السنة
2019
الرقم
551
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

 

المســــــــتأنف: 1- شركة جرين فالي للتجارة والصناعة والزراعة.

2-رضوان أحمد يوسف حمزة - كفر صور قلقيلية.

وكيلاهما المحاميان يزيد مخلوف وصلاح شرفا / طولكرم. 

المستأنف عليهما: أحمد مصطفى توفيق محمود / جيوي.

 وكلاؤه المحامون جاسر خليل ومعالي خليل وأحمد حسين.

الوقائع والإجراءات

  تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 7/3/2019 عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 303/2015 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 37200 شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب اجر المستأنف عليه كأجر يومي مع أن راتب الجهة المستأنفة لعمالها يكون بشكل شهري.

2.  خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة للمستأنف عليه.

3.  خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب بدل أيام الراحة الأسبوعية للمستانف عليه كون أن راتبه شهري.

4.  خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب بدل ساعات عمل إضافي للمستأنف عليه.

 

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 4/7/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه، والتمس وكيل المستأنف امهاله للمرافعة، وبجلسة 8/10/2019 ترافع الوكيلان تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وبجلسة 24/12/2019 كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب نجد أن السبب الأول من أسباب الاستئناف ، والمتعلق باحتساب اجر يومي للمستأنف عليه بواقع 92 شيكل كون أن راتب الجهة المستأنفة هو شهري 2400 شيكل ، فإننا وبرجوع محكمتنا لملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف، نجد أنه قد ثبت من خلال شهادة الشاهد خالد وائل عليان ان الجهة المستأنفة كانت تحاسب عمالها بشكل شهري حيث ما جاء بشهادة الشاهد المذكور (... صحيح أنه كان يتم محاسبتنا كل شهر بموجب جدول يشمل ساعات العمل الإضافي والاجازات) وهو ما أكده الشاهد امير عودة بالقول: (صحيح كنا نقبض في اول يوم من كل شهر عن الشهر السابق)، وكذلك الشاهد طارق حمزة والذي جاء بشهادته (وكان يشتغل المدعي بنظام شهري براتب 2400 شيكل) وعليه يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف وارد وفي محله.

أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة للمستأنف عليه نظراً لاستناد المحكمة أي احتسابها بناء على الأجر اليومي، فإننا وبرجوعنا الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد الزمت الجهة المستأنفة (المدعى عليها) بدفع مبلغ وقدره 9600 شيكل للمدعي بدل مكافأة نهاية خدمة استناداً الى أن الأجر اليومي للمدعي هو 92 شيكل حسبما جاء في حيثيات الحكم، وبما أنه قد ثبت لمحكمتنا وعلى ضوء ما اوضحناه في الرد على السبب الأول من أسباب الاستئناف ان الاجر الذي كان يتقاضاه المدعي هو 2400 شيكل، وان مدة عمل المدعي الثابتة لمحكمتنا على ضوء البينات المقدمة في هذه الدعوى والتي اكدها الشاهد طارق حمزة محاسب الجهة المدعى عليها بأنها 4 سنوات وهو ما أكده الشاهد امير عودة بالقول (ان مدة عمل المدعي حوالي 3 سنوات ونصف الى 4 سنوات ) فان ما يستحقه المدعي بدل مكافأة نهاية الخدمة هو 9600 شيكل (2400 × 4 سنوات) وبما أن المدعي ترك العمل خلال الخمس سنوات الأولى فانه وعملاً بنص المادة 42 من قانون العمل يستحق 1/3 مكافأة نهاية الخدمة، مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذا الجانب سيما بدل مكافأة نهاية الخدمة بمقدار 3200 شيكل.

أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف، والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب بدل أيام الراحة الأسبوعية للمستأنف عليه (المدعي)، فإنه ما دام وقد ثبت لمحكمتنا أن المستأنف عليه كان يتقاضى راتباً شهرياً، فبذلك تكون أيام الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، ما لم يبين أنه كان يعمل بها وبالتالي يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف مقبولاً ويستوجب تعديل الحكم المستأنف في هذا الجانب.

أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف والمتعلق بإلزام الجهة المستأنفة بدفع بدل نصف ساعة عمل إضافي للمستأنف، فإننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد الزمت الجهة المستأنفة بدفع مبلغ وقدره 9936 شيكل بدل ساعات العمل الإضافي للمستأنف عليه (المدعي) وباستعراض محكمتنا للبينة المقدمة في هذا الصدد، نجد أن الشاهد المدعي خالد عليان يقول: (وعندما يعمل أضافة على الساعات التي ذكرت كان يتقاضى بدلاً عنها وصحيح انه كان يتم محاسبتنا نهاية كل شهر بموجب جدول يشمل ساعات العمل الإضافي والاجازات ويقوم العام بالتوقيع على هذا الكشف على نسختين واحدة له وأخرى للشركة ويقبض المبلغ الموجود في الكشف... ان ساعات العمل كانت تشمل نصف ساعة استراحة للفطور بالإضافة الى 10 دقائق استراحة لشرب الشاي أو القهوة و 10 دقائق أخرى للصلاة وان فترة الاستراحة مجمعة هي تقل عن الساعة قليلاً...).

وهو ما أكده الشاهد أمير عودة بالقول وتحسب له الساعات الإضافية وتدفع له بدل عن هذه الساعات الإضافية ) كما أكد الشاهد أمير ما ورد على لسان الشاهد خالد عليان انه يتم محاسبة العمال اول كل شهر شاملاً اجورهم وبدل ساعات العمل الإضافي والاجازات بموجب كشف من نسختين يوقع عليه العامل، وان هناك استراحة نصف ساعة إضافة الى استراحة صلاة وشرب شاي ومجموع الاستراحات تقريباً ساعة) وعليه وحيث أن بينة المدعي لم يثبت من خلالها عمله لساعات إضافية لم يتقاضى بدلها ، بل ان بينته قد اثبتت انه تقاضى كامل اجره عن ساعات العمل الإضافي وعليه يكون ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى غير متفقاً مع ما قدم من بينات ، ويكون هذا السبب من أسباب الاستئناف في محله ويستوجب تعديل الحكم من هذا الجانب.

قرار

وبناء على ما تقدم، تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، وإلزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ وقدره 3200 شيكل للمستأنف عليه بدل مكافأة نهاية خدمة ورد المطالبات بخصوص بدل يوم الجمعة وبدل ساعات العمل الإضافي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 24/12/2019