جمع الممثل القانوني بين الطلبات
لا يجوز الجمع بين الطلبات التي يطلبها الممثل القانوني أو يطلبها منه الخصم بصفته ممثلاً قانونياً وبين الطلبات المتعلقة به شخصياً أو يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية إلا إذا ادعى أن تلك الطلبات ناشئة عن أمور تتعلق بالتركة التي بشأنها نشأت الخصومة أو كان الممثل القانوني ضامناً بالاشتراك مع المتوفى الذي يمثله.