السنة
2017
الرقم
286
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف

 

المســـــــــــــــــــــــتأنفين

:

1. فاطمة ابراهيم علي كلوش / بيت لحم . 2. حليمة ابراهيم علي كلوش / بيت لحم .

وكيلهم المحامي

:

زين الدين وصوص / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد ابراهيم علي سلمان كلوش / بيت لحم .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 20/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 548/2015 والقاضي بعدم قبول الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها رغم عدم وجود خصم تمسك بهذا الدفع .

2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت لها بعدم قبول الدعوى رغم ان لائحة الدعوى كافية للتعريف بالعقارات المدعى بها .

3. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم حسب لائحة الدعوى رغم تقديم المستأنف البينات الكافية لاثبات دعواها .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع طالباً قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسببين 1+2 من اسباب الاستئناف فان المحكمة تجد وطالما ان المستأنف قد اورد بلائحة دعواه رقم القطعة ورقم الحوض واسم الموقع والبلدة في كل قطعة ادعى بشأنها بلائحة دعواه وهذا واضح جلي من خلال اوصاف القطع وموقعها الوارد تفصيله في البند (2) من لائحة الدعوى وبما ان تلك القطع محددة تحديدً كافياً يميزها عن غيرها مبيناً بذلك الوصف اسم مالكها وعليه وطبقاً للتفاصيل الواردة بلائحة الدعوى بخصوص القطع موضوعها فان أي حكم يصدر بخصوصها لن يخلق اشكالاً عند تنفيذه هذا اضافة الى ان المستأنف عليه (المدعى عليه) لم يحضر المحاكمة ولم يدفع الدعوى امام المحكمة بالجهالة هذا اضافة الى ان الاراضي موضوع الدعوى تخص مورث الطرفين بحيث يفترض ان يكون الخصم الاخر على علم بها معلومة لديه غير مجهولة وعليه فان السببين (1+2) تكون واردة على الحكم المستأنف ونقرر قبولهما.

اما بخصوص السبب (3) وحيث ان هذا السبب يتعلق بالحكم بموضوع الدعوى بعد وزن البينات وتمحيصها وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تفعل ذلك وانما قررت عدم قبول الدعوى قبل وزن البينات وتمحيصها وعليه فان بحث هذا السبب يكون سابق لاوانه ونقرر الالتفات عنه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قررت عدم قبول الدعوى ولم تقل كلمتها في الموضوع الاساس فان ذلك يستوجب اعادة القضية اليها للفصل في الموضوع .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وعملاً باحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للفصل في موضوعها حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10/2017