المادة رقم 76 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إجازة ثقافية عمالية
للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير.