المادة رقم 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تغيير تشكيل هيئة المحكمة
إذا تغير تشكيل هيئة المحكمة أثناء المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية