السنة
2016
الرقم
860
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــة الحاكـمـــة برئاســـة النائـب الأول لــرئيس المحكمة العليـا  القاضــي السـيــد عمـاد سليـم سعـد
وعضويــــــة القضــــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور.

 

الطـاعـــــــن : مصطفى اسحاق ابراهيم عبد النبي - بيت لحم

              وكيله : المحامي خالد زواهرة - بيت لحم 

المطعون ضده : سعيد سلامة مسلم عسكر - بيت لحم

              وكيله : المحامي هشام رحال - بيت لحم 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 27/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 49/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي:-

أولاً: أن القرار المستأنف مخالفاً للأصول والقانون ، حيث أصاب قاضي محكمة صلح بيت لحم وأخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة وبالنتيجة التي توصل إليها وفي تطبيق القانون وتأويله وتفسيره :-

          حيث أن المادة 134 من قانون البينات لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ،وبالرجوع الى القاعدة العامة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وحيث أن الطاعن هو المدعي في الدعوى الأصلية والمطعون ضده المدعى عليه فإن توجيه اليمين متفق والقانون .

وبالتناوب وسنداً للمادة 145 من قانون البينات حكمت محكمة صلح بيت لحم .

          طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

الـمحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المدعي في الدعوى المدنية الصلحية (صلح بيت لحم) تحت رقم 1089/2015 والمقدم ضد المطعون ضده المدعى عليه وموضوعها منع مطالبة بمبلغ مالي وبعد استكمال إجراءات المحاكمة حكمت وفق لائحة الدعوى .

لم يقبل المدعى عليه المطعون ضده بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 49/2016 والتي قضت بتاريخ 27/04/2016 بقبول الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة قررت رد الدعوى .

لم يقبل الطاعن المدعي بحكم محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول وجه النعي على حكم محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم بوقوعها بخطأ تطبيق القانون عندما اعتبرت توجيه اليمين الحاسمة وبالنتيجة قررت رد الدعوى .

لما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبما لها من سلطة وفق صريح المادة (132) فقرة (2) والتي أجازت أن تمنع توجيه اليمين أذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها .

ولما أن تلك المحكمة عبرت في حكمها المطعون فيه بأن تمسك المدعى عليه بتعسف المدعي في توجيه اليمين يعتبر في محله لأن توجيه اليمين وحلفها بعدم انشغال الذمة يتناقض مع القرار بانشغالها أمام دائرة التنفيذ وعرض تسوية يعتبر تعسفاً في توجيه اليمين وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت الى هذه النتيجة في نطاق سلطتها الموضوعية فقد كان عليها أن تقف عند ذلك وأن تتخذ الإجراءات القانونية التي تترتب على بطلان اليمين الحاسمة وحلفها لأن ذلك يعيد الدعوى الى نقطتها الأولى قبل إجراءات توجيه وحلف اليمين الحاسمة وأن قيام المحكمة برد الدعوى الأساس يعتبر باطلاً عملاً بأحكام المادة 175 من الأصول المدنية لعدم قيام المحكمة على أسبابه من أدلة ودفوع ودفاع الخصوم الأمر الذي يكون معه الحكم برد الدعوى الأساس باطلاً من هذه الناحية .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تحكم المحكمة بقبول الطعن بالنقض من ناحية رد الدعوى وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه .

حكما ًصدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016