السنة
2016
الرقم
844
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــنون: 1- هلال بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                     2- أحمد بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                     3- سهير بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                     4- منتهى بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                     5- تفاحة بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                     6- ميادة بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                     7- هناء بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                     8- شفاء بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                     9- فاطمة بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة

                   10- محمد بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة - بصفتهم من وبالإضافة لتركة المرحوم /

                         بسام عبد الرحمن أحمد حنايشة وجميعهم - الحارة الغربية، منطقة الجلمة الفوقا

             وكيلهم المحامي: محمد نزال

المطعون ضده: حسن ابراهيم حسن أبو لبدة / رام الله

             وكيله المحامي: أحمد سميح ياسين / جنين

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 07/06/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 329/2016 القاضي برد الاستئناف شكلا ً لوروده بعد الميعاد.

تتلخص أسباب الطعن، بالنعي على الحكم المطعون فيه، الخطأ برد الاستئناف شكلا ً، ذلك أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 31/01/2016 فيما قدم الاستئناف بتاريخ 29/02/2016 وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

الـمحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه، إذ قضى برد الاستئناف شكلا ً، حمله على أن لائحة الاستئناف قدمت لذات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فيما وردت لمحكمة الاستئناف بعد مرور مدة الطعن في الاستئناف، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادتين 205، 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه، وبعطف النظر على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، بوصفه قانون القاضي، وحاضنة الدعوى، المنظم للنشاط القضائي لدى كافة المحاكم النظامية، على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وصولا ً للحكم القضائي فقد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى، وفي ذلك نجد المادة (54) من القانون المذكور، الباحثة عن اتصال محكمة الدرجة الأولى بالدعوى نصت (يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا، بعد دفع الرسم وتعطى رقما ً متسلسلا ً وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة).

فيما نصت المادة 55/1 من ذات القانون (تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم).

وعن طرق الطعن في الأحكام، فقد نصت المادة 191/1(للخصوم الطعن في الحكم وفقا ً لطرق الطعن المقررة في هذا القانون).

فيما نصت المادة 207/1 المبينة طريق تقديم الاستئناف (تقدم لائحة الاستئناف مرفقا ً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم، إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

أما عن الطعن بالنقض فقد نصت المادة 229 من القانون المذكور (تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مرفقا ً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، ونسخا ً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه).

وعليه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد سالفة الإشارة، فقد حدد المشرع على نحو واضح صريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى، وأن هذه الطرق تتعلق بالنظام العام، صلحا ً وبداية واستئنافا ً ونقضا ً، وأن مخالفتها يرتب البطلان.

وفي هذا الخصوص يجب أن نميز بين إقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة أو إقامة الطعن بالاستئناف لدى غير المحكمة المختصة، وبين إيداع لائحة الدعوى أو لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه بإرسالها إلى المحكمة المختصة، إذ أن إقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة أو رفع الطعن بالاستئناف إلى غير محكمة الاستئناف المختصة ليس من شأنه أن يرتب البطلان، طالما أن المادة (93) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت صراحة (على المحكمة إذ قضت بعدم اختصاصها أن تامر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة).

فيما نصت المادة (224) من ذات القانون (تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وعليه ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن الطاعن أودع لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس لتقوم بإرسالها للمحكمة المستأنف إليها فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 207/1 سالفة الذكر بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصدا ً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف، الأمر الذي نرى معه أن حكم المحكمة برد الاستئناف واقع في محله للأسباب المشار إليها آنفا ً.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

        ن.ر