السنة
2017
الرقم
1040
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنان : 1- حسن حسين ياسين حجي / برقه - نابلس.

                       2- آمنه محمد صدقي حجي / برقه - نابلس.

                     وكيلهما المحامي: فايز محمد جابر / رام الله.

المطعون ضدهما : 1- ريما محمد صدقي ذياب / الكويت.

                         2- روضه محمد صدقي ذياب / الكويت.

                       وكيلهما المحامي: عبد الله حسني / نابلس.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 1/6/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 552/2015 الصادر بتاريخ 25/4/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، وبالتالي الغاء الحكم المستأنف والحكم بالغاء الوكاله الدوريه رقم (4100/2010/958) عدل نابلس وشل آثارها على ان يتم تنفيذ هذا الحكم من خلال دائره التنفيذ اصولاً وبالنتيجه تضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف و (200) دينارا تعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً.
  2. اخطأت المحكمة في تطيبق الماده (1497) من المجله والماده (2) من قانون البينات بشكل سليم، وأخطأت في تفسير النصوص القانونيه المذكوره بصوره مغايره لما قصده المشرع من تلك النصوص (كما ورد في لائحه الطعن).
  3. أخطأت المحكمة ووقعت بالتناقض في الحكم المطعون فيه حيث انها قررت ابتداءً عدم انطباق الماده (1496) من المجله التي استند اليها وكيل المدعيتين في لائحه الدعوى رقم 411/2014، وان المحكمة بحثت عن اسباب لم تكن مدعى بها اصلاً في الدعوى من اجل فسخ الحكم.
  4. وبالتناوب، فإنه كان على محكمة الاستئناف فتح باب المرافعه وتكليف وكيل المستأنف عليهما تقديم البينه على دفع ثمن المثل وذلك تحقيقاً للعداله.
  5. ان لدى الطاعنين بينات مؤكده وموثوقه على صحه البيع، وان هذا البيع لا تشوبه أيه شائبه (مرفق طيه) مستندات تثبت ذلك منها (تصريح مشفوع بالقسم من شقيق المرحوم البائع) وايصال بقبض مبالغ ماليه كبيره للورثه المفوضين وقسائم ايداع بحساب بعض الورثه ( كما ورد في البند (7) من لائحه الطعن).
  6. ان هذا البيع قانوني ولا تشوبه شائبه بدليل وجود وكاله عامه للطاعنه الثانيه من والدها بتاريخ 1/8/2001، ولم تتصرف مطلقاً الا بعدما اعطى والدها وكاله لزوجها للتنازل لها وامرها بالتصرف حسب الاصول واعطاء الورثه حقوقهم كون جميع الورثه غير مواطنين واغلب تلك الاموال خاضعه لسلطات الاحتلال في مناطق (c)، وانه لو كان هناك سوء نيه لتصرفت منذ سنه 2001 (المرفق صوره عن الوكاله العامه).

والتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى وتصديق الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس و/او اعاده ملف الدعوى لمحكمة بداية نابلس لتقديم الطاعنين بيناتهما على صحه اجراءات البيع والزام المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحه الطعن ولم يتقدم بلائحه جوابيه.

 

المحكــــــمة

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالغاء الوكاله الدوريه رقم 4100/2010/958 عدل نابلس وشل اثارها على ان يتم تنفيذ هذا الحكم من خلال دائره التنفيذ اصولاً الصادر بتاريخ 25/4/2017 ،نجد بأن المستأنف قدم بتاريخ 5/5/2015 لائحه الاستئناف امام محكمة بداية نابلس (مصدره الحكم المستأنف) ووردت الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 20/5/2015 وبتاريخ 25/4/2017 قررت محكمة استئناف رام الله بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه وبعطف النظر على المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 بوصفه قانون القاضي وحاضنه الدعوى المنظم للنشاط القضائي لدى كافة المحاكم النظاميه على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وصولاً الى الحكم القضائي.

فقد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى، وذلك نجد الماده 54 من القانون المشار اليه آنفاً الباحثه عن اتصال محكمة الدرجة الاولى بالدعوى نصت [ يقيد قلم المحكمة لائحه الدعوى يوم ايداعها في سجل القضايا، بعد دفع الرسم وتعطى رقماً متسلسلاً وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنه].

فيما نصت الماده 55/1 من ذات القانون [ تعتبر الدعوى مقامه من تاريخ قيدها بعد دفع الرسم او من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم].

وعن طريق الطعن في الاحكام، نصت الماده 191/1 [ للخصوم الطعن في الحكم وفقاً لطرق الطعن المقرره في هذا القانون].

مما نصت الماده 207/1 المبينه طريق تقديم الاستئناف [ تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم، الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصه].

اما عن الطعن بالنقض فقد نصت الماده 229 من القانون المذكور [ تودع لائحه الطعن لدى قلم محكمة النقض او قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه مرفقاً بها صوره مصدقه عن الحكم المطعون فيه، ونسخاً عن لائحه الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم، وصوره لقلم المحكمة وصوره لتوكيل محاميه].

وعليه وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد سالفه الاشاره فقد حدد المشرع على نحو واضح صريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى، وان هذه الطرق تتعلق بالنظام العام، صلحاً وبدايه واستئنافاً ونقضاً، وان مخالفتها يرتب البطلان.

وعليه ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الاوراق ان المطعون ضدهما ( المستأنفين) قد اودعوا لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس لتقوم بارسالها للمحكمة المستأنف اليها فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف مقدم على خلاف ما نصت عليه الماده 207/1 سالفه الذكر بما يرتب البطلان  ويجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف، الامر الذي نرى معه ان الحكم الطعين بني على اجراءات باطله حيث كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لتقديمه لغير المحكمة  المختصه لا ان تبحث موضوع الاستئناف الامر الذي يستوجب معه نقض الحكم الطعين.

لـــــــــــــــذلك

وعليه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين والحكم بعدم قبول الدعوى الاستئنافيه وذلك لتقديم الطعن الاستئنافي لغير المحكمة المختصه وفق نص الماده 207/1 من قانون الاصول المدنيه والتجاريه على ان يتكبد كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه الخاصه به.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  5/11/2018