السنة
2019
الرقم
551
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي : عبــد الله غـــزلان
  وعضويـة السادة القضـــاة: محمـــد الحــاج ياسيــــن،  فـــوّاز عطيــة ، محمـــود جامـــوس، ومامون كلش

 

الطــــاعـــــن: شاهر رمزي عبد الحفيظ الخطيب/ الخليل

                 وكلاؤه المحامون اياد اخليل و/أو منتصر الجمل و/أو مروة البربراوي/ الخليل

 

المطعـــون ضده: امجد سعيد مصطفى الجولاني/ الخليل

                     وكيله المحامي سهيل عاشور/ الخليل

 

                                             الإجــــــــــــــراءات

 

   تقدم الطاعن بواسطة وكلائه بهذا الطعن بتاريخ 1/4/2019 لنقض الحكم الصادربتاريخ 26/2/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 482/2018  القاضي: " برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

تستند اسباب الطعن في مجملها بأن :

 

1- محكمة الدرجة الثانية اخطأت في حكمها لأنه جاء مجحفا بحق الطاعن ومخالف للاصول والقانون.

2- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة التي تعتريها لائحة الدعوى، نتيجة عدم ذكر تفاصيل عقد الايجار، وهذا الامر مخالف للمادة 52 من الاصول المدنية والتجارية.

3- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في تعليلها وتسبيبها، دون أن تراع أن هناك عقد صوري، إذ كان عليها أن تفتح باب المرافعة لتتجلى لها الحقيقة.

4- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في تطبيق احكام المادة 132 من قانون البينات، فكان قرارها بجلسة 26/2/2019 متناقض في توجيه اليمين الحاسمة، إلا انه متفق مع احكام القانون في اجازة توجيه اليمين ، بحيث كان عليها أن توجه اليمين بالصيغة التي ووجهها الطاعن.

5- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في تطبيق القانون وفي النتيجة التي توصلت إليها، مخالفة بذلك المواد 68 و 70 و 71 و 78 من قانون البينات.

6- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في اعتماد البينات التي لا تقوى على اصدار الحكم الطعين، لأن المدعي لم يثبت دعواه وعقد الايجار المبرز صوري وتم الاعتراض عليه.

وبالنتيجة التمس وكلاء الطاعن قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين، واصدار الحكم برد الدعوى الاساس، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه وفق الاصول.

 

المحكمـــــة

 

    بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده ، اقام الدعوى المدنية رقم 521/2018  بتاريخ 29/4/2018 امام محكمة صلح الخليل، ضد المدعى عليه الطاعن موضوعها: مطالبة بمبلغ 2500 دينار اردني، على اساس من القول أن المدعى عليه مستأجر من المدعي عقار يقع في منطقة نمرة من اراضي الخليل، وأن المدعى عليه يشغله منذ 10/2/2018 بموجب عقد ايجارموقع من الطرفين وباجرة سنوية 5000 دينار اردني سنوي، يدفع المبلغ على قسطين كل قسط 2500 دينار، وأنه استحق المبلغ الاول بذمة المدعى عليه إلا أنه تمنع عن الدفع دون وجه حق.

 وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، ابدى من خلالها أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة السبب القانوني في اقامتها ولعدم الاختصاص، وأن الدعوى مردودة للجهالة والتناقض، وأن الدعوى مقامة بصورة مخالفة للمادة 52 من الاصول المدنية والتجارية، مقراً انه مستاجر منكراً قيمة الأجرة والاقساط، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 22/11/2018 " بقبول الدعوى والحكم بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغ ( 2500) دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 50 دينار اردني".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فبادر للطعن فيه امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 482/2018  بتاريخ 13/12/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 26/2/2019 برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة 100 دينار اردني".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادرللطعن فيه بالنقض بتاريخ 1/4/2019 بموجب الطعن الماثل، للاسباب التي سيقت أعلاه.

وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب الطعن وحاصله، الاعابة على حكم محكمة الدرجة الثانية بأنه جاء مجحفا بحق الطاعن ومخالفاً للاصول والقانون، نرى أن ما سطره الطاعن في طعنه على النحو المذكور أعلاه، لا يصلح  للطعن بالنقض، اذ أنه لا يعدو أن يكون سببا عاما مجهلا يفتقد الى منهج بناء الطعن وضوابطه مخالفا بذلك حكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي أوجبت أن تكون لائحة الطعن قائمة على أسباب محددة واضحة وبذلك يغدو هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به مستوجباً عدم القبول.

 

وعن السبب الثاني وحاصله، تخطئة محكمة الدرجة الثانية بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة التي تعتري صحيفة الدعوى لعدم ذكر تفاصيل عقد الايجار.

 وفي ذلك نرى ان الدعوى وعلى ما انبات عنه الوقائع والأسباب والطلبات تتعلق بالمطالبة بالاجرة المستحقة المترصدة في ذمة المدعى عليه ، كما ان هذا الأخير يقر بانه مستاجر واقراره بذلك لا يستقيم مع الدفع بالجهالة الفاحشة كما ان المدعي أشار في صحيفة دعواه الى العقد ومكان الماجور كما ضمن البند السادس منها الى ان العقد بينة له وجزء من اللائحة ، مما يجعل هذا السبب غير وارد مستوجبا الرد موضوعا.

 

وعن سببي الطعن الثالث والرابع وحاصلهما الدفع بصورية العقد وتخطئة المحكمة لعدم توجيه اليمين الحاسمة لاثبات صورية العقد .

والذي نراه ان المدعي في صحيفة دعواه ضمن البند الثاني منها ما نصه.

( المدعى عليه يشغل العقار موضوع الدعوى من تاريخ 10/2/2018 بموجب عقد ايجار موقع فيما بين الاطراف باجرة سنوية مقدارها ( 5000) دينار اردني تدفع على قسطين قيمة كل قسط (2500) دينار فيما تضمن البند التاسع من اللائحة الجوابية ردا على البند المذكور قول المدعى عليه ( صحيح ما ورد في مطلع البند الثاني وغير صحيح ما ورد في باقي البند من حيث الأجرة والاقساط)

 

وبعطف النظر على ما تم من إجراءات لدى محكمة الدرجة الأولى فان وكيل المدعى عليه وعند ابراز العقد المبرز م/1 سجل اعتراضه مبديا (  انه صوري تم توقيعه من المدعى عليه بالضغط والاكراه بعد ما قام المدعي بفصل الكهرباء عن الماجور والزام المدعى عليه بالتوقيع عليه)

 

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره وكيل المدعى عليه فيه تناقض بين اذ كيف يتم الادعاء بالصورية وفي ذات الوقت ان توقيعه تم بالضغط والاكراه اذ ان الدفع الأول يفيد وجود عقد اخر مستتر في حين ان الدفع الثاني يتعلق بعيوب الإرادة. ناهيك عن ان البند التاسع من اللائحة الجوابية يفيد بإقرار المدعى عليه انه مستاجر من تاريخ 10/2/2018 وان انكاره وقع على مقدار الأجرة والاقساط وفق ما افصح عنه البند المذكور.

وعليه ولما كان الامر كذلك فان رفض المحكمة توجيه اليمين لاثبات ما يدعيه المدعى عليه من ان العقد المبرز م/1 صوري جاء متفقا وصحيح القانون لا سيما وان العقد المذكور تضمن وفي خانة الشروط الخصوصية ( يعتبر أي اتفاق أو عقد لاغياً بعد توقيع هذا العقد ) ناهيك ان صيغة اليمين ليس من شانها حسم النزاع فضلا عن تناقض الدفع بالصورية مع الدفع بالاكراه والضغط أي بعيوب الإرادة وبذلك يغدو هذا الذي ينعاه الطاعن غير وارد مستوجبا الرد.

 

 

وفيما بتصل بالسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تطبيق القانون وفي النتيجة التي توصلت إليها، مخالفة بذلك المواد 68 و 70 و 71 و 78 من قانون البينات، نرى في ذلك أن هذا السبب ليس من ضمن ضوابط بناء لائحة الطعن إذ وروده بالشكل والصيغة الواردة اعلاه، يخرجه عن الجدية وعن التركيز بصورة محددة لجرح الحكم الطعين، ذلك أن سرد نصوص قانونية يتعلق بالشهود و لا يتعلق بواقع البينة التي قدمت من المدعي التي هي بينة خطية، ناهيك على أن المدعي لم يقدم أي شاهد في الدعوى الاساس انما بعقد الايجار ختم بينته، فأين العلاقة بين الشهود وعقد الايجار المبرز، وما علاقة الشاهدة على شيوع الخبر الواردة في حكم المادة 78 من قانون البينات في الدعوى الاساس، الامر الذي ينبأ  على أن الجهل والاعتلال في هذا السبب كانا سيد الموقف، مما يتعين عدم قبول هذا السبب.

 

وفيما يتعلق بالسبب السادس وحاصله  تخطئة محكمة الدرجة الثانية في اعتماد البينات التي لا تقوى على اصدار الحكم الطعين، لأن المدعي لم يثبت دعواه وعقد الايجار المبرز صوري وتم الاعتراض عليه، نرى في ذلك وتحاشيا للتكرار أن نحيل الرد على هذا السبب إلى ما ورد من اسباب قانونية سبق الاشارة إليها في متن هذا الحكم، الامر الذي يجعل منه غير وارد لجرح الحكم الطعين، مما يتعين رده.

 

لهـــذه الأسبـــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/12/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

      ف.ع