السنة
2023
الرقم
934
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين : محمود الجبشة ، كمال جبر

الطاعن : سعد حسين مصطفى اللحام ، هوية رقم (911669927) / نابلس - الأكاديمية .

           وكلاؤه المحامون : عدلي عفوري ، غسان العقاد ، ناصر حجاوي / نابلس .

المطعون ضده : محمود غالب أحمد موسى ، هوية رقم (992740670) / طوباس .

           وكيله المحامي محمد الداوودي / محكمة طوباس .

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 534/2019 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالدعوى 35/2017 القاضي بتمليك المدعي لحصص المدعى عليه بقطعة الأرض موضوع الدعوى .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على الحكم الطعين أنه بني على إجراءات باطلة ، حيث تقرر تبليغ الطاعن بموجب المادة (20) من قانون الأصول المدنية والتجارية بجلسة 25/11/2018 ، وكان على المحكمة تكليف المطعون ضده بإحضار عنوان صحيح للطاعن .
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين إعتمادها على تقرير المختبر رغم مخالفته لحكم المواد 173 و 176 و 179 من قانون البيات بعدم دعوته للخصوم بحضور أعمال الخبرة ، إضافة إلى أنه لم يتعين سوى وصف للأرض .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله الحكم بالذات .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعن بالدعوى الأساس 35/2017 صلح طوباس موضوعها التملك بحق الأولوية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 08/05/2019 أصدرت حكمها القاضي بتمليك المطعون ضده بحق الأولوية 1000 حصة المباعة للمدعى عليه للطاعن بموجب عقد البيع 1341/16 في القطعة 3 حوض 3 من أراضي الكفير وفق البدل المقرر من قبل الخبير البالغ 6500 دينار وإلغاء أية بيوعات خلاف ذلك ، وتكليف المدعي بدف فرق المبلغ المودع بموجب الشيك وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف و 500 شيكل بدل أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف 534/2019 ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 30/05/2023 أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض .

وعن أسباب الطعن،،

وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله النعي على الحكم الطعين أنه بني على إجراءات باطلة ، حيث تقرر تبليغ الطاعن وفق حكم المادة (20) من قانون الأصول المدنية بجلسة 25/11/2018 ، وكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكليف المطعون ضده إحضار عنوان صحيح له .

وفي ذلك نجد أن إجراء تبليغ الطاعن وفق حكم المادة (20) من قانون الأصول المدنية النافذ إنما كان أثناء إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة (جلسة 25/11/2018) ، إذ أن محكمة أول درجة قد أبلغته إبتداءً وفق أوراق الدعوى على مكان عمله في الجامعة الأمريكية ، وقد أفادت مشروحات المحضر الواردة على مذكرة تبليغه على العنوان المذكور بأن الطاعن استقال من عمله هناك وقد عمدت محكمة أول درجة إلى مخاطبة مدير عام دائرة الأحوال المدنية لتزويد المحكمة بعنوانه الصحيح ، حيث أفادت دائرة الأحوال المدنية بموجب كتابها الوارد بين أوراق الملف بأن عنوانه هو بيت لحم / الدهيشة ، وقد تم تبليغه على عنوانه هناك ، وقد جاءت مشروحات المحضر تفيد بأن الطاعن لم يتم الإستدلال عليه على العنوان المذكور ، وحيث أن تعذر مدى كفاية التحريات عن المطلوب تبليغه لغايات تبليغه حسب المادة (20) من قانون الأصول المدنية والتجارية إنما هي مسألة موضوعية لا رقابة عليها من محكمة النقض ، وحيث أن محكمة الموضوع (الدرجة الأولى) قد لجأت لتبليغ الطاعن بالنشر حسب المادة (20) بعد إجراءها بتبليغه حسب عنوانه الوارد في مكان عمله ومن ثم عنوانه على مخيم الدهيشة التي زودتها به مديرية الداخلية ، وعليه فإن تبليغه بواسطة النشر يكون بعد إجراء ______ عن مكان إقامته وأن تبليغه بهذه الطريقة يكون له معذرة قانوناً ، مما يجعل ما تمسك به الطاعن بهذا السبب يكون قائم على غير أساس ، ونقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثاني ، وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين إعتمادها على تقرير الخبرة رغم مخالفة الخبير للمواد 173 و 176 و 179 من قانون البينات بعدم دعوة الخصوم للحضور وهي ضمن إجراءات وجوبية لمصلحة الخصوم وبسط المحكمة رقابتها على قانونية أعمال الخبرة ، إضافة إلى أن التقرير لم يتعين سوى وصفاً لقطعة الأرض .

وفي ذلك نجد ، أن الخبير وبعد الكشف الحسي ووقوعه على قطعة الأرض والتجوال فيها وبعد وصفها الدقيق وحدودها وموقعها وتصنيفها على أنه خارج حدود المخطط الهيكلي وهي تصنيفها زراعي وبعدها عن مركز الخدمات ، ووقوعه على كافة معالمها وبعد وصفها الدقيق نتيجة المعاينة الحسية لها ، فقد قدر سعر المتر الواحد فيها بما يعادل ستة دنانير ونصف ، وعليه فإنه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ هي إعتمدت على ذلك التقرير طالما أن القناعة بتقدير الخبير هي مسألة موضوعية منوطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، طالما أن التقدير قد جاء بعد الكشف والمعاينة الحسية للأرض ووصف معالمها تفصيلياً .

ومن جانب آخر ، فإن مجرد عدم توجيه دعوة الخصوم للحضور على إجراءات الخبرة بما أجراه الخبير بالكشف الحسي على الأرض لا يرتب البطلان ، حيث أن حضور الخصوم للعمليات الفنية والعلمية البحثية يعد حرياً من _____ وتعطيلاً لسير العمل ، لا سيما أن الإجراء لا يعد باطلاً إذا أثبت التمسك بالبطلان أنه شابه عيب جوهري يرتب عليه ضرر_____ عليه مصلحة ______ قانوناً .

وحيث أن الطاعن لم يبين الضرر الذي تحقق له نتيجة عدم دعوى الخبير له لحضور أعمال الخبرة ، ولم يبين المصلحة التي بحوزتها عليه هذا العيب الذي يدعيه في أعمال الخبرة ، بل أنه لا مصلحة مقدرة قانوناً للطاعن بالتمسك بهذا السبب طالما جرت محاكمته حضورياً حسب الأصول والقانون ، وتبليغه بالنشر حسب المادة (20) بعد استنفاذ طرق تبليغه ، إذ أن السبب هذا ينطوي على وقع غير منتج ، وعليه فإنه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتمادها على تقرير الخبير طالما أن الطاعن لم يقدم أي طعن قانوني على تقدير الخبير يشكك كفاءته أو حيادته .

وحيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/11/2023