السنة
2016
الرقم
241
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــة الحاكمــــة برئاســــة رئيس المحكمة العليا القاضي السـيد سامي صرصور
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، عزت الراميني.
الطـاعــــــــــن: سهيل عيسى موسى أبو عجاج / جنين

                    وكيلاه: المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين

المطعون عليه: سعيد ياسين محمد عابد / جنين

                    وكيله: المحامي علاء الأسمر / جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/02/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/12/2015، في الاستئناف المدني رقم 689/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً في سببيه الأول والثاني، وقبوله موضوعا ً في سببه الثالث، المتعلق بأتعاب المحاماة، وتعديل الحكم وذلك ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف، الطاعن) بمبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون تأويلا ً وتفسيرا ً فيما يتصل بتفسير وتطبيق أحكام قانون العمل، وأخطأت في وزن البينة.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعا ً، ونقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه.

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الحكم محل الطعن الماثل قد صدر بتاريخ 29/12/2015، في حين قُدِّم الطعن بتاريخ 17/02/2016، فإن الطعن يغدو مقدما ً خارج المدة القانونية المقررة في المادة (227) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر المستوجب لرده شكلا ً عملا ً بالمادة (195) من ذات القانون.

ولا يغير من الأمر شيئا ً أن يكون الطعن موردا ً لقلم محكمة بداية جنين بتاريخ 07/02/2016، ذلك أن المشرع حدد وأوجب تقديم لائحة الطعن "بالنقض" لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفق صريح نص المادة (229) من القانون، إذ أن الحكم محل الطعن صدر عن محكمة استئناف رام الله، وليس عن محكمة بداية جنين.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الماثل شكلا ً.

 

 

 

حكما ًصدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2016

الكاتــــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــــس

       ن.ر