السنة
2016
الرقم
761
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، عصام الانصاري

 

الجهه الطاعنه : شركة المجموعة الاهلية للتأمين

                               وكيلها المحامي : نضال طه

                    محمد سعيد محمد وهدان (منضما)

المطعون ضده : جمال عبد الرحيم صالح بصفته ولي أمر ابنته القاصر ايناس / الخليل

                               وكيله المحامي : مدحت النادي

  الاجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 23/5/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/4/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 190/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاوعملاً بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم بالزام المستأنف عليهما ( الطاعنان) بالتضامن والتكافل ان يدفعا لإيناس جمال عبد الرحيم مبلغ (35882،89)  شيكل .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي وذلك ان مفهوم الرسمله يعني الخصم أو والاقتطاع وليس الجمع والاضافة وذلك بسبب الدفع الفوري اذ ان على المحكمة ان تحسب

1-  فقدان الدخل المرسمل عن الفتره من بلوغ ايناس سن 18 سنه وحتى الستين 8،210  شهر مرسمل×1650 شيكل ×5% نسبة العجز = 17،364،6 شيقل .

2-  الرسمله الثانية عن الفتره ما قبل سن الثامنة عشر 17،364،6 شيقل ( الرسملة الاولى×58.45% نسبة الرسمله الثانية حسب جدول يلنك حيث ان عمرها بتاريخ الحادث 7 سنوات =(10،149،6) شيقل.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغة .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبولة شكلاً. وفي موضوع _ وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان-

ولما كانت لائحة الاستئناف المقدم من المستأنف ( المطعون ضده) للطعن في حكم محكمة الدرجة الاولى ( محكمة بداية نابلس ) قد قدمت لدى ذات المحكمة مصدره  الحكم المستأنف ولما كانت المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية ).

ولما كان ما استقر  عليه اجتهاد محكمة النقض في ضوء صريح تص المادة 207/1 المشار اليها انفاً ان طريق اتصال المحكمة بالاستئناف تتصل قاعدة أمره لا يجوز مخالفتها.

ولما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة الاستئناف قد اتصلت بالاستئناف على خلاف هذا الذي نصت عليه المادة المذكورة ، فأنة  والحالة هذه يغدو الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن الاستئنافي المقدم الامر الذي كان ازاءه ان تقضي بعدم قبول الاستئناف وحيث انها لم تفعل فان حكمها والحالة هذه ولتعلق الامر بالنظام العام يغدو مستوجباً النقض .

  لـهذه الاسبـــــــاب

ولما كانت الدعوى صالحة للحكم تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف وشل اثاره.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/12/2017 .