المادة رقم 197 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

انقطاع ميعاد الطعن
يترتب على وفاة المحكوم عليه أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يمثله قانوناً خلال ميعاد الطعن انقطاع هذا الميعاد ولا يعود للسريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته أو من يقوم مقامه