السنة
2016
الرقم
114
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، محمد الحاج ياسين.

الجهة الطـاعــنة: النيابة العامة / قلقيلية

المطعون ضـــده: م.د / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 14/02/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/01/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 283/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه ...

2- الحكم المطعون فيه غير معلل بالشكل السليم ...

3- لقد جانبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصواب بالنتيجة التي توصلت إليها …

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق وتفسير القانون …

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها دون أن تذكر الأسباب الموجبة لذلك.

6- أن فعل المتهم المطعون ضده ثابت من خلال بينة النيابة العامة وأن الدفاع عجز عن تقديم أية بينة دفاعية تجرح بينة النيابة العامة.

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً نجد من خلال شهادة المشتكي ج. وإفادة المتهم المطعون ضده الدفاعية أن العقار موضوع الدعوى مملوك على الشيوع وأن الخلاف بينهما على ملكية العقار وحدود حصص كل واحد منهما في قطعة الأرض المملوكة وحدود حصص كل واحد منهما في قطعة الأرض المملوكة على الشيوع، خاصة وأنه يوجد دعوى إزالة شيوع لا زالت قيد النظر، مما يعني أن فعل المتهم المطعون ضده والحالة هذه لا يشكل جرما ً ولا يستوجب عقابا ً وأن النزاع بينهما هو نزاع مدني مما يستوجب الحكم بإعلان براءة المتهم الطاعن من التهمتين المسندتين إليه وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقا ً للأصول والقانون.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016