السنة
2016
الرقم
114
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- نضال عبد الله عبد السلام علي محمود عبد ربه سلمان، بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثيه والده عبد الله وجده عبد السلام ووالد جده علي. 2- آمنة علي محمد عبد ربه سليمان بواسطة وكيلها ابنهاء يوسف احمد يوسف سلمان.

وكيليهماه المحامي

:

محمد شاهين ومالك شاهين / بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- نضال احمد ابراهيم حميدان. 2- علاء عبد الكريم احمد الحزيبي.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 31/01/2016 في الطلب رقم (140/2014) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (1/2014) والقاضي "بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم (140/2014).






 

 

يستند هذا الاستئناف  الى :

1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المستأنف وخالفت قواعد اختصاص القضاء المستعجل وتطرقت إلى أصل الحق.

2- إن الوكالة الدورية لا تعتبر سنداً للادعاء بالملكية ولا تصلح سبباً يرتكن إليه لإقامة الدعوى.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف، وكرر وكيل المستأنف عليهما اللائحة الجوابية، وألتمس وكيل الجهة المستأنفة إعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وألتمس وكيل المستأنف عليها اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنفين كانا قد تقدما بالطلب رقم (330/2013) سجل لدى قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم لوقف المستأنف عليهما عن الأعمال في الأرض موضوع الدعوى، ونجد أن القرار الصادر في الطلب المذكور بوقف المستانف عليهما عن الأعمال استند  إلى شهادة الشاهد يوسف أحمد يوسف سلمان وهو ابن المستأنفة الثانية ووكيلها العام، ونجد أن هذا الشاهد قد تقدم بذلك الطلب بصفته وكيلاً عاماً عن ابن المستأنفة الثانية، وجاء في شهادته أن المستدعى ضدهم (المستأنف عليها) قاما بادخال باجر للأرض وقاموا بحفرها وشرعوا ببناء أسوار فيها، وأن الأرض التي يعملوا فيها تقع على مساحة خمسة دونمات تقريباً، ويستد في ذلك إلى الادعاء بأن الأرض مسجلة على اسم جده، وأن المستدعى ضدهم ليسوا من الورثة وليس لهم أية علاقة في الأرض موضوع الطلب.

        إلا أنه تبين بعد أن تقدم المستدعى ضدهم بطلب الرجوع (140/2014) أن هذا الشاهد هو ذاته، وبذات الصفة أي  بصفته وكيلاً عاماً عن والدته قد باع كامل ما آل إلى والدته  من حصص ارثية في قطعة الارض موضوع الدعوى إلى المشتري محمود احمد ابراهيم حميدان وقام هذا الوكيل ببيع هذه الحصص للمشتري المذكور بموجب الوكالة الدورية المنظمة لدى كاتب عدل القدس، وكلك نجد أن المشتري المذكور قام ببيع أجزاء من هذه القطعة للمستدعى ضدهم، وبغض النظر عن الطبيعة القانونية لهذه الوكالة ومدى صحتها، وبما أن قاضي الأمور المستعجلة  يحكم وفق ظاهر البينة دون الدخول في أصل الحق نجد أن السبب الذي استند إليه بوقف المستأنف عليهما لم يعد قائما في ظاهره على الأقل وثبت ظاهرياً عكس ما جاء في شهادة الشاهد يوسف المذكور، وبالتالي فإن قرار محكمة الدرجة الأولى بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم (330/2013) له أساس واقعي وفق ظاهر البينة المقدمة لديها، وعليه فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإن القول بأن الوكالة الدورية لا تصلح سبباً يرتكن إليه لإقامة الدعوى، فإننا نجد أن من أقام الدعوى ليس المشتري، بموجب الوكالة الدورية، وإنما البائع، وأن بالشراء بالوكالة الدورية لم يكن سبباً للادعاء، وأنه جاء في سبيل الردّ على الدعوى، وأن البحث في مدى صحة هذه الوكالات لا يكون إلا في موضوع الدعوى، وعليه فإن هذا السبب أيضاً لا يرد على القرار المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة وخمسين دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 29/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون