السنة
2016
الرقم
1013
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســادة : عدنان الشعيبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعن : عمر رشدي احمد العبد / جنين - شارع حيفا.

              وكلاؤه المحامون: عبد الله الكيلاني و/او ليث الكيلاني و/او سيف الكيلاني.

المطعون ضدهم : 1- وداد احمد محمود نزال.

                         2- عزام عبد الرحمن محمد نزال.

                         3- مروان عبد الرحمن محمد نزال.

                         4- عدنان عبد الرحمن محمد نزال.

                         5- ايمان عبد الرحمن محمد نزال.

                         6- تمام عبد الرحمن محمد نزال.

                         7- مروه عبد الرحمن محمد نزال.

                         8- سهيرعبد الرحمن محمد نزال.

وجميعهم بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة مورثهم المرحوم عبد الرحمن محمد سعيد نزال بموجب حجه حصر ارث رقم (244/164/395) شرعية جنين بتاريخ 22/8/2013.

                             وكيلهم المحامي : احمد سميح / جنين.

 

 

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن                         محكمة استئناف رام الله بتاريخ 7/6/2016  في الاستئناف المدني 60/2012 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون ولبطلانه لكون بعض الساده القضاه بعد اعادة الدعوى من محكمة النقض بقرارها 621/2012 الصادر بتاريخ 21/5/2013 القاضي بنظر الدعوى من هيئة مغايره قد نظروا الاستئناف مرة أخرى الأمر المخالف للقرار المذكور.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم التبليغ حسب الاصول.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية جنين مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده .

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018 .