المادة رقم 134 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.