السنة
2017
الرقم
1220
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد حلمي الكخن

وعضوية القضاة السادة: د. نصار منصور ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الطـــاعــــنون : 1 - يوسف أحمد يوسف محمد سلمان

                     2- منير أحمد يوسف محمد عبد ربه سلمان

                     3 - محمد أحمد يوسف محمد سلمان

                     4 - سمير أحمد يوسف محمد سلمان

                     5 - طارق أحمد يوسف محمد سلمان

                     6 - ماهر أحمد يوسف محمد سلمان

                     7 - فاطمة أحمد يوسف محمد سلمان (عباسي)

                     8 - أميرة أحمد يوسف محمد سلمان بصفتهم الشخصية بالاضافة الى تركة مورثتهم المرحومة آمنة علي محمد سلمان وتركة مورثهم المرحوم جدهم لامهم علي محمد عبد ربه سلمان .

                    9 - يوسف احمد يوسف سلمان

          وكيلاهم المحاميان : محمد ومالك شاهين / بيت لحم.

المطعـون ضدهما : 1 - نضال أحمد ابراهيم حمدان / قرية الخص

                         2 - محمد أحمد ابراهيم الغوارنه/ دار صلاح

          وكيلهما الاستاذ : داود درعاوي/ رام الله.

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعنون هذا الطعن ، بتاريخ 10/7/2017 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 5/6/2017 بالقضية الاستئنافية رقم 715/2016 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم برد دعوى المدعي الثاني يوسف سلمان لعدم صحة الخصومة للمدعى عليهما بصفته الشخصية وحصر الدعوى بالمدعية الأولى بصفتها الواردة في لائحتها والحكم بعدم قبول دعوى المدعية كونها سابقة لأوانها مع الزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة . 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

1- خالفت محكمة الاستئناف نص المادة (128) من الأصول المدنية ، حين استمرت في نظر الطعن رغم وفاة المستأنفة الأولى . فقد ورّدت لائحة الاستئناف بتاريخ 6/10/2016،  وانتقلت المستأنفة الى رحمته تعالى بتاريخ 8/10/2016 ، وبذلك تكون كافة إلإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة المستأنفة الاولى قد وقعت باطلة .

2- جانب الحكم الطعين الصواب عندما اعتبرالخصومة بين المطعون ضدهما والطاعن التاسع غير قائمة استنادا الى انه خاصم المطعون ضدهما بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عاما عن والدته المدعية الأولى. والصحيح الا علاقة للمدعية الأولى بالتوكيل الصوري الذي حصل بين كل من المطعون ضده الأول والطاعن التاسع. سيما انهما اتفقا على استعمال الوكالة ضمن الحدود التي يسمح له بها الطاعن التاسع.

3- ان الحكم الطعين جانب الصواب عندما اعتبر انه كان على المدعية الاولى ان تسعى الى ابطال الوكالة العامة رقم (4606/2013) قبل ان تقيم دعوى فسخ والغاء وكالة دورية (م/5) ؛ والصحيح ان الطعن ببطلان الوكالة الدورية (م/5) يجب ان يستند الى اسباب تبرره؛

4- ان الحكم الطعين اكتفى بمعالجة الدفع المتعلق بالوكالة العامة ولم يتطرق الى باقي اسباب الاستئناف.

والتمس الطاعنون قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لاصدار حكم على هدي ما تحكم به المحكمة وتضمين المطعون ضدهما  الرسوم والمصاريف .

بتاريخ 20/7/2017 تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:

1- ان توريد لائحة الاستئناف كان بتاريخ 19/10/2016 وليس بتاريخ 6/10/2016 ، وعدم وجود تاريخ التوريد على نسخة المحكمة لا يغير من  الحقيقة الثابتة شيئا.

2- ان ما اورده الطاعنون بان الطاعن التاسع صاحب مصلحة ، امر تعوزه الدقه، لأن هذا الطاعن يستمد كافة صلاحياته كوكيل عن مورثته بموجب الوكالة رقم (414/2013) وقد نصب نفسه مدعيا ثانيا دون ان يكون له صفة شخصية في العقار موضوع الدعوى ؛ وصفته تنحصر في حدود وكالته ولا يجوز له ان يدعي بحقوق شخصية باعتباره غير وارث في تاريخ اقامة الدعوى ، ولا يجوز له الجمع في طلباته كممثل قانوني او كخصم عملا باحكام المادة (57) من الأصول المدنية، وان البيع الذي قام به المطعون ضده الاول يدخل في حدود عقد البيع وقد تعضد بالإقرار الخطي والتفويض الموجه لبنك القدس ، والاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

3- قد اصابت محكمة الاستئناف في رد دفع الطاعن بان الدعوى سابقة لأوانها بشأن الطعن بالوكالة الدورية (م/5) لعدم الطعن في الوكالة العامة رقم (4606/2013) وان ما يثيره الطاعن من ان بطلان الشيء يستتبع بطلان ما في ضمنه هو قياس مع الفارق وكان في مكانه لو انصب الطعن بالصورية على الوكالة العامة وليس على الوكالة الدورية.

4- ان اعتبار الطاعنين ان الوكالة الدورية رقم (55/2013) الصادرة عن كاتب عدل القدس ليس سندا عدليا ولا تعتبر وكالة مخالفة للقانون والحقيقة ، فقد سهى على الطاعنين ان قطعة الارض تقع ضمن أراضي صور باهر وهي اراضي قدس ؛ وان صلاحيات كاتب عدل القدس مستمدة من الاوامر العسكرية التي لا زالت سارية المفعول. وقد تمت المصادقة عليها من الجهات المختصة الاسرائيلية ، والفلسطينة وحملت رقم حفظ مستند لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت رقم (7403/2013) بتاريخ 9/12/2013 ، وبذلك تمثل سندا عدليا رسميا بكامل اركانه.

والتمس رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحـكمــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وحيث ان قبول الطعن بالنقض شكلا ينصب على التدقيق في مسأئل تتعلق بالطعن ذاته كتقديمه ضمن المدة القانونية ، واستيفاءه شروطة الشكليه ، دون البحث في مسائل تتعلق بقبول الطعن لدى محكمة الاستئناف التي كان على الخصم اثارتها امامها ؛ وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 5/6/2017 ولائحة الطعن بالنقض قد وردت بتاريخ 10/7/2017 ، وكان الطعن مستوفيا شروطه الشكلية ؛ فيكون الطعن حريا بالقبول شكلا.

اما من حيث الموضوع : -

تتلخص وقائع القضية في مراحلها المتعاقبة في ان المدعيين  قد أقاما بتاريخ 31/3/2014، ضد المدعى عليهما دعوى موضوعها ابطال وفسخ عقد . بعد استكمال الاجراءات ، قضت محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 27/9/2016 حضوريا ، برد الدعوى لعدم اثبات عناصرها وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة . بتاريخ 19/10/2016، استأنف المدعيان الحكم أمام محكمة استئناف رام الله . وبعد استيفاء الاجراءات قضت المحكمة بالحكم المطعون فيه للأسباب المشار اليها اعلاه . بتاريخ 6/9/2017 تقرر ، بناءً على طلب وكيل المطعون ضدهما ، تعيين جلسة لنظر الطعن مرافعة . وبجلسة 4/10/2017 تقرر قبول تصحيح الخطأ المادي الوارد في لائحة النقض ؛ وبعد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا ، التمس وكيل المطعون ضدهما عدم قبول الطعن من حيث الشكل بالنسبة للطاعنين من 1-8 لانه متعلق بقرار متفرع عن الاستئناف رقم (715/2016 ) الذي قدم من الطاعن التاسع بوكالته العامة عن والدته بعد وفاتها باكثر من 11 يوما ؛ وكذلك بالنسبة له لإنعدام الصفة والمصلحة باعتبار ان الصفة الشخصية  غير متوافرة باعتبار ان الدعوى الاصلية قد اقيمت منه بصفته وكيلا عاما عن والدته ، بتاريخ 6/3/2018 قدم مذكرة خطية ردا على ما أثاره زميله مبديا أنه لم يثبت من أوراق الدعوى ان الاستئناف تم تقديمه بعد وفاة المستأنفة آمنة عبد ربه ، وأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وفقا لأحكام المادتين (225 و 226) من الأصول المدنية ، والأمور المثارة تكون في مرحلة التصدي للموضوع ، وان النتيجة التي تترتب على طلب الخصم ان لائحة الطعن بالاستئناف والاجراءات التي ترتبت عليها باطلة ويكون الحكم باطلا وهذا يتناقض مع طلبه بلائحته الجوابية برد الطعن وتأييد الحكم ؛ وان المركز القانوني القائم بين اطراف الخصومة يحول دون ان يطعن المطعون ضدهما على الحكم الطعين لانهما ليسا طاعنين بل مطعون ضدهما ؛ وكان على المطعون ضدهما ان يثيرا الدفع بوفاة المستأنفة امام محكمة الاستئناف لآن الوفاة تثبت على شيوع الخبر ولا يجوز لهما - كأصحاب مصلحة - التذرع بعدم العلم ، وذلك قياسا على ما جاء بالمادة (128) من الأصول ؛ والطاعن التاسع يوسف سلمان كان مستأنفا بصفته الشخصية في الاستئناف رقم (715/2016) والاسباب التي ساقها وكيل المطعون ضدهما  لا تثور في مواجهته .

أما من حيث اسباب الطعن

حيث يتبين ان حكم محكمة بداية بيت لحم قد صدر بتاريخ 27/9/2016 وأن استيفاء الرسم عن الطعن بالاستئناف طبقاً لخاتم الصندوق بتاريخ 16/10/2016 ؛ وبعطف النظر على الكتاب الوارد من قبل قلم محكمة الاستئناف يتبين ان الطعن قد ورد بتاريخ 19/10/2016، فيكون من الثابت ان الاستئناف قد قدم خلال المدة القانونية .

وحيث ان حجة حصر الإرث (س/2) قد بينت ان المرحومة آمنة علي محمد سلمان من القدس قد انتقلت الى رحمته تعالى بتاريخ 8/10/2016 ، فتكون وكالة وكيل الطاعنة قد انتهت بوفاة موكلته وزالت صفته في تمثيلها ؛ وتكون لائحة الاستئناف المقدمة منه بهذه الصفة بتاريخ 19/10/2016 مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها ، وكافة الاجراءات التي اتبعتها المحكمة باطلة بما فيها الحكم . وحيث ان هذا السبب يكفي لنقض الحكم دون البحث في باقي الاسباب ، فيكون هناك محلا لنقض الحكم.

وحيث نصت المادة (197) من الاصول المدنية على انه يترتب على وفاة المحكوم عليه ...... خلال ميعاد الطعن انقطاع هذا الميعاد ولا يعود للسريان الا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته او من يقوم مقامه ؛ وحيث نص المشرع بالمادتبن (84 و 128) من الاصول المدنية ان يكون التبليغ بناء على طلب الخصم كي يتم اتخاذ الاجراء المناسب لتبليغ الورثة ، أو من قبل المحكمة ذاتها ؛ وحيث ان الخصم لم يفعل ، ولم يصل للمحكمة علم بوفاة المستأنفة ، فيكون التقصير في عدم اخبار المحكمة بالوفاة يرجع للخصوم وليس للمحكمة . 

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة ، نقض الحكم المطعون فيه  ، واعتبار كافة الإجراءات الاستئنافية بما فيها لائحة الاستئناف بحق المستأنفة الأولى (المرحومة آمنة) باطلة وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لتبليغ ورثة المدعية الأولى ثم السير بالدعوى في مواجهة الطرفين حسب الأصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       م.د