السنة
2017
الرقم
333
تاريخ الفصل
20 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــــــاعــــــــن  :  محمد سليم محمد شحادة / عجه ـ جنين .

وكيله المحامي أحمد شحادة / جنين .

المطعـــون عليـــه :  حمزة بكر علي عمري بصفته الشخصية وبصفته صاحب ومدير مدرسة العمري لتعليم السياقة .

 وكيله المحامي عبد الله الكيلاني / جنين .

 

الاجــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/02/2017 - مودعا ً لائحة طعنه ومرفقاتها لدى محكمة بداية جنين - لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/12/2016 في الاستئناف المدني 245/2016 القاضي بالغاء الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية 119/2010 والحكم بالزام المدعي المدعى عليه بالادعاء المتقابل (الطاعن) بدفع مبلغ (67490) شيقل للمدعى عليه المدعي في الادعاء المتقابل (المطعون عليه) مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

كما تقدم بالطلب 73/2017 المتفرع عن الطعن ملتمسا ً وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في النقض المقدم .

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها-  ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق تفيد بان محكمة بداية جنين أصدرت حكمها بتاريخ 20/01/2016 في الدعوى المدنية 119/2010 القاضي بالزام المدعى عليه في الدعوى المذكورة حمزة بكر علي عمري بان يدفع للمدعي محمد سليم محمد شحادة مبلغ (112741) شيقل ورد الادعاء فيما عدا ذلك ورد الادعاء المتقابل المقدم من المدعى عليه المذكور.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافا ً أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل المشار اليه استهلالاً .

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي المذكور فطعن فيه بالنقض مودعا ً لائحة طعنه ومرفقاتها لدى محكمة بداية جنين .

وبانزال حكم القانون على هذا الذي تم بيانه ، وعلى ما أفصحت عنه أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، تلك المتعلقة باتصال المحكمة بالدعوى أو الطعن فقد حددت طريق اتصال المحكمة بهما ، وفي ذلك نجد ان المادة (54) منه نصت على كيفية اتصال محكمة الدرجة الاولى بالدعوى ، كما حددت المادة 207/1 كيفية اتصال محكمة الدرجة الثانية بالاستئناف ، فيما حددت المادة 229 كيفية اتصال محكمة النقض بالطعن بطريق النقض ، إذ نصت (تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مرفقا ً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ، ونسخا ً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم ، وصورة لقلم المحكمة لتوكيل محاميه ) .

ولما كان القانون قد حدد على نحو دقيق واضح طريق اتصال المحكمة بالدعوى صلحا ً وبداية واستئنافا ً ونقضا ً ، ولما كانت طريق اتصال المحكمة بما اختصت به يتعلق بالنظام العام، فان مخالفة تلك الطريق يرتب البطلان ، الأمر الذي يغدو معه الباب موصدا ً بين المحكمة وما اختصت به ، وعليه ولما كان الثابت بان الطاعن أودع لائحة طعنه بالنقض لدى محكمة الدرجة الاولى - محكمة بداية جنين - وان هذه الاخيرة قامت بارسالها الى محكمة النقض صاحبة الاختصاص بنظره ، فانه والحالة هذه يكون قد تقدم بطعنه على خلاف ما نصت عليه المادة 229 سالفة الاشارة بما يجعل الباب موصدا ً بين محكمة النقض وبين الطعن المقدم ، الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا ً عدم القبول .

 

لهـــــــذه الأسبـــــاب

 

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، واعتبار طلب وقف التنفيذ كذلك مستوجبا ً عدم القبول أيضاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  20/03/2017.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط