السنة
2019
الرقم
1432
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش

 

الطــــــــاعنان:

  1. محمود ياسر طاهر عكوبة.
  2. محمد ياسر طاهر عكوبة.

  وكيلتهما المحامية دينا ياسين/نابلس

المطعون ضدهما:

  1. عالية محمود محمد عقاد.
  2. رنا محمود محمد عقاد.

بصفتهما الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهم والدهم المرحوم محمود محمد عقاد بموجب حجة حصر الارث رقم 261/121/201 شرعية نابلس بتاريخ 12/6/1986 وبالاضافة لتركة والدتهما المرحومة ملك وجيه مصطفى العقاد المعروفة قبل الزواج ملك وجيه مصطفى بشتاوي بموجب حصر ارث رقم 447/107/430 شرعية نابلس بتاريخ 12/7/1998 وبصفتهما متوليتان وناظرتان على وقف والدهما المرحوم محمود محمد عقاد بموجب حجة التولية رقم 259/159/171 الصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس.

وكيلهم المحامي فادي حبيشة/نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلتهما بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/10/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 384/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً لكونه مقدم خارج المدة القانونية.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها الصادر بالاستئناف 384/2019 حيث تقدم المستأنفون بهذا الطعن وهم ورثة المدعى عليه في القضية الصلحية الحقوقية 1475/2017 الذي توفي اثناء اجراءات المحاكمة ولم يتبلغوا بالقرار الصادر بتلك القضية اذ ان وكيل المطعون ضدهم كان قد تقدم بطلب لتبليغهم حسب نص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقرأو الحكم على اخر محل اقامة حين الصاقه لم يكونوا يعملوا به من قبل مما حرى بهم بعد ذلك بتوكيل محام وتقديم استئناف وكان ذلك قبل انتهاء المدة القانونية التالية للتباليغ حسب نص المادة 20 مما يغدو الاستئناف 384/2019 مقدم على العلم وضمن المدة القانونية وان في رده اجحاف بحقوقهم.

وقد طالبوا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار و/او الغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني اللازم.

كما تقدم الطاعنان بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل بالطعن.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ولم يتبلغوا.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما يتبين من اوراق الملف ان المطعون ضدهم كانوا قد تقدموا لمحكمة صلح نابلس بالدعوى الصلحية التي تسجلت لديها برقم 1475/2014 ضد مورث الطاعنان موضوعها اخلاء مأجور وذلك للاسباب الواردة بلائحة تلك الدعوى وبعد ان سارت محكمة الصلح بالاجراءات توفي (المدعى عليه) مورث الطاعنان وامهل وكيل الجهة المطعون ضدها (المدعية) لاحضار حصر ارث له لموالاة السير بالدعوى الا انه عاد وصرح بعد مراجعة المحكمة الشرعية المختصة بعدم وجود حصر ارث للمتوفى طالباً تبليغ ورثته دفعة واحدة عملاً باحكام المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما تعذر ذلك وبناء على المشروحات الواردة على تبليغ الورثة والتي مفادها عدم وجود احد في المنزل تقرر وبناء على طلب  وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) اجراء التبليغ بموجب المادة 20 من القانون المذكور الامر الذي تم وجرى التبليغ للورثة بالالصاق والتعليق والنشر وتقرر اجراء محاكمة ورثة المدعى عليه المتوفى حضورياً لتبلغهم اصولياً ولعدم حضور احد منهم.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لدى محكمة الصلح اصدرت بتاريخ 17/6/2019 حكماً حضورياً يقضي بالزام ورثة المدعى عليه بتخلية المأجور وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين ثم نجد بعد ذلك ان الطاعنين لم يرتضيا بالحكم فطعنا به استئنافاً بتاريخ 5/9/2019 بالاستئناف المدني رقم 384/2018 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية الامر الذي لم يرتضيه الطاعنين فتقدما بهذا الطعن لنقض الحكم وذلك للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن مجمل اسباب الطعن التي تدور حول مسألة قانونية وهي ان الطاعنان لم يتبلغا الحكم الصادر عن محكمة الصلح اصولياً فإننا وبانزال حكم القانون على الوقائع والاجراءات التي تمت امام محكمة الصلح ابتداءاً من اجراء تبليغ ورثة الطاعن (المدعى عليه) الذي توفي اثناء اجراءات المحاكمة وذلك لموالاة السير بالدعوى بموجب المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما تعذر تبليغهم تقرر التبليغ بموجب المادة 20 من القانون المذكور الامر الذي تحقق من خلال تعليق ورقة تبليغ على لوحة الاعلانات بالمحكمة واخرى على اخر مكان اقامة لهم ومن ثم بالنشر في جريدة الايام بالعدد 8276 بتاريخ 13/12/2018.

وبالبناء عليه ولما لم يحضر احد منهم فقد تقرر محاكمتهم حضورياً ومن ثم اصدرت محكمة الصلح حكماً حضورياً يقضي بتخلية المأجور محل الدعوى ولما كان ذلك ولما كانت محكمة الصلح بعد ذلك وبموجب استدعاء قدم لها بتاريخ 28/7/2019 من وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) طلب فيه تزويده بنسخة عن الحكم الصادر عنها لغايات التنفيذ والتي اصدرت قرارها بتاريخ 29/7/2019 القاضي بتبليغ المدعى عليهم نسخة عن القرار الامر الذي لم يرتضيه وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) فتقدم بطلب اخر بتاريخ 4/8/2019 للرجوع عن القرار المشار اليه على اساس ان محاكمة ورثة المدعى عليه حضورياً قد تحققت من خلالها ما ترتبه المادة 193 بفقرتيها من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالبناء عليه التمس الرجوع عن القرار باجراء تبليغ الورثة نسخة عن الحكم وبالبناء على الطلب (الاستدعاء) قرر قاضي الصلح على خلفه رفض الطلب لعدم تبليغ ورثة المدعى عليه نسخة القرار كما تقدم بعد ذلك وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) بطلب لاجراء تبليغ الورثة نسخة القرار بموجب المادة 20 من القانون المذكور بحيث اجيب طلبه وعلقت نسخة تبليغ على لوحة المحكمة واخرى على اخر مكان اقامة وكان ذلك بتاريخ 7/8/2019 ولم يتم النشر.

ولما كان ذلك ولما كان وكيل الجهة الطاعنة قد تمسك في اسباب طعنه ان تبليغ حكم محكمة الدرجة الاولى لهم ليس قانونياً وانما تبلغوه عندما قرأو الحكم على اخر مكان اقامة لهم وبالبناء عليه تقدموا بالاستئناف.

اننا وبالرجوع الى ورقتي التبليغ الصادرتين للورثة منهم الطاعنين نجد ان احدها علقت على لوحة الاعلانات والاخرى الصقت على اخر مكان اقامة وكان ذلك بتاريخ 7/8/2019 وان الاستئناف مقدم بتاريخ 5/9/2019 وبقراءة لنص المادة 193 بفقرتيها من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فقد نصت على "1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 2- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب".

وحيث انه وبوفاة مورث الطاعنان قد جرى وقف للسير بالدعوى فإنه وبمفهوم نص الفقرة 2 من المادة 193 المشار اليها فإن ميعاد الطعن بالحكم يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه ولما كان ذلك وحيث جرى تبليغ ورثة المدعى عليه من ضمنهم الطاعنان لصورة القرار بالتعليق على اخر مكان اقامة لهم بتاريخ 7/8/2019 وتقدما باستئنافهم بتاريخ 5/9/2019 فإن الغاية من التبليغ كما جرى اي بالتعليق على اخر مكان اقامة لهم قد تحققت وتقدموا باستئنافهم وبالتالي فإن الاستئناف بعد احتساب المدة يكون مقدم ضمن المدة القانونية ما يوجب قبوله شكلاً.

لـذلــك 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم واعتبار طلب وقف التنفيذ 419/2019 غير ذي موضوع في ظل اصدار الحكم الماثل بالطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز