السنة
2017
الرقم
286
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعــــــن : نزار هشام عبد الله السقا / رام الله

            وكيلته المحامية : هناء أصلان / نابلس

المطعون عليها : شركة سقا وخضري ، ش.م. للمقاولات العامة / رام الله

           وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/02/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/12/2016، في الاستئنافين المدنيين رقم 114+115/2016، القاضي برد الاستئناف رقم 114/2016 موضوعاً ، وقبول الاستئناف رقم 115/2016 موضوعاً  ، وتعديل الحكم المستأنف ، والزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغاً وقدره (31666) شيكل وأتعاب المحاماة المحكوم بها البالغة (200) دينار .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باحتساب فترة عمل الطاعن لدى المطعون عليها على خلاف الثابت من البينة التي اثبتت أن الطاعن عمل لديها من تاريخ 18/07/2019 وحتى تاريخ 31/08/2012 ، وأخطأت في اعتبار العقد الخاص مع شركة مورجاني فترة انقطاع ، بما يشكل فساداً في الاستدلال ، إذ أن الفترة التي قضاها الطاعن لدى هذه الشركة كان نتيجة للعقد بين هذه الشركة والشركة المطعون عليها ، وأن الطاعن كان ينفذ مشروعاً لصالح شركة مورجاني بتعليمات من الشركة المطعون عليها .

2- أخطأت المحكمة حين توصلت في حكمها أن الطاعن يتقاضى راتبه بعملة الشيكل ، اذ أن الثابت أن الأخير "الطاعن" كان يتقاضى راتبه بعملة الدولار ، وبواقع (3200) دولار أمريكي شهرياً .

3- أخطأت المحكمة بعدم احتساب بدل ساعات العمل الاضافي للطاعن، اذ لا يشترط ذكر عدد ساعات العمل تفصيلاً في لائحة الدعوى ، وقد تمسك الطاعن في لائحة دعواه بأحقيته ببدل هذه الساعات وقدرها في لائحة دعواه ، التي أثبتتها البينة المقدمة في الدعوى .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واتخاذ المقتضى القانوني ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية تضنت فيما تضمنته أن أسباب الطعن جاءت مبهمة وتتعلق بوزن البينة ، وأصابت صحيح القانون فيما توصلت اليه وذلك على خلاف ما ادعاه الطاعن في أسباب طعنه ، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ، وتأييد الحكم المطعون فيه ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام في مواجهة المطعون عليها الدعوى المدنية رقم 55/2013 ، لدى محكمة بداية رام الله ، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (113718) دولاراً أمريكاً ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للطاعن بمبلغ (70000) شيكل ، الذي لم يقبل به طرفا الدعوى ، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئنافين (مدني 114+115/2016) ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعن وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعودة لأسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باحتساب فترة عمل الطاعن لدى المطعون عليها على خلاف الثابت من البينة التي أثبتت أن الطاعن عمل لديها من تاريخ 18/07/2009 وحتى تاريخ 31/03/2012 ، وأخطأت في اعتبار العقد الخاص مع شركة مورجاني أنه انقطاع عن العمل ، اذ أن الشركة الأخيرة هي شركة من الباطن تعمل  مع الشركة المطعون عليها ، التي كان الطاعن ينفذ العمل لديها بتعليمات من المطعون عليها .

ولما كان الثابت من الأوراق وفق صحيح هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم أن الطاعن كان قد وقع عقداً مستقلاً مع شركة أخرى (وفق المبرز م ع / 2) بتاريخ 25/04/2011 ، وهي شركة مورجاني وبراتب شهري قدره (3200) دولار أمريكي ، وأنهى العمل لديها بتاريخ 31/03/2012 ، وتوصل معها لتسوية ودية عن كامل استحقاقاته المالية لديها بعد انتهاء العمل في هذه الشركة ، فإن مؤدى ذلك أن الطاعن لم يعمل لدى الشركة المطعون عليها بشكل متواصل طيلة الفترة التي ادعاها في هذا السبب، الأمر الذي يعني أن هذا الذي خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه واقع في محله ومستخلص من ما أنبأت به الأوراق ، بما يجعل هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب على غير ما أنبأت به الأوراق ، مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، المتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم حين خلصت الى أن الطاعن كان يتقاضى راتبه بعملة الشيكل ، وأن الثابت من البينة أنه كان يتقاضى راتبه بعملة الدولار .

وفي هذا الذي نعاه الطاعن في هذا السبب خلط ما بين ما كان يتقاضاه لدى الشركة المطعون عليها ، وبين شركة أخرى وهي شركة مورجاني ، التي يتبين من الثابت من الأوراق أنه "الطاعن" كان يتقاضى راتبه من الشركة المطعون عليها شهرياً بعملة الشيكل و قدره عشرة الاف شيكل ، في حين كان يتقاضى من الشركة الثانية (التي عمل فيها منفصلاً عن المطعون عليها) راتباً شهرياً بعملة الدولار قدره 3200 دولار أمريكي ، الأمر الذي يجعل مما أورده الطاعن فاقداً للسند الواقعي والقانوني ، بما يجعل هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم احتساب ساعات العمل الاضافي، وحتى وإن لم يورد الطاعن تفصيل هذه الساعات في لائحة دعواه .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت برد هذا الادعاء من قبل الطاعن حملته على القول (وبخصوص العمل الاضافي فإننا نجد أولاً أن المستأنف في لائحة دعواه يدعي بأنه كان يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة وفي بعض الأحيان يتأخر أكثر من ذلك ، وحيث أن فترة العمل يتخللها ساعة راحة وفق ما جاء في نص المادة (70) من قانون العمل ، وبالتالي لا يكون في هذه الحالة كل ساعات عمل اضافي ، وإنما فترة راحة ، هذا اضافة الى أنه بالرجوع الى البينة المقدمة تجد أنه قد جاء في شهادة الشاهد عبد الرؤوف ياغي ، المهندسون في الشركة لم يكونوا يعملون ساعات عمل اضافي ومدة عمل المهندس 8 ساعات .... وكذلك جاء في شهادة الشاهد طارق عبد الرحيم ...) .

ولما كان هذا الذي سطرته محكمة الاستئناف له أصل ثابت في الأوراق ، ومستند لمجموع البينة المقدمة فيها ، التي وزنتها وزناً سليماً ، وسببت حكمها تسبيباً سائغاً وفق تعليل قانوني سليم ، فإننا لا نجد ما يبرر تدخل محكمة النقض في هذا الذي حملته في حكمها ، الذي هو من اطلاقات محكمة الموضوع تنأى عن بحثه والخوض فيه ، طالما أن ما خلصت اليه يتفق وصحيح القانون سواء لجهة وزن البينة والتقرير فيها وما استخلصته في حكمها في هذا الجانب ، الأمر الذي يجعل هذا الذي اورده الطاعن في هذا السبب طعناً في وزن البينة ، المتوجب معه قبوله .

وعليه ، وبالبناء على ما تقدم ، وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين ، فإن الطعن يغدو مستوجباً الرد .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن المصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2019