السنة
2021
الرقم
758
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة  العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : د.رشا حماد ،كمال جبر

 

الطاعن : وسيم خالد نمر فراحتي/جنين

وكيله المحامي فاروق نزال او عبد الله الكيلاني /جنين

المطعــون ضــده: شركة ترست العالمية للتامين  

                  وكيلها المحامي : احمد شوقي شوهنة    

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا لدى محكمة بداية حقوق جنين بتاريخ 2/11/2021 وورد الى قلم محكمة النقض بتاريخ 10/11/2021 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 9/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا .

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة وبمعزل عن أسباب الطعن ،وسندا لما ورد في نص المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 لشأن تشكيل المحاكم النظامية التي جعلت اختصاص محكمة النقض في نظر الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 10.000 دينار معلقا على الحصول على اذن من رئيس المحكمة العليا /محكمة النقض اومن يفوضه .

وبالاطلاع على أوراق النقض الماثل وحيث ان قيمة الدعوى الأساس لا تتجاوز مبلغ 15.000 دينار وحيث قدمت دون الحصول على الاذن القانوني من الجهة المختصة ما يجعل الطعن مقدم خلافا للمادة 17 المذكورة ما يتوجب عدم قبوله .

الحكم

نقرر عدم قبول الطعن الماثل وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 

            حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2021 

 

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     هـ.ج