل ايضا اقرار خطيا من المستأنف بانه عمل لدى هذه الشركة من تاريخ 25/4/2011 لغاية 31/3/2012 وان القول بان عملة لدى هذه الشركة  كان بتكليف من الشركة المستأنف عليها  لا يقف ولا يصمد امام عقد العمل المبرز  م ع /2 والمخالصة المبرز م ع /1 والتي تشير بكل وضوح وبلا ادنى شك ان انه كان يعمل لدى شركة مورجاني عامل بشكل مباشر ومستقل عن المستأنف عليها   وان قول الشاهد سهيل السقا لا يصمد امام هذه البينة القاطعة وعليه فان المحكمة تكون قد اصابت في اعتبار هذه الفترة هي خارج نطاق  عملة لدى المستأنف عليها وعليه فان هذا السبب  لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف  فأننا نجد ان المستأنف عليها في لائحة الجوابية المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى قد انكرت ان يكون راتب المستأنف 3200 دولار وصرحت بان راتبه الشهري هو عشرة الاف شيكل وهذا ثابت من خلال كشوف الحسابات الذي يظهر منها ان الراتب الشهري المسجل في الكشف هو عشرة الاف شيكل باستثناء الاشهر التي كان يعمل فيها المستأنف لدى شركة  مرجانتي وهذاما يؤكد ما جاء في اللائحة الجوابية  من ان راتب المستأنف لدى المستأنف عليها  هو عشرة الاف شيكل وان راتب 3200 دولار كان راتبة لدى شركة موجانتي وليس لدى المستانفة وعليه فان هذا الدفع  لا يرد على  الحكم المستأنف وبالتالي ما يستحق للمستأنف تجاه  المستأنف عليها بدل مكافئة نهاية الخدمة سنة وسنة اشهر والفترة الثانية من 1/4/2012 حتى 1/9/2012 مدة 5 شهور مدة سنتين وشهرين أي اقل من المبلغ المحكوم به وحيث انه لا يضار المستأنف من استئنافة كون  هذه النقطة لم تكن محل  طعن من المستأنف عليها  وبالتالي يبقى الحكم كما هو بهذا الخصوص عليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وحيث ان الاستئناف 114/2016 منصب على هذا الامر فأننا نقرر معالجة هذا السبب عند معالجة الاستئناف 114/2016 .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان المحكمة اعتبرت  الفترة  من 25/4/2011 وحتى 31/3/2012 هي فترة عمل لدى شركة اخرى وحيث ان الراتب  3200 دولار هو الراتب المقرر للمدعي لدى شركة مرجانتي وبالتالي أي فرق في العملة غير متعلق بالمستأنف عليها  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  ونقرر رده

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف وبخصوص العمل الاضافي فأننا نجد اولا ان المستأنف في لائحة دعواه يدعي بانه كان يعمل من الساعة  الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة وفي بعض الاحيان يتاخر اكثر من ذلك وحيث ان فترة العمل  يتخللها ساعة راحة وفق ما جاء في نص المادة 70 من قانون العمل وبالتالي لا يكون في هذه الحالة كل ساعات عمل اضافي وانما فترة راحة هذا اضافة الى انه بالرجوع الى  البينة المقدمة تجد انه قد جاء في شهادة الشاهد عبد الرؤوف ياغي           (  المهندسون في الشركة لم يكونوا يعملون ساعات عمل اضافي ومدة عمل المهندس اليومية8 ساعات كون عملنا مرتبط بعمل المؤسسات الحكومية ومؤسسات (USAD) وكذلك جاء في شهادة الشاهد طارق عبد الرحيم لم يكن يعمل ساعات عمل اضافية وكذلك جاء في شهادة الشاهد طارق عبد الرحيم لم يكن المدعي يعمل ساعات عمل اضافية لدى المدعى عليها لان النظام الداخلي للشركة متعارف عليه بين الموظفين بعدم احتساب ساعات عمل اضافة وبالتالي لا يستحق بدل عمل اضافي لانه لم يكن يعمل أي عمل اضافي   .

اما بخصوص قول الشاهد محمد توفيق من ان المدعي قد يتاخر لغاية الساعة 10 مساءا  فهذا قول لم  يدعية المدعي ولم تسنده اية بينة  فأننا نقرر عدم الاخذ فيه وعليه فان هذه المطالبة تكون والحالة هذه غير مبينة  على أي اساس واقعي  دافعي وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده

اما بخصوص  السبب السادس من اسباب الاستئناف فان اتعاب المحاماة لا علاقه لها بمكان سكن المجاني وانما نقرر بناء على جهد  المبذول وبالتالي لا نجد اني خروج عن المألوف في تقرير هذه الاتعاب وعليه فأننا نقرر الحكم برد هذه السبب .

الاستئناف رقم 114/2016

اما بخصوص سبب هذا الاستئناف وهو النعي على محكمة  الدرجة الاولى  بخطأ باعتبار الفصل تعسفيا والخطأ بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 46667 شيكل .

اننا بداية نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد احتسبت فترة خدمة المستأنف عليه خمة متواصلة لغاية حساب بدل التعويض من الفصل التعسفي اننا نجد ان فترة  العمل بالنسبة للمستأنف عليه بدات في 18/7/2009 وانتهت بتاريخ 24/4/2011 بارادة المستأنف عليه كونه نعاقد مع شركة اخرى ويكون عقد العمل هذا قد انتهى باستقالة المستأنف عليه بهذا التاريخ بعد خدمة استمرت سنة وتسع شهور وان عقد العمل بدا مجددا بتاريخ 1/4/2012 واستمر في العمل حتى 31/8/2012 وبالتالي تكون مدة العمل في حال اعتبار العمل تعسفيا هي فترة 5 شهور  وليس عن الفترة كاملة كون الفترة الاولى انتهت بالاستقالة  وبالتالي يستحق وثابت من خلال البينة ان الشريكين في شركة سقا وخضري قد انقسموا وبقيت شركة سقا وحضري مع جودت الخضيري وسهيل السقا اسس شركة اخرى وباشر المدعي المستأنف عليه العمل مع سهيل السقا ان هذا لا يكون فصلا تعسفيا لو ان المدعي انتقل للعمل لدى سيهل السقا بارداته الحرة  بل ان المستأنفة  قد ارسلت له كتاب انهاء خدماته والذي يشكل فصلا تعسفيا ما دام انه غير مسبب وبالتالي فان ما  ما يستحقة المستأنف عليه والحالة هذه هي عن الفترة  عملة البالغة 5 شهور وبالتالي يستحق تعويض عن فصل تعسفي مبلغ 8333 شيكل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وفق ما اشارة اليه وبهذ فان المدعي  يستحق لدى المدعى عليها مبلغ 23333 شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة بالإضافة لمبلغ 8333 شيكل بدل فصل تعسفي أي ما مجموعة 31666 شيكل

لذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف 114/2016 موضوعا وقبول الاستئناف  115/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة سقا وخضري المساهمة  المحدودة للمقاولة العامة يدفع مبلغ احدى وثلاثون الف وستماية وستة وستون شيقل للمدعي المهندس نزار هشام عبد الله السقا مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها  البالغة مائتي دينار 

حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 28/12/2016

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

                                                                                              القاضي عبد الكريم حنون