المادة رقم 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

جمع الممثل القانوني بين الطلبات
لا يجوز الجمع بين الطلبات التي يطلبها الممثل القانوني أو يطلبها منه الخصم بصفته ممثلاً قانونياً وبين الطلبات المتعلقة به شخصياً أو يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية إلا إذا ادعى أن تلك الطلبات ناشئة عن أمور تتعلق بالتركة التي بشأنها نشأت الخصومة أو كان الممثل القانوني ضامناً بالاشتراك مع المتوفى الذي يمثله.