السنة
2017
الرقم
1000
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف الاول رقم 1000/2017:

المستأنفة: شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله 

            وكيلها العام المحامي نضال طه/ رام الله

المستأنف عليه :  سامح عماد يوسف درويش / رام الله 

                    وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

الاستئناف الثاني رقم 1005/2017:

المستأنف:   سامح عماد يوسف درويش / رام الله 

             وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها : شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله 

                    وكيلها العام المحامي نضال طه/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محمكة بداية رام الله في الطلب 716/2017 و الصادر بتاريخ 1/8/2017 و القاضي بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 3364 شيكل لمرة واحدة لصالح المستأنف بدل النفقات التي انفقها للعلاج وكذلك والزام المستأنف ضدها بمبلغ 5000 شيكل شهرياً لمدة 12 شهر بدل نفقات المعيشة والزام المستأنف ضدها بتغطية تكاليف صورة الرنين المغناطيسي للمستدعي مع الزام المستأنف بإقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ صدور القرار مع الزام المستدعى ضدها بالرسوم و المصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 1000/2017 ما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون .

2- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة المقدمة  .

3- اخطأ سعادة  قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي اذ ان الطلب المقدم يفتقد الى صفة الاستعجال و المستدعى ضدها غطت تكاليف علاج المصاب في المشفى  .

4- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بدفعة لمرة واحدة بمبلغ 3364 اذ ان الفواتير تبلغ 1328 بدل مصاريف طبية ومبلغ 990 شيكل بدل مواصلات كون هذه المواصلات لم تدفع من المستدعي ولا لعلاجه .

5- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بمبلغ 5000 شيكل لمدة 12 شهر  سيما ان دخل المصاب 3500 شيكل وان المستدعي اعزب وطالب جامعي دون بيان مقدار الدخل الحقيقي للمستدعي .

6- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بتغطية تكاليف صورة رنين مغناطيسي  في حين انه لم يطالب بذلك في الاستدعاء

7- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم  للمستدعي 100 دينار اردني اتعاب محاماة اذ ان الرسوم والمصاريف مكانها في الدعوى  وليس الطلبات المستعجلة

تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 1005/2017 فيما يلي :

 1- القرار المستأنف  مخالف للقانون و الاصول .

2- اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستدعي بمبلغ 3364  بدل مصاريف طبية دون ان تأخذ ان المستدعي قد انفق اكثر من ذلك وكان يتوجب دفع مبلغ 15000 شيكل  .

3- اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستأنف بمبلغ 100 دينار اتعاب المحاماة .

4- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستأنف والزامه بإقامة دعوى خلال سنة سيما ان مدة العلاج ستطول  .

5- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم ربط المبالغ المحكوم بها بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة وفقاً للمادة 980 .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 23/10/2017  في الاستئناف رقم 1005/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر ضم الاستئناف الى الاستئناف رقم 1000/2017وفي ذات الجلسة  تقرر قبول الاستئناف رقم 1000/2017 شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنفة من خلال اوراق الضبط في جلسة 13/11/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة  كرر وكيل المستأنفة اقواله وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على سبع صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من 3 الى 9 وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 18/12/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان اقوالهم ومرافعاتهم السابقة  وحجزت الدعوى للتدقيق و المداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، فان محكمتنا ستعالج اسباب الاستئناف الاول ابتداء المقدم من قبل شركة التأمين ترست العالمية  .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وخصوصاً السبب الاول فانه جاء عاماً مبهماً دون بيان اوجه المخالفة القانونية  وعليه يكون واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف حول ان الطلب يفتقر الى صفة الاستعجال سيما ان الحادث وقع بتاريخ 20/2/2017

فأننا نجد ان المشرع الفلسطيني قد نص في قانون التأمين في الفصل التاسع منه " الدفعات المستعجلة" وفق احكام المادة 160 وما تلاها ومن خلال  مواد القانون التي لم تشترط توافر ظرف الاستعجال في الدفعات المستعجلة  على خلاف الاحكام المتعلقة في القضاء المستعجل امام قاضي الامور  المستعجلة في قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و التي تشترط توافر ظرف الاستعجال سيما ان الحادث وقع بتاريخ 20/2/2017 وان المصاب بتاريخ 16/5/2017 قام بأخطار الشركة لغايات تسديد الدفعات المستعجلة وفق احكام المادة 161 من قانون التأمين وان المصاب بواسطة وكيله  تقدم بالطلب امام قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 18/6/2017 وعليه فان السبب الثالث واجب الرد .

اما بخصوص السبب الرابع حول الحكم للمستدعي  بدفعه لمرة واحدة بقيمة 3364 بدل مصاريف طبية وهو محل طعن من قبل المصاب في الاستئناف المقدم من قبله في السبب الثاني فيه

بالرجوع الى البينة امام قاضي الامور المستعجلة وهي المبرز  ط/1 وهي عبارة عن  فواتير طبية بقيمة 2518 شيكل ومبلغ 840 بدل مواصلات ثابته بموجب كتاب صادر عن مكتب تكسي لازورد بتاريخ 9/5/2017 وبالتالي فان مجموع ما حكم به قاضي الامور المستعجلة وفق ما هو وارد في القرار المستأنف مبلغ 3364 شيكل .

وبتطبيق احكام القانون فأننا نجد ان المادة 160  من قانون التأمين الزم المسؤول عن التعويض بدفع النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى و النفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث وبالتالي فان الحكم للمستدعي بهذه المصاريف له اساس قانون سليم .

اما بخصوص السبب الثاني  من اسباب الاستئناف الثاني بعدم الحكم للمستدعي مبلغ 15000 شيكل  فان محكمتنا لم تجد من ضمن البينات المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة ما يثبت صحة هذا المبلغ سوا قيمة المبلغ المحكوم به وفق فواتير طبية فقط .

وعليه فأننا نتفق مع قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمصاب بدفع مبلغ 3364 شيكل كبدل مصاريف طبية ومواصلات ويكون معه السببين واجبين الرد .

اما بخصوص السبب الخامس والسادس حول الحكم للمستدعي بمبلغ 5000 شيكل لمدة 12 شهر على الرغم ان دخله الشهري 3500 شيكل وانه اعزب وطالب جامعي وعدم تقديم أي بينة على الدخل .

وبالرجوع الى البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة حول دخل المصاب هو استجواب المصاب حيث قال "  دخلي اليومي 125 شيكل لدى شركة روابي وانني غير متزوج واساعد والدي في مصاريف البيت ونحن 5 افراد ولم اعمل بعد الحادث وقبل الحادث كنت اعمل لدى روابي مدة ثلاث سنوات واخر ثلاث شهور كان دخلي 125 شيكل يومياً "

 في حين قدمت المدعى عليها المبرز م ض /1 و م ض/2 وهي عبارة عن افادة معطاة  من المستدعي لمحقق الشركة وافادة من المصاب الاخر عبد الحق رزق والذي جاء في افادة المدعي المبرز م ض/1 ان راتبه الشهري 3500 شيكل .

ومن خلال استعراض البينات المقدمة نجد ان المدعي يعمل لدى شركة روابي باجر يومي وان مقدار الاجر الشهري للمدعي وفق استجوابه 3250 شيكل شهرياً سيما ان الاجر اليومي 125 شيكل وعليه فان الدخل الحقيقي للمصاب في الثلاث شهور قبل الحادث مقداره 3250 شيكل وعليه فان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة بان الدخل بقيمة 5000 شيكل يخالف البينة المقدمة وعليه فان المصاب يحتاج  الى دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه وطالما ثبت ان المصاب يعمل وقد تعطل عن العمل ولا يستطيع ان يزاول عمله بسبب الاصابة الامر الذي يكون الحكم للمستدعي بالدفعات الشهرية متفق و الاصول والبينة المقدمة وعليه فان القرار المستأنف واجب التعديل من حيث قيمة الدفعات الشهرية لتصبح بقيمة 3250 شيكل فقط

في حين طعن المصاب بواسطة وكيله في الاستئناف المقدم من وكيله في السبب الرابع حول الزامه بإقامة الدعوى خلال  سنة من تاريخ الحكم على الرغم ان فترة العلاج ستطول .

وهنا نقول ان المشرع الفلسطيني في قانون التأمين وفي المادة 164 الفقرة الرابعة منه الزم قاضي الامور المستعجلة  بتحديد اجلاً لتقديم لائحة الدعوى الاصلية امام المحكمة المختصة وفق تقدير المحكمة على ضوء البينات المقدمة امامه ومن خلال البينات المقدمة نجد ان المصاب يحتاج الى علاج طبيعي وراحة لمدة شهر وذلك ثابت من أخر تقرير طبي مقدم للمحكمة بتاريخ 22/4/2017 الامر الذي يكون معه ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة في تحديد اجل لرفع الدعوى الاصلية بمدة سنة هو امر لا تثريب عليه من قبل محكمتنا طالما ان تقديره كان متفق و البينة المقدمة امامه وعليه فان السبب الرابع واجب الرد.

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف حول الخطأ بالحكم للمستدعي بتعويضه عن صورة رنين مغناطيسية  من حيث انه لم يطالب بذلك في الاستدعاء وبالرجوع الى لائحة الطلب المقدمة من قبل المصاب فأننا نجد انه لم يطالب بتغطيته عن صورة رنين المغناطيسية وبالتالي الحكم له من قبل قاضي الامور المستعجلة يكون مخالفاً وتكون المحكمة قد حكمت بطلب لم يرد في لائحة الطلب وعليه فان القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية .

اما بخصوص السبب الثامن حول الحكم للمستدعي بمبلغ 100 دينار اتعاب المحاماة  وهو محل طعن من قبل وكيل المصاب في لائحة استئنافه في البند الثالث منه ان المبلغ المحكوم به قليل وفق  الجهد المبذول في هذا الطلب.

تجد ان تقدير قيمة الاتعاب تقدر وفق الجهد المبذول في الطلب وان تقدير ذلك الامر يعود الى قاضي الامور المستعجلة واننا نتفق معه في قيمة المبلغ المدفوع بقيمة 100 دينار اتعاب محاماة كونه المبلغ يتوافق  مع الجهد المبذول في الطلب  والحكم به له اساس قانوني سليم سيما ان الطلب كالدعوى وان قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية في المادة 186 منه قد اعطت للمحكمة ان يحكم اثناء المحاكمة برسوم ومصاريف أي طلب او اجراء مرتبط بالدعوى  دون ان يؤثر ذلك على القرار الصادر فيها بشأن الرسوم و المصاريف وعليه فان السبب  الواردين  في الاستئناف واجبين الرد .

اما بخصوص اسباب الاستئناف الثاني رقم 1005/2017 المقدم من المصاب فان محكمتنا قد عالجته ضمن اسباب الاستئناف الاول ولا حاجة لتكراره .

اما بخصوص السبب الخامس حول خطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة وفقاً لأحكام الامر 980 فأننا نقول ان الحكم بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة هو امر جوازي للمحكمة وفق الامر 980 الساري المفعول  لدينا  وطالما ان قاضي الامور المستعجلة  لم يحكم باي منهم او يحكم بهما معا فان قراره يعتبر مخالفا للقانون والاصول  لذا تحكم محكمتنا بالفائدة القانونية على المبلغ المدفوع لمرة واحدة بنسبة 1 %

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 223/2  من قانون الاصول قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام شركة ترست العالمية للتأمين بدفع المبالغ التالية:

1- مبلغ 3364 بدل فواتير طبية ومواصلات .

2- دفع مبلغ 3250 شيكل دفعات شهرية لمدة 12 شهر على ان تبدأ الدفعة الاولى بتاريخ 1/8/2017 وحتى السداد التام .

3- ربط المبلغ المحكوم به 3364 بالفائدة القانونية بواقع 1% فقط .

4- يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة التي تكبدها من الاستئناف

5- الزام المستأنف " المصاب " باقامة الدعوى الاصلية خلال سنة من تاريخ 1/8/2017

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 18/12 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك