المادة رقم 197 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
انقطاع ميعاد الطعن يترتب على وفاة المحكوم عليه أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يمثله قانوناً خلال ميعاد الطعن انقطاع هذا الميعاد ولا يعود للسريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته أو من يقوم مقامه
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية