السنة
2018
الرقم
963
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

وعضويه السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

الاستئناف الاول رقم 963/2018.

المستأنف: عصام محمود ابراهيم عبد المجيد / بروقين / سلفيت

             وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها: شركة ترست العالمية للتامين / رام الله 

                    وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

الاستئناف الثاني رقم 964/2018.

المستأنفة: شركة ترست العالمية للتامين / رام الله 

             وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

المستأنف عليه: عصام محمود ابراهيم عبد المجيد / بروقين / سلفيت

                    وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

الوقائع والاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 499/2018 في 18/7/2018 والقاضي بالزام المستدعى ضدها بتقديم تعهد لمستشفى مسلم لاجراء عملية جراحية للمستدعي والزامها بدفعات شهرية لمدة ستة اشهر بواقع 7651 شيكل اعتبارا من 22/4/2018 ورد باقي الطلبات لعدم الاثبات وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر ، استئنافين الاول مقدم من المستدعي و الثاني مقدم من المستدعى ضدها.

تتلخص اسباب الاستئناف الاول  فيما يلي:

1-  ان القرار مخالف للقانون والاصول

2-  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في عدم الزام المستأنف عليها بقيمة المصاريف الطبية الشهرية المستقبلية  .

3-  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بعدم الحكم ببدل المصاريف البالغة 1330 شيكل.

4-  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بعدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

5-  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بالزام المستأنف باقامة دعواه خلال سنة .

6-  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والارتباط والفائدة

ملتمسا  الحكم حسب لائحة الاستئناف  بقبول الاستئناف  وتعديل الحكم .


اما اسباب الاستئناف  الثاني 964/2018 فتتلخص فيما يلي :

1-  ان القرار المستأنف باطل ومنعدم لعدم سماع المحكمة للمستدعي ولاصدار الحكم بجلسة تالية للمرافعة

2-  ان القرار سابقا لاوانه لعدم مرور مدة ستة اشهر على القرار  الاول ولعدم تغيير الظروف

3-  ان القرار المستأنف خالف حكم الاستئناف  1170+1174/2017 من حيث الدفعات الشهرية

4-  ان القرار لم يبنى على تقرير لجنة طبية عليها او خبرة لغايات اجراء العملية الجراحية

ملتمسا قبول الاستئناف  ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف  مردود وفيه تشكيك في نزاهة المحكمة  وان الهدف من الاستئناف   المماطلة وان الطلب مقدم بعد اكثر من ستة اشهر وثبت حاجته لعملية ومصاريف والقرار ليس سابقا لاوانه وهو متفق والقانون والاصول ملتمسا رد الاستئناف  موضوعا .

بالمحاكمة الجارية علنا في 12/9/2018 تقرر قبول الاستئناف الثاني شكلا وكرر الوكلاء اللوائح المقدمة منهما ثم تقرر ضمة للاستئناف الاول وفي الاستئناف الاول وبذات اليوم تقرر قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليها وترافع وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليها وبعد ذلك وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينة امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا : معالجة اسباب الاستئناف  الثاني 964/2018:

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص اسباب الاستئناف  المتعلق ببطلان الحكم وانعدامة لعدم سماع المحكمة للمستدعي ولظروف اصدار الحكم فأننا نجد ان الهيئة الحاكمة التي اصدرت الحكم كانت قد استمعت الى المرافعات الختامية بجلسة 16/7/2018 وحجزت الاوراق للمداولة الى 18/7/2018 حيث  اصدرت الحكم المستأنف  وكانت هيئة  المحكمة السابقة قد استمعت الى المستدعي بجلسة 6/6/2018 وبالتالي ما ورد في لائحة الاستئناف  من عدم سماع المستدعي لا يمت للواقع بصلة مما يوجب رده  ، واذا ما كان قصد المستأنفة عدم سماع المستدعي من الهيئة التي اصدرت الحكم فهذا الامر لا يرتب البطلان بالمطلق لان المشرع في نص المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان تواصل الهيئة الجديد نظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة  السابقة وكذلك نص المادة 170 من ذات القانون .

وفيما يتعلق بباقي الوقائع الواردة في لائحة الاستئناف  بالبند (2/أ)  فهي مجرد ادعاءات لا يؤخذ بها على الاطلاق وان تأجيل الدعوى من حين الى آخر وادارة الاجراءات هو من صميم عمل المحكمة وليس للخصوم التدخل في ذلك طالما  كانت الاجراءات متفقة والقانون وبخلاف ذلك شرع الطعن بالحكم ، كما ان المشرع في المادة 165 من  الاصول  المدنية والتجارية اجاز للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية فلا يعيب  الاجراءات اصدار الحكم بذات الجلسة كيف لا وتم تأجيل الجلسة ليومين والمحكمة هي الاقدر في معرفة الوقت المناسب لدراسة الملف واصدار الحكم فيه وليس الخصم لذلك يكون ما ورد في هذا البند لا يصلح بالاساس كسبب للطعن ولا ترد عليه اية مخالفة للقانون مما يوجب رده .

2-  اما بخصوص السبب (2)  من ملخص الاسباب المرتبط بشروط تقديم الطلب الجديد  ومرور مدة الستة اشهر عليه ، فأننا نجد ان المشرع في المادة 167 من قانون التأمين قد نص على عدم قبول طلب اضافي لدفعات مستعجلة او طلب لتعديل القرار السابق الا اذا انقضت ستة اشهر على تاريخ  القرار السابق وتغيرت الظروف  بما يبرر اصدار قرار جديد وبالعودة الى ملف الطلب السابق رقم 931/2017 نجده مقدم في 22/8/2017  وصدر الحكم فيه من قاضي الامور المستعجلة في 22/10/2017 والطلب الجديد الصادر فيه القرار المستأنف قدم الى المحكمة  في 7/5/2018 وبحساب المدة نجد انه قد مر من  الوقت بين تاريخ القرار الاول وتاريخ تقديم الطلب الجديد ستة اشهر و خمسة عشر يوما والعبرة هنا لتاريخ القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وليس عن محكمة الاستئناف  لان حق  المستأنف في الدفعات نشأ له بصدور القرار من محكمة الدرجة الاولى  سيما ان الدفعات تقررت من تاريخ سابق على قرار الاستئناف  وبالتالي الشرط الاول وهو مرور ستة اشهر قد تحقق ، اما الشرط الثاني وهو تغيير الظروف فأننا نجد ان المستأنف  تقدم بالتقرير الطبي الصادر عن الدكتور الخندقجي في 18/11/2017 و 11/11/2017 وبالتالي تاريخ هذه  التقارير لاحقة لتاريخ تقديم الطلب الاول سيما ان محكمتنا كانت بالاستئنافين السابقين 1170+1174/2017 قد ردت طلب المستأنف المستدعي في تغطية نفقات العملية المذكورة كونها خارج نطاق الطلب والاشعار وبالتالي يكون من الثابت وجود تغيير في الظروف ونشوء سبب جديد لطلب دفع مستعجل جديد  لم يكن قائما عند اقامة الطلب الاول مما يوجب رد هذا السبب

3-  وبخصوص  السبب (3)  من ملخص الاسباب ومخالفة القرار المستأنف لحكم الاستئناف  السابق من حيث الدفعات الشهرية ، فأننا نجد ان محكمتنا بالاستئنافين  السابقين 1170+1174/2017 قد قضت للمستأنف / المستدعي ببدل دفعات شهرية لمدة ستة شهور فقط وهو ما قضى به قاضي الامور المستعجلة في حينه لتناغم البينة المقدمة امامة واشارت محكمتنا في حينه الى حق المصاب بالتقدم بطلب جديد اذ ما توافرت شروطه واحكامة ( انظر صفحة 6 من الحكم السابق )  ولما كان من الثابت امام قاضي الامور المستعجلة بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف من خلال افادة المستدعي / المصاب  انه هو المعيل لأولاده وانهم في المدارس والجامعات وانه كان يعمل سابقا في مستوطنة بركات براتب 8000 شيكل تقريبا ولم تقدم المستأنفة اية بينة تنفي تعطل المستأنف عليه عن العمل وحاجته وحاجة من يعيلهم الى نفقات معيشة شهرية ولما كان المشرع في المادة 160/2  قد اعطى الحق للمصاب بالحصول على دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه فلا نجد أي سبب يجرح الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص  وهو بذلك لم يخالف  حكم الاستئناف الاول  مما يوجب رد هذا السبب .

4-  وفيما يتعلق بالسبب (4)  من ملخص الاسباب واثبات حاجة المستدعي لعملية من عدمه وصلاحية البينة المقدمة بهذا الخصوص فأننا نجد ان المستدعي قدم المبرز (ط/1) ويحتوي على تقريرين صادرين من الدكتور الخندقجي يفيد بوجوب اجراء العملية المذكورة في وصف الحالة الطبية للمصاب /  المستدعي ومكان اجراء العملية وتكلفتها ولم تقدم المستأنفة  اية بينة فنية تنفي ذلك  والقول بوجوب  وجود بينة من اللجنة الطبية العليا فان ذلك مجالة الدعوى الموضوعية وليس طلب الدفعات المستعجلة فطالما ثبت من البينة الفنية الطبية حاجة المصاب لاجراء عملية فلا مجال للقول بخلاف ذلك الا بينة طبية تفوقها بالخبرة الفنية الطبية الامر الذي يوجب رد هذا السبب مشيرين الى عدم انتاجية قول المستانفة بان المصاب اجرى عملية جراحية في الاردن على نفقتها ولا يجوز اجراء عملية ثانية ، نقول  ان من يقرر ذلك هو الطبيب المختص وليس غيره وفق التقرير المبرز .

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف  الاول 963/2018:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب ومخالفة القانون والاصول فأننا نجد ان هذا السبب عام مبهم لم يوضح المستأنف وجة المخالفة وموقعها وموضعها  ليصار الى معالجته مما يجعل من هذا السبب تعترية الجهالة وواجب الالتفات عنه .

2.  وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب الذي نعى على الحكم بالخطأ بعدم الحكم بالمصاريف الشهرية الطبية المستقبلية فأننا من خلال الرجوع الى ما قدم من بينة خاصة المبرز (ط/1) لا نجد في طيات هذا المبرز ما يثبت حاجة المستدعي الى أي  مصاريف طبية كأدوية وتكلفة هذه العلاجات ومدة اخذها ( مدة العلاج ) وقول المستأنف المجرد من الدليل الطبي لا يصلح لاثبات ذلك كونه ليس من اصحاب الخبرة الفنية بهذا الخصوص وعليه يكون عدم الحكم له بهذا الطلب متفق والقانون وما قدم من بينات مما يوجب رد هذا السبب .

3.  اما فيما يتعلق بالسبب (3) والمصاريف الطبية البالغة 1330 شيكل فأننا من خلال المبرز (ط/1) نجد ان المستأنف قد طالب بلائحة الطلب ببدل صورة الرنين المغناطيسي البالغة 1200 شيكل  فقط وبالعودة الى البينة المذكورة نجده تقدم بوصل صادر عن جمعية اصدقاء المريض يفيد بقيمة صورة الرنين المغناطيسي التي اجراها  وهي بقيمة (1200 شيكل )  فقط وعليه كان من المتوجب على قاضي الامور المستعجلة الحكم له بهذا البدل لثبوت اجراءه لهذه الخدمة الطبية ودفعة لجزء من هذا البدل  مما يوجب قبول بعض ما ورد في هذا السبب .

4.  اما بخصوص السبب (4) والمصاريف والرسوم واتعاب المحاماة فأننا نجد ان قاضي الامور المستعجلة  قد قرر ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى وبالتالي هو لم يقضي بعدم احقية المستدعي في تلك الرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة ليصار الى الطعن بهذا الرد كسبب للطعن مما يوجب عدم قبول هذا السبب .

5.  وبخصوص السبب (5) واقامة الدعوى خلال سنة فأننا نجد ان محكمتنا كانت في الاستئنافين السابقين (1170+1174/2017 ) قد قضت بذلك وجاء حكم قاضي الدرجة الاولى متواقف ومتناسب في هذا الحكم اذ استند اليه واسس حكمه بهذا الامر عليه ولا يجوز له مخالفته كأصل عام وعليه لا يقبل من المستأنف الطعن بذلك لسبق الفصل في هذه الجزئية وهي حازت على حجية ولو مؤقته الامر الموجب لرد هذا السبب ايضا .

6.  اما فيما يتعلق بالسبب (6) وعدم الحكم بربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة  فأننا  نجد ان هذا الامر لا يصلح كسبب للاستئناف لان محكمة الدرجة  الاولى لم تقل كلمتها بهذا المطلب  وجعل المشرع الحق للمستدعي بان يتقدم باستدعاء الى المحكمة لطلب الحكم له بما اغفلت  عنه المحكمة سندا للمادة 185 من قانون الاصول مما يوجب عدم قبول هذا السبب .

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب  تقرر المحكمة رد الاستئناف  الثاني 964/2018 موضوعا وقبول الاستئناف  الاول 963/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وفقا لاحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  ليصبح الزام المستأنف عليها / المستدعى ضدها شركة ترست العالمية للتامين بتقديم تعهد خطي لمستشفى مسلم لاجراء العملية الجراحية اللازمة للمستدعي على نفقتها والزامها بدفعات شهرية لمدة ستة اشهر قيمة كل  دفعة (7651) شيكل تبدأ من 22/4/2018 والزامها بدفع مبلغ (1200) الف و مائتي شيكل  للمستدعي بدل نفقات صورة الرنين المغناطيسي وعلى ان يقيم المستدعي دعواه الموضوعية خلال سنة واحدة بدأت من تاريخ 22/10/2017 وان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 19 /9/ 2018

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

                                                                                   القاضي حازم ادكيدك