السنة
2017
الرقم
1070
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المستأنفة : اثمار محمد ابراهيم قطوسة / رام الله  

                     وكلاؤها المحامون قسام بلقاوي و/ او دعاء الشويكي و/او احمد سمحان   المستأنف عليها :  الشركة العالمية المتحدة للتامين / البيرة 

وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله               

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 903/2017والصادر بتاريخ 24/9/2017 والقاضي بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 615 شيكل للمستدعية بدل نفقات طبية ورد  الطلب فيما زاد عن ذلك على ان تتقدم المستدعية بدعوها امام المحكمة المختصة خلال خمسة اشهر من تاريخ هذا القرار مع تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ودون الحكم بأية اتعاب محاماة كون أن المستدعية قد خسرت الشق الاكبر من مطالبها  في هذا الطلب .

اذ تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار المستأنف ضد الوزن السليم للبينة  .

2-  القرار المستأنف لم يسبب و/ او يعلل تعليلا سليما  .

3-  القرار المستأنف صدر مخالفا للقانون  .

4-  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستدعية ببدل النفقات الشهرية استنادا بان المبرز ط/6 وهو الاخطار المرسل للشركة لم يتضمن المطالبة بهذا المبلغ .

5-  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستدعية بمبلغ 16613 شيكل .

6-  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة بالزام المستأنفة برفع الدعوى خلال خمسة  اشهر .

7-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستانفة باتعاب المحاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 17/1/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 7/2/2018 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، فأننا نجد ان اسباب الاستئناف (1+2+3)  جاءت اسباب عامة مبهمة دون بيان مواطن عدم التعليل او التسبيب او المخالفة القانونية لذا فان هذه الاسباب واجبة الرد

اما بخصوص السبب الرابع حول خطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستانفة ببدل الدفعات الشهرية  .

فاننا نرى ان المشرع قد حدد شروطا خاصة لغايات دفع دفعات شهرية وهي لسد متطلبات معيشتها ودفع النفقات العلاجية التي انفقتها كما اشترط القانون ابلاغ شركة التامين بهذه الدفعات الشهرية والنفقات حتى تتمكن الشركة من دفعها وفق متطلبات القانون سيما ان المبرز ط/6 وهو الاخطار المرسل للشركة من قبل المستأنفة لم يتضمن الدفعات الشهرية وفق ما تطلب القانون الواجب التطبيق من قبل المحكمة حتى ولو لم يتم الاعتراض عليها من قبل الخصم وبالتالي لا تستحق المستأنفة دفعات شهرية  وفق ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة اضافة الى ان المستأنفة لا تعمل ولا تعيل عائلة وانما طالبة جامعية وبالتالي لا دخل لها لغايات دفع الدفعات المستعجلة لسد متطلبات معيشتها وعليه فان السبب الرابع واجب الرد .

اما بخصوص السبب الخامس بعدم الحكم للمستأنفة بمبلغ 16613 شيكل فأننا  نرى ان المشرع في  المادة 160 من قانون التامين اوجب على المسؤول عن التعويض بدفع الدفعات العلاجية الضرورية التي انفقها المصاب وطالما ان مبلغ 16613 وهو مصاريف علاج   المستأنفة في المستشفى قد تم تسديده من قبل السائق الامر الذي يغدو ان المستأنفة غير مستحقة للمبلغ لكونها لم تنفقة من ذمتها وعليه فان السبب الخامس واجب الرد

اما بخصوص السبب السادس حول تحديد أجل رفع الدعوى خلال خمسة اشهر فأننا نرى ان المشرع في قانون التامين قد منح قاضي الامور المستعجلة تحديد اجل لغايات رفع الدعوى الاصلية امام المحكمة المختصة  وفق البينة الطبية المقدمة  امامة وعلى ان يقدرها واننا نجد ان البينة الطبية المقدمة لا ترتقي الى مدة اجل اعلى من الذي حدده قاضي الامور المستعجلة سيما ان المستأنفة حالتها الصحية مستقرة وفق التقرير الطبي الصادر عن المستشفى وعليه فان السبب السادس واجب الرد .

اما بخصوص السبب السابع حول عدم الحكم للمستأنفة ببدل اتعاب محاماة فأننا نرى ان تحديد مقدار اتعاب المحاماة يتم وفق الجهد المبذول في الطلب وطالما ان المستأنفة قد خسرت الجزء الاكبر من مطالبتها فلا تثريب على عدم

 

اعطائها اتعاب المحاماة من قبل قاضي الامور المستعجلة طالما ان ذلك الامر يعود الى تقدير المحكمة وعليه فان السبب السابع واجب الرد

لــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 233/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 7/2/2018

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة

 

 

                   القاضي حازم ادكيدك