السنة
2019
الرقم
311
تاريخ الفصل
1 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين،فواز عطية ،هدى مرعي 

 

الطــــاعـــــن: نضال محمود طه دودين/ دورا

                 وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو ثائر شديد/ الخليل                                

المطعـــون ضدها: الشركة الفلسطينية للحراسات والحلول الأمنية المتكاملة (بال سيف) م.خ.م/ رام الله

                        وكيلها المحامي خليل الحلاق/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/2/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/2/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 355/2018 و383/2018 القاضي كما ورد فيه :" بقبول الاستئنافين موضوعا، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 12683 شيقل، مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم فيها امام محكمة أول درجة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن قدم في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 153/2016 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليها " المطعون ضدها" موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ وقدره 97038 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ 25/10/2007 - 21/12/2015 في اعمال الحراسة في مستودع تابع لشركة الكهرباء في دورا، وبأجرة شهرية 1500 شيقل،  وانه تم نقل عمله من المكان المذكور إلى مكان مختلف وبعيد عن المكان المتفق عليه بهدف اجبار المدعي على ترك العمل، مما اجبر على ترك عمله بالتوقيع على كتاب استقالة، ونتيجة لذلك طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 5 من لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 11/4/2018:" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 29400 شيقل ورد باقي المطالبات، وتضمينها المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، و100 دينار أردني اتعاب محاماة، دون الحكم بالرسوم ودون الحكم بالفائدة القانونية".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم ترتضِ به المدعى عليها، فبادرا للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقمي 355/2018 و383/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 13/2/2019 :" بقبول الاستئنافين موضوعا بتعديل الحكم المستأنف وفق الصيغة محل الحكم الطعين الموصوف أعلاه ".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي سيقت فيه، تبلغت المطعون ضدها أصولا، إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول وحاصله الاعابة على الحكم الطعين صدوره بصورة مخالفة للقانون والاصول في التطبيق والتأويل، في ذلك نجد أن هذا السبب قد ورد بصورة العموم دون تحديد لأوجه المخالفة ، ولما كان هذا السبب قد جاء بصيغة مخالفة للمادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية، التي ألزمت الطاعن ببناء طعنه على اسباب محددة وواضحة، فإنه يعتبر والحالة هذه مجهلا معتلا لا يقوى على جرح الحكم الطعين ، مما يتعين عدم قبوله.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 134 من قانون البينات على وقائع جلسة 22/11/2018 التي تمت امام محكمة الاستئناف، لا سيما وأنه ليس لمن وجه اليمين الحاسمة أن يطلب الرجوع عن توجيهها بعد قبول الخصم حلفها.

في ذلك نجد وعلى ما أنبأت عنه وقائع ومجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة الاستئناف منذ جلسة 3/10/2018، إذ صرح وكيل الجهة المدعى عليها بأن لدى موكلته بينة خطية استجدت لم تكن بحوزتها، وهي عبارة صورة عن مخالصة مالية وطلب استقالة موقع من المدعي، حيث التمس فتح باب المرافعات لتقديم تلك البينة، الأمر الذي  قررت المحكمة رفض الابراز كونهما صورتين نتيجة اعتراض وكيل المدعي على ابراز الصور، وفي جلسة 17/10/2018 تم ابراز أصل المستندين، في الوقت الذي طلب وكيل المدعى عليها توجيه اليمين الحاسمة للمدعي وفق الصيغة التي وردت في تلك الجلسة، فيما عارض وكيل المدعي توجيهها على اساس أنها يمين متعسفة، الامر الذي قررت المحكمة تكليف وكيل المدعي باحضار موكله لحلف اليمين ضمن الصيغة المقترحة، وفي جلسة 22/11/2018 اقترح وكيل المدعي تعديل صيغة اليمين التي تضمنت واقعة الاقرار بوقوع الاستقالة، فيما التمس وكيل المدعى عليها وبناء على مقترح التعديل امام مجلس الحكم العودة عن طلب توجيه اليمين، وبالتالي سارت اجراءات المحاكمة اصولا إلى أن تم اصدار الحكم محل هذا النقض.

وإزاء الواقع المذكور، وعلى ما أفصحت عنه المادة 134 من قانون البينات النافذ فقد نصت على :" لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف"، ولما ثبت من خلال مجريات المحاكمة في ضبط الجلسات سالفة الوصف، عدم قبول الخصم بحلف اليمين صراحة أو دلالة، فإن للخصم الذي وجه اليمين الحاسمة الحق في أن يعدل عن توجيه اليمين إلى أن يقبل خصمه الحلف، وبالتالي لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وُجهت إليه اليمين عن استعداده لحلفها، فإذا لم يعلن عن ذلك بقي حق الرجوع قائما.

وعليه منازعة وكيل المدعي في توجيه اليمين الحاسمة لموكله لأنها وفق وصفه يمينا متعسفة تارة، ومحاولته التعديل في صيغة اليمين ضمن الوصف الذي حدده في جلسة 22/11/2018 تارة أخرى، دون أن يعلن عن قبوله للحلف، يعطي الجهة المدعى عليها حق الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين، مما يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم تطبيق احكام المواد 69-71 من قانون العمل على وقائع الدعوى، لا سيما وأن البينات المقدمة في الدعوى الاساس اثبتت عمل المدعي لأكثر من 8 ساعات يوميا، حيث كان يعمل من الساعة 4 عصرا حتى الساعة الثامنة صباحا في المناوبة التي كان يعمل فيها، مما يستحق بدل ساعات عن العمل الاضافي.

في ذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص في حكمها الطعين أن :" عمل المدعي 16 ساعة متواصلة بمعدل 3 مرات في الاسبوع فقط بما يوازي 6 أيام عمل فعلي وكان يتقاضى أجره عن 6 ايام، محصورة ساعات العمل بعدد 3 ايام فعلية، اي أنه عمل 48 ساعة في الاسبوع، وأنه اذا تم خصم ساعات الراحة فإن العمل بأقصى حالاته لم يتجاوز 45 ساعة اسبوعيا...."

وإزاء التعليل والتسبيب المشار إليه في الحكم الطعين، وعلى ما أنبأت عنه المادة 68 من قانون العمل النافذ  فإن :" ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة "، وبما أنه ثبت عمل المدعي لفترة لا تتجاوز 48 ساعة اسبوعيا، فكان على محكمة الاستئناف أن تقف على حكم المادة 69 من ذات القانون التي نصت على أن :" تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال".

 وعليه، ولما كان قرار وزير العمل رقم 3 لسنة 2003 قد حدد الاعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي بمقتضى المادة 2/2 من القرار المذكور، من ضمنها اعتبار الأعمال الليلية التي تمارس بالشكل المعتاد في الفقرة الواردة في المادة (1) من قانون العمل، التي عرفت تعريف الليل سندا للمادة 1 من قانون العمل المذكور هي :" فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بين الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً".

ولما ثبت من خلال البينات المقدمة في الدعوى الاساس، أن نظام عمل المدعي يبدأ من الساعة الرابعة عصرا ويستمر حتى الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالي، وفترة الليل الواردة في التعريف المشار إليه تقع ضمن فترة عمل المدعي، كان يستدعي من الجهة المدعى عليها تخفيض ساعات عمل المدعي لمدة ساعة واحدة بالنظر إلى أن عمله ضمن فترة الليل، عملا بأحكام المادة 68 من القانون المذكور، وتطبيقا لقرار وزير العمل، أو أن تدفع له بدل تلك الساعة واعتبارها ساعة عمل اضافية.

وبالتالي، وبناء على الواقع المشار إليه أعلاه، نجد أن مطالبة المدعي بتطبيق حكم المادة 70 من قانون العمل على وقائع الدعوى من خلال الطعن الماثل، لم يكن محل مطالبة به امام محكمة الاستئناف، لا سيما وأن السبب 4 من لائحة الاستئناف انصب على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في عدم تطبيق المادتين 68 و69 من قانون العمل، ولما حظرت المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ على الخصوم، إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام، فإن ما يقع على الحكم الطعين من مثلبة فقط بحدود ما ورد أعلاه، نتيجة خلو الحكم الطعين الصادر عن محكمة الاستئناف الحكم للمدعي بدل ساعة عمل اضافية تطبيقا للمادة 69 من قانون العمل، مما يغدو حكمها قد شابه العيب في الاستدلال من هذه الناحية فقط، مما يجب نقضه.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بدل الفصل التعسفي نتيجة مخالفة الجهة المدعى عليها لحكم المادة 42/1 من قانون العمل بتغيير منطقة عمله لإجباره على ترك العمل.

في ذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من هذه الناحية بالقول أن  :" قرار نقل عمل المدعي من منطقة إلى أخرى لا تبعد عن مكان سكنه أكثر من 7 كيلو متر لا يشكل ذلك النقل إلى تغيير العامل لمحل اقامته، مادام أنه يؤدي ذات العمل المتفق عليه وهو الحراسة، وبما أن أعمال الحراسة قد تكون في اماكن متفرقة، وتقديم الاستقالة تكون والحالة هذه طوعية وليست اجبارية...."

وإزاء الواقع الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف، فهو أمر يعود لسلطتها التقديرية في بسط رقابتها الموضوعية على طبيعة الاستقالة المقدمة من المدعي، بحيث توصلت إلى تلك النتيجة من خلال البينة الثابتة في أوراق الدعوى، وبما أن تلك النتيجة سائغة ومستخلصة من أوراق الدعوى، لا سيما وأن تغيير مكان مناوبة العمل مع الإبقاء على ذات الطبيعة المتفق عليها وضمن منطقة سكن المدعي، لا تعطي المدعي الحق بتقديم الاستقالة ضمن معيار الفصل الوارد في حكم المادة 42 من قانون العمل، لعدم توفر أي حالة من الحالات التي وردت على سبيل الحصر في تلك المادة على وقائع الدعوى، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي فقط عن آخر سنتين بدل الاجازة السنوية، رغم أنه كان ينبغي أن  تحكم له عن كامل مدة عمله .

في ذلك نجد أن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الخصوص أن:" الاجازة السنوية التي تعتمد في هذه الحالة هي بدل الاجازات السنوية عن آخر سنتين، إذ لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين، وإذا لم تستنفذ الاجازات السنوية لأكثر من سنتين يسقط حق المطالبة فيما زاد عن سنتين عملا بأحكام المادة 74/4 من قانون العمل...."

في ذلك نجد أن نبين الفهم القانوني السليم لحكم الفقرة الرابعة من  المادة 74 التي نصت على أنه:" لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين"، وبما أن تلك الفقرة لا تقرأ بمعزل عن الفقرات التي سبقتها من ذات المادة، فإنه وبإعادة استقراء كامل المادة 74 من القانون المذكور، نجد أن ما يفهم من تلك المادة عن مسألة استحقاق العامل لبدل إجازته السنوية، بأن تكون قد استنفذت واستفاد منها العامل أثناء عمله، ببينة تقدم من صاحب العمل يحدد من خلالها تاريخ استنفاذها إما دفعة واحدة أو متقطعة بالتجزئة، وبما أن المقصود كذلك من عدم جواز تجميع الإجازة السنوية لأكثر من سنتيبن، هو حث العامل على استنفاذها كونها إجازة بأجر، بهدف إعادة النشاط الذهني والبدني للعامل، وبما لا يؤثرعلى طبيعة العمل من حيث الانتاج، على اساس أن تجميعها لأكثر من سنتين قد يؤدي إلى طول أمد الاجازة للعمال لدى صاحب العمل الواحد، الامر الذي سيؤثر ذلك على العمل والعملية الانتاجية برمتها، وبالتالي حرص المشرع على عدم تجميعها لأكثر من سنتين من حيث الاستنفاذ، لأنه لا يتصورأن تكون مدة 28 يوم اجازة وفي الأعمال الخطرة 42 يوم تستنفذ خلال السنة الانتاجية نتيجة التجميع، لأن في ذلك اضرارا مباشرا بصاحب العمل، لا سيما إذا كان لديه عدد من العمال.

وعليه، وبما أن نصوص قانون العمل تمثل الحد الإدنى لحقوق العامل، الأمر الذي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل، الامر الذي نخلص مما سبق أن تجميع الاجازات السنوية لمدة محددة بسنتين فقط، لا يعني عدم استحقاق العامل لبدل الاجازات التي لم تستنفذ خلال مدة عمله، على قاعدة لا اجتهاد في مورد النص، ومادم أن المادة 74 من قانون العمل لم تحرم العامل من المطالبة ببدل الاجازات السنوية طيلة فترة عمله، فإن صاحب العمل عليه اثبات واقعة إستنفاذ العامل لتلك الاجازة خلال فترة العمل، وبما النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تخالف الفهم السليم لحكم المادة 74/4 من قانون العمل على ضوء ما بيناه، فيكون حكمها كذلك من هذه الناحية واجب النقض، إذ يتعين على محكمة الاستئناف أن تدقق من خلال البينة المقدمة فيما إذا توفر من جهة رب العمل بما يفيد استنفاذ المدعي لاجازاته السنوية طيلة فترة عمله، ومن ثم تقرر بهذا الشأن، وحيث أنها لم تفعل فيكون حكمها قد شابه قصور في التعليل والتسبيب.

 

وفيما يتصل بالسبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل 10 ايام عن الاعياد الدينة والرسمية ، بينما كان يستوجب الحكم ببدل 11.

في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثات الحكم الطعين من هذا الجانب، فقد توصلت محكمة الاستئناف لنتيجة مفادها أنه:" استناد لقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 مدة بدل الاعياد الدينية والرسمية والوطنية هي مدة 10 ايام وليست 11 يوم...وهي الاعياد الدينية 3 ايام عيد الفطر و4 ايام عيد الاضحى، أما الاعياد الرسمية اليوم الوطني وعيد العمال وعيد الاستقلال"

 ولما كان قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 16 لسنة 2003 قد حدد في المادة 1 من قراره الأعياد الدينية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003، التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي: عيد الفطر ثلاثة أيام عيد الأضحى أربعة أيام عيد الميلاد ثلاثة أيام عيد الفصح ثلاثة أيام، وفي المادة 2 من القرار المذكور حدد الأعياد الرسمية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل، هي كما يلي: اليوم الوطني يوم واحد ويصادف الأول من كانون الثاني من كل عام، وعيد العمال العالمي يوم واحد، وعيد الاستقلال يوم واحد، فإن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين له أصل ثابت في القرار المشار إليه، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب السابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعي ببدل اليوم السابع، في ذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأن الأجر الذي كان يتقاضاه المدعي هو أجر شهري، وهذا ثابت من خلال البند الثاني من لائحة دعواه، الامر الذي لا يجوز للمدعي المطالبة ببدل يخالف واقع اقراره الوارد في لائحة الدعوى، لا سيما وأن الاجر الشهري يدخل من ضمن اجرة اليوم السابع مما يغدو هذا السبب كذلك غير وارد لينال من الحكم الطعين، الامر الذي يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب الثامن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المطالبة ببدل الفائدة القانونية وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لا يثبت إلا بصيرورة الحكم قطعيا، ولما كانت بعض اسباب النقض قد وردت على الحكم الطعين في السببين الثالث والخامس، فإنه من السابق لأوانه الحكم بتلك المطالبتين، مما يغدو هذا السبب غير وارد.

لهـــــذه الأسبــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا في السببين الثالث والخامس فقط، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض على الوجه المبين أعلاه، وعلى أن ينظر من هيئة غير الذي نظرته، وفي النتيجة تضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/3/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج